203-شرائط الرضاع المحرِّم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

203-شرائط الرضاع المحرِّم

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله الطاهرین

هل یشترط فی نشر الحرمة بقاء المرأة فی حبال الرجل؟

یقول الإمام الخمینی ـ قدس سره ـ: (مسألة 1: لا یعتبر فی النشر بقاء الحرمة فی حبال الرجل). وهذا هو أساس المسألة، ثم یذکر ـ قدس سره ـ صوراً لذلک:

الصورة الأولى: (فلو طلّقها الزوج أو مات عنها وهی حامل منه أو مرضعة فأرضعت ولداً نشر الحرمة).

الصورة الثانیة: (وإن تزوّجت ودخل بها الزوج الثانی ولم تحمل منه).

الصورة الثالثة: (أو حملت منه وکان اللبن بحاله لم ینقطع ولم تحدث فیه زیادة، بل مع حدوثها إذا احتمل کونه للأوّل) وفی ذلک إشارة إلى صورة رابعة. ولم یذکر ـ قدس سره ـ صورة خامسة متصوّرة فی المسألة، وهی أن تضع المرأة حملها الثانی ویبقى اللبن مستمراً، فیبحث عن أنّه یکون للفحل الثانی أو مشترکاً بین الفحلین؟

الأقوال فی المسألة

تعّرض کلٌ من فقهاء الشیعة والسنّة لهذه المسألة، فقد تعّرض لها فی (الجواهر) و(المسالک) تبعاً للمحقق فی (الشرائع)، وفی (جامع المقاصد) والذی لعلّه أفضل من بحث فی المسألة، وقد شقّقها إلى ست صور. وأیضاً من جملة من تعّرض للمسألة من العامّة ابن قدامة فی (المغنی)، وقد ذکر فیه عدّة صور أیضاً.

أمّا الصور التی ذکرها فی (جامع المقاصد) فهی بتصرّف منّا:

الصورة الأولى: أن تُرضع المرأة بلبن زوجها بعد خروجها من حباله.

الصورة الثانیة: نفس الصورة السابقة ولکن بعد زواجها من آخر وقبل أن تحمل منه.

الصورة الثالثة: نفس الصورة السابقة ولکن بعد الحمل وقبل الولادة ومن دون أن یزداد اللبن.

الصورة الرابعة: نفس الصورة السابقة ولکن مع زیادة فی اللبن.

الصورة الخامسة: نفس الصورة السابقة ولکن مع انقطاع اللبن مدّة ثم عوده مرّة أخرى، ویجری البحث فی کونه لبناً للفحل السابق أو للحالی.

الصورة السادسة: نفس ما سبق وتضع المرأة حملها، ویحتمل هنا کون بعض اللبن من لبن الولد السابق(1).

الأدلة فی المسألة

لا یوجد فی هذه المسألة نصٌ خاص، غایته هناک عمومات وإطلاقات وأصول عملیّة ودعوى الإجماع. والظاهر أنّ الإجماع مدرکی، لأنّه یحتمل کون مستند المجمعین العمومات والإطلاقات والأصول العملیّة.

والأصل العملی الجاری فی المقام هو الاستصحاب، أی استصحاب بقاء اللبن السابق، هذا مع استمرار اللبن، وأمّا إذا انقطع اللبن ثم عاد فإنّه تجری أصالة الحلیّة ولا یجری الاستصحاب بسبب تبدّل الموضوع، والمقصود بأصالة الحلیّة أصالة عدم نشر الحرمّة.

سؤال: إنّ وجود اللبن وحصوله فی الثدی تدریجی، وجریان الاستصحاب فیه مبنی على جریان الاستصحاب فی الأمور التدریجیة، فهل تقولون به؟

والجواب: أنَّ بقاء الموضوع شرط فی الاستصحاب بلا إشکال، ولکن هل المناط فیه هو العقل أو العرف؟

إذا کان المناط هو العقل فإنَّ الموضوع فی المقام قد تبدّل حتماً، لأنَّ هذا اللبن الآن هو غیره سابقاً وغیر ما سوف یأتی، ولکن إذا لوحظ الموضوع بالنظر العرفی فإنَّ المتصل من اللبن یکون شیئاً واحداً عرفاً، لأنَّ الإتصال عرفاً دلیل الوحدة، ومن المعلوم أنَّ المناط فی الفقه والأصول هو النظر العرفی، إذن لا یکون هناک مشکلة فی الاستصحاب من حیث التدریجیة. وإذا قیل بالحرکة الجوهریة فإنّه لا یوجد شیء فی عالم الإمکان واحدٌ أبداً، لأنّه بحسب هذه النظریّة تکون تمام الذرّات فی حرکة مستمرّة، ولکن هذه نظریة فلسفیة لا یمکن أن یکون لها تأثیر فی مسائل الفقه والأصول.

حکم صور المسألة

بعد بیان الأقوال فی المسألة وصورها والأدلة التی یمکن الاستناد إلیها فیها بقی علینا أن نبیّن حکم الصور التی ذکرها المحقق الکرکی ـ قدس سره ـ فنقول:

أمّا الصورتان الأولى والثانیة فمن الواضح أنَّ اللبن فیهما هو لبن الولد السابق، فینشر الحرمة بلحاظه ولحاظ أبیه؛ لأنّه لیس هناک دلیلٌ على لزوم بقاء الزوجیة فی نشر الحرمة، وإطلاقات ((ولد الفحل)) أو ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب)) أو ((درّ لبنها بعد الولادة)) وغیرها تشمل المقام بلا إشکال.

وأمّا الصورة الثالثة فأن کنّا نحن وظاهر الحال فإننا نقول بأنَّ هذا اللبن هو للفحل السابق ولیس مستنداً إلى الحمل، فتشمله الإطلاقات السابقة؛ ولا نحتاج هنا إلى الاستصحاب لأنَّ ظاهر الحال مقدّم علیه، طبعاً لابدّ فی الظهور أن یکون بالمستوى الذی یراه العقلاء حجة.

وأمّا الصورة الرابعة فأنّهم حکموا فیها أیضاً بکون اللبن للفحل السابق.

إنّ قلت: إنَّ عدم استقرار اللبن وزیادته دلیل على کونه من الحمل.

قلنا: غایة ما یسبّبه عدم الاستقرار هذا الشک فی کون اللبن للفحل السابق أو للفحل الحالی والحمل، ومع الشک یمکننا أن نستصحب کونه للسابق، لأنَّ الزیادة والنقصان من تبدّل الحالات التی لا تضرّ فی الاستصحاب. نعم، إذا شهد خبیرٌ بأنَّ اللبن فعلاً بعد الزیادة هو من الحمل وحصل الاطمئنان من قوله فإنَّ فی ذلک بحثاً.

ثم إنَّ المحقق الکرکی ـ قدس سره ـ ینقل فی هذه الصورة قولاً بالتفصیل عن الشافعی، مفاده أنّه إذا زاد اللبن بعد أربعین یوماً من أول الحمل فإنَّ اللبن الزائد هو من الحمل، فیکون اللبن مختلطاً بین الفحلین.

وهذا الکلام لیس إلاّ استحساناً ودلیلاً ظنیّاً لا یمکنه أن یقف فی قبال الاستصحاب. نعم، إذا تیقّن بکون الزیادة من الثانی فأنَّ اللبن یکون مشترکاً بین الفحلین، فإذا قیل بشرطیة الولادة فی نشر الحرمة ـ ونقول بها ـ فإنّه ینشر الحرمة بلحاظ الفحل الأوّل فقط، وإلاّ فینشر الحرمة بلحاظ کلیهما.

وأمّا الصورة الخامسة فأنّه مع انقطاع اللبن مدّة طویلة ـ لا عدّة أیام أو ساعات ـ لا یمکن استصحاب کونه من الفحل السابق. وظاهر الحال هنا کون اللبن من الحمل، فلا ینشر الحرمة بلحاظ الفحل الثانی إلاّ على القول بعدم شرطیة الولادة.

وأمّا الصورة السادسة فأنّه مع إتصال اللبن بعد الولادة یبعد إجراء الاستصحاب؛ لأنَّ الموضوع قد تبدّل بوضعها لحملها، وظاهر الحال کون اللبن حینئذٍ للولد الثانی. والمشهور هنا بل علیه دعوى الإجماع من الخاصّة والعامّة أنَّ اللبن هو للفحل الثانی وینشر الحرمة بلحاظه ولحاظ ولده.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین

___________________________

(1) جامع المقاصد 12: 205.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1601