201-شرائط الرضاع المحرِّم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

201-شرائط الرضاع المحرِّم

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله الطاهرین

شرطیة کون اللبن عن وطءٍ صحیح

تتمة الکلام فی حکم لبن ولد الشبهة

کان الکلام فی الصورة الرابعة حول أنّه هل ینشر لبن الشبهة الحرمة أو لا؟ وقد تعرّضنا خلال مناقشتنا للوجه الذی ذکره صاحب (الجواهر) ـ قدس سره ـ إلى الحدیث الذی یقول: ((لکل قوم نکاح))(1)، وبنینا على أساسه على شرعیة أنکحتهم وأنّها لیست من قبیل وطء الشبهة.

إن قلت: إنّ هذه العبارة لیست دلیلاً على إمضاء أنکحتهم، فیبقى أولادهم أولاد شبهة؛ وذلک لأن هذه العبارة واردة فی روایات حدّ القذف، ولیس فیها نظر إلى إمضاء أنکحتهم.

قلنا: إنّ المستشکل بهذا الإشکال لم یقرأ أحادیث الباب جیداً، إذ هذه العبارة واردة فی عدة روایات فی بابین:

الأوّل: فی الباب 83 من أبواب نکاح العبید والإماء من الوسائل،وفیه عدّة روایات.

الثانی: فی الباب الأوّل من أبواب حدّ القذف من الوسائل.

وإلیک نموذجاً من روایات الباب 83:

عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((کل قوم یعرفون النکاح من السفاح فنکاحهم جائز))(2).

فهل معناها أن ذلک خاصٌ بمسألة القذف؟ کلا، إنه اعتراف بشرعیة نکاحهم.

حکم لبن الحمل

وأمّا الصورة الخامسة فهی أن یحصل اللبن فی الثدی نتیجة وطء شرعی ولکن أثناء الحمل وقبل الولادة، فهل یحرّم أو لا؟

الأقوال فی ذلک مختلفة رغم أنَّ کثیرین لم یتعرّضوا لهذه الصورة، فالإمام ـ قدس سره ـ یصرّح بشرطیة کونه بعد الولادة حیث یقول: (بل الظاهر اعتبار کون الدرّ بعد الولادة، فلو درّ من غیر ولادة ولو مع الحمل لم تنشر به الحرمة على الأقوى).

وقد اختار ذلک قبل الإمام العلاّمة الحلّی ـ قدّس سرّهما ـ ولکن فی کتابه (التحریر) بینما اختار فی (القواعد) القول بکفایة الحمل.

قال الشیخ الأنصاری ـ قدس سره ـ: (وهل یعتبر انفصال الولد أو یکفی الحمل؟ وجهان، بل قولان، اختار العلاّمة أوّلهما فی (التحریر) وثانیهما فی (القواعد)، وهو الأظهر)(3) أی کفایة الحمل.

وذهب فی (الحدائق) إلى الأوّل ونقل عن (التذکرة) حکایته أنّ الشیخ فی (المبسوط) قد اختار الثانی(4).

الأدلّة

أمّا القول بعدم شرطیة الولادة وبالتالی کفایة الحمل فقد استدل له:

أوّلاً: بالإطلاقات، مثل: قوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ)(5)، وقولهم ـ علیهم السلام ـ: ((یحرم من الرضاع…))(6)، حیث إنّ أیّاً منها لم تذکر شرطیة الولادة، فیتمسّک بالإطلاق؛ وعلى من یقول بالشرطیة أن یثبت ذلک.

وفیه: أنّه من غیر المعلوم کون هذه المطلقات فی مقام البیان من هذه الجهة، خصوصاً أنَّ درّ اللبن أثناء الحمل فردٌ نادر.

وثانیاً: بروایات الفحل، مثل صحیحة برید العجلی السابقة عن الباقر ـ علیه السلام ـ والتی قال فیها ـ علیه السلام ـ: ((کل امرأة أرضعت من لبن فحلها…))(7). فیقال: ألیس الحمل ابناً للفحل واللبن مستند إلى الفحل؟ لا شک أنَّه کذلک، إذن فیکون لبنه محرِّماً.

وهذا الاستدلال أیضاً قابل للخدشة، إذ قد ذکرنا سابقاً أنّه یحتمل عدم نظر هذه الروایات إلى مسألة الحمل والولادة وغیرهما من الشرائط والخصوصیات وأنَّها إنّما تُبیّن شرطیة وحدة الفحل.

وأمّا القول بشرطیة الولادة والذی اختاره الإمام ـ قدس سره ـ فیستدلّ له بقوله ـ علیه السلام ـ فی بعض الروایات: ((امرأة درّ لبنها من غیر ولادة…))(8)، والذی من الممکن أن یکون له فردان:

الأوّل: درّ اللبن من المرأة غیر المتزوّجة.

الثانیة: درّ اللبن من المرأة المتزوّجة الحامل.

فإذا قبلنا کون المراد هو الفرد الثانی ـ ولابدّ من قبوله لندرة درّ اللبن من المرأة غیر المتزوّجة بخلاف المرأة الحامل خصوصاً الحامل المقرب ـ فإنَّ هذه الروایات تکون أخصّ من المطلقات فیؤخذ بها.

إذن الحق فی المسألة ما ذهب إلیه الإمام الخمینی قدس سره.

هذا وقد استدلّ بعضهم بروایة عبد الله بن سنان ـ المعتبرة ظاهراً ـ على شرطیة الولادة، والروایة هی:

عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ عن لبن الفحل، قال: ((هو ما أرضعت امرأتک من لبنک ولبن ولدک ولد امرأة أخرى فهو حرام))(9) بتقریب أنَّ الروایة تعبّر بـ ((لبن ولدک))، والولد لا یُطلق على الحمل، فظاهرها أنّه لابدّ من تولّد الولد وعدم کفایة الحمل.

وهذا الاستدلال جیّد إذا کانت هذه الروایة فی مقام البیان من هذه الناحیة.

ولکن أشکل بعضهم وادّعى بأنَّ الحمل أیضاً یُطلق علیه أنّه ولد، فیصح أن یقال: ولدی الذی فی بطنی. وقد وجدت شاهداً على ذلک وهو ما ورد فی کتاب اللعان، حیث قال الفقهاء بأنّه لو نفى الرجل کون حمل زوجته منه بأنّه قد نفى الولد قبل أن تضع حملها، فیُعلم أنّه یمکن إطلاق الولد على الحمل.

والجواب: أنّه یقرب فی النظر کون الاستعمال المذکور وأمثاله من المجاز بعلاقة الأوّل والمشارفة.

ولکن إذا سلّمنا صحة الاستعمال المذکور وصرفنا النظر عن المجازیة فإنّما نقول به فیما إذا کان الحمل ولداً کاملاً وبعد ولوج الروح.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

___________________________

(1) الوسائل 21: 199 ـ 200، أبواب نکاح العبید والإماء، ب83، ح2. وفی الوسائل هکذا: ((فإن لکل قوم نکاحاً)).

(2) الوسائل 21: 200، أبواب نکاح العبید والإماء، ب 83، ح3.

(3) تراث الشیخ الأعظم 20: کتاب النکاح، 291.

(4) الحدائق 23: 325 ـ 326.

(5) النساء: 23.

(6) الوسائل 20: 371، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب1، ح1.

(7) الوسائل 20: 388، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 6، ح1.

(8) الوسائل 20: 398 ـ 399، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب9، ح1 ـ2.

(9) الوسائل 20: 389، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6، ح4.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1710