202-شرائط الرضاع المحرِّم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

202-شرائط الرضاع المحرِّم

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله الطاهرین

شرطیّة کون اللبن عن وطءٍ صحیح

لا یزال الکلام فی الشرط الأوّل من شرائط الرضاع المحرِّم، وهو کون اللبن ناتجاً عن وطءٍ صحیح، وقد تبیّن أنّه فی تفصیل البحث هناک ست صور یجری البحث فیها، وقد انتهینا من بیان حکم خمسٍ منها والیوم نبیّن حکم السادسة بإذن الله.

حکم لبن الولادة قبل وقتها

أحیاناً قد تحصل الولادة قبل أو أنّها وقد یتّفق درّ ثدیی المرأة للبن، فهل یحرِّم هذا اللبن إذا أرضعت به أو لا؟.

فی المسألة عدّة صور إذ تارةً تکون الولادة قبل ولوج الروح فی الولید، وأخرى بعد ولوجها فیه ولکن یولد میّتاً، وثالثة بعد ولوج الروح ولکن یکون الولد فی سنٍ لا یعیش فیه، وهناک صورة رابعة وهی أن یولد الولد بعد ولوج الروح کاملاً حیّاً وفی سنٍ یعیش فیه.

أمّا الصورة الأولى فأنّه لا یعدّ ذلک ولادة ولا ولادة إنسان، وإنما هو خروج لشیء یمکن أن یصبح إنساناً لو کمل، فلا یکون الرضاع من لبنه محرّماً.

وأمّا الصورة الثانیة فإننا نقول بصدق الولادة فیها لأنَّ الحیاة لیست شرطاً فی نشر الحرمة. وهکذا الحال فی الصورة الثالثة.

وأمّا الصورة الرابعة فهی القدر المتیقن من نشر الحرمة لاستجماعها لتمام الشرائط المعتبرة. إذن فی تمام هذه الصور تحصل الحرمة بالرضاع إلاّ فی الصورة الأولى.

هذا تمام الکلام فی هذه المسألة، وقد اتضّح أننا نوافق الإمام ـ قدس سره ـ فی کل ما ذکره فیها، أی فی شرطیة النکاح وما یلحق به، وفی کفایة سبق الماء، وفی شرطیة الولادة وعدم کفایة الحمل. مضافاً إلى أنّنا قد أضفنا بعض الصور خلال البحث لم یذکرها ـ قدس سره ـ فی عبارته.

بقی هنا أمور

الأمر الأوّل: إذا کانت الولادة قیصریة عن طریق شق البطن، فهل حکمها من حیث نشر الحرمة بالرضاع حکم الولادة الطبیعیة أو لا؟

لها نفس الحکم، ولکن لا من باب شمول الإطلاقات السابقة لها لأنَّ مثل هذه الولادة لم تکن متعارفة زمن النصّ، بل من باب إلغاء الخصوصیة عرفاً بینهما.

وعن طریق إلغاء الخصوصیة أیضاً نحکم بالنفاس على المرأة التی تلد بهذا الشکل، وإذا لم یخرج من فرجها أی دم وإنما خرج من الشق أثناء الولادة ففی ثبوت النفاس بحثٌ.

الأمر الثانی: إذا تولّد ولدٌ عن طریق الاستنساخ ـ الذی مرّ بیانه مفصّلاً أواخر العام الماضی ـ وحصل للمرأة حاملة الخلیّة المستنسخة لبن وأرضعت به فهل ینشر الحرمة أو لا؟

الظاهر من الأدلة أنَّ وجود الفحل وحصول الولد نتیجة النکاح شرطٌ فی نشر الحرمة، وفی المقام اللبن لیس مستنداً إلى فحلٍ ونکاح. وإذا أشکل على روایات الفحل بأنَّها لیست فی مقام البیان من هذه الجهة، فإنّه یمکننا أن نقول بأنَّ هذا فردٌ نادر فلا تشمله الإطلاقات؛ حتى أنَّ هذا اللبن لیس لبن أمّ، لأنّه ـ وکما تقدم فی محلّه ـ لیس هناک رابطة الأُمومة النسبیّة بین الولد المستنسخ والمرأة التی حملت خلیّته لتنمو فی رحمها.

الأمر الثالث: أن یحصل الحمل عن طریق زرع النطفة فی الرحم، وهذا له صور:

الصورة الأولى: أن تلقّح المرأة بماء رجلٍ أجنبی، وحکم هذه الصورة فی نفسها هو عدم الجواز، ولو حصل ولدٌ فإنّه یکون شبیهاً بولد الزنا، لأنّ نطفته لم تنعقد نتیجة نکاح شرعی، فیکون له حکمه من حیث عدم نشر الحرمة بلبنه.

وأمّا حرمة هذا العمل فی نفسه ـ وبغضّ النظر عما یستلزمه من مقدمات محرّمة کاللمس والنظر ـ فهی لأنّ دخول الرجل بالمرأة الأجنبیة إنّما هو مقدّمة بحسب ما یستفاد من بعض الروایات المعلِّلة لحرمة الزنا بأنّه یسبّب اختلاط الأنساب، فهذا هو المعیار، وهو موجود فی هذه الصورة.

الصورة الثانیة: أن ترکّب النطفة خارج الرحم بشکل شرعی من امرأة وزوجها ثم توضع فی رحم امرأة أخرى بسبب عدم تمکّن صاحبة النطفة من الحفاظ على الحمل. ولا إشکال فی هذا العمل فی نفسه ـ بغض النظر عن المقدّمات ـ، سواء کانت المرأة الأخرى عزباء أو متزوّجة، والولد یتبع صاحبی النطفة، ولکن اللبن الذی یدرّ من ثدیی المرأة حاملة النطفة لیس لبن أُمٍ فلا ینشر الحرمة.

الصورة الثالثة: أن ترکّب النطفة خارج الرحم من المرأة وزوجها ثم بعد أن تقوى توضع فی رحم الزوجة. ولا إشکال هنا فی نشر الحرمة باللبن الذی قد یدرّه ثدیا هذه المرأة بعد الولادة؛ لأنّه لبن ناتج عن نطفة شرعیة مستندة إلى فحلٍ.

وینبغی إلفات النظر إلى أنَّ هذا العمل فی تمام هذه الصور مستلزم للنظر واللمس المحرّمین إذا کان الطبیب أجنبیاً فلا یجوز إلاّ فی موارد الضرورة.

إشکالٌ فی المقام وجوابه

وقد أُشکل علینا بإشکالٍ فی محلّ البحث ولکن دائرته أوسع، وهو:

إن قلت: ذکرتم بأنّ الولادة القیصریة لیست مشمولة لإطلاقات أدلة وعمومات الرضاع لأنّها مستحدثة ولم تکن متعارفة فی عصر المعصومین علیهم السلام، ولذلک تمسکتم للشمول بإلغاء الخصوصیة، وقلتم بأنَّ العرف لا یرى فرقاً بین الولادة الطبیعیة والولادة القیصریة، إذن کیف تتمسکون بمثل: ((أوفوا بالعقود)) بالنسبة للعقود المستحدثة مثل عقد التأمین وتحکمون بلزوم الوفاء به شرعاً، والحال أنّه لم یکن متعارفاً زمان المعصومین علیهم السلام؟.

قلنا: هناک فرقٌ کبیر بین باب الرضاع وأبواب العقود والمعاملات، وهو أنّ الرضاع أمرٌ تعبدی تُنتظر جزئیاته من الشارع المقدّس بینما تلک الأبواب إمضائیة.

توضیحه:

إنّ الشارع المقدّس لم یتدخل فی المعاملات إلاّ بنحو الإمضاء لما هو موجود عند العقلاء بعد أن شرط فیه توفّر بعض الأُصول من دون أن یتعرّض للجزئیات، فشرط فی المعاملة عدم الغبن، والتراض، وکون المعاملة للکبیر والعاقل، وعدم الضرر، وأن لا تکون ربویّة…؛ فإذا حصل عقدٌ عند العقلاء کعقد التأمین وکان مستجمعاً لهذه الشرائط فإنّه یکون ممضیاً شرعاً بمثل ((أوفوا بالعقود))، بینما لا یمکن التمسّک بالإطلاق فی الرضاع لأنّه لیس أمراً موجوداً عند العقلاء بل الشارع هو الذی اخترعه، فهو أمرٌ تعبّدی لا یتصوّر فیه الإمضاء.

وبهذا یتمّ البحث فی مقدمة باب الرضاع، ونبدأ فی الدرس القادم ـ إن شاء الله ـ بالبحث فی مسائله.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1681