254-شهادة النساء فی الرضاع

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

254-شهادة النساء فی الرضاع

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله الطاهرین.

أدلة القائلین بقبول شهادة النساء فی الرضاع

انتهینا فی الدرس الماضی إلى روایات الطائفة الثالثة، وقد قرأنا منها الروایة الاُولى وبقی منها روایة اُخرى، هی:

2ـ الحسن بن علی العسکری ـ علیه السلام ـ فی تفسیره ـ والبحث یقع فی وصول هذا التفسیر بعینه إلینا بطریق صحیح أو لا ـ عن آبائه، عن أمیر المؤمنین ـ علیهم السلام ـ: فی قوله تعالى: (فَإِنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) البقرة: آیة 282، قال: ((عدلت امرأتان فی الشهادة برجل واحد، فإذا کان رجلان أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة، قضى بشهادتهم...))(1).

وهذا کلام مطلق، معناه أنه تقبل شهادة النساء فی کلّ الموارد حتى فی مسألة الرضاع، غایة الأمر أن مضمون الروایة هو صورة انضمام الرجال إلى النساء فی الشهادة، ولیس ذلک بمشکلة؛ لأنه یمکن إثبات قبول شهادة النساء منفردات حینئذٍ من عدم القول بالفصل، حیث لم یذهب أحد فی مسألة الرضاع إلى التفصیل بین صورة انضمام الرجال إلى النساء وصورة انفراد النساء بالشهادة.

هذا ما یمکن أن یقال فی دلالة هذه الروایة.

ولکن الإنصاف أن دلالتها محل بحث؛ لأنه لا یعلم أن الإطلاق مقصود فعلاً فیها ویراد بیانه، أو أن المقصود هو بیان قبول شهادتهن فی الجملة؟ إذا کانت الروایة مطلقة فإنه یلزم حینئذٍ تخصیص الأکثر أو الکثیر المستهجن، وإذا کانت الروایة ناظرة إلى الآیة والآیة موردها الدین إذن تکون شهادة النساء مقبولة فی خصوص الدین، فلا یمکن الاستدلال بها حینئذٍ فی مسألة الرضاع.

إذن لا یمکن الاستدلال بالطائفة الثالثة؛ لأن الإطلاقات فیها ضعیفة، فلا یعلم کونها مقصودة بالبیان فعلاً، هذا أوّلاً، وثانیاً لو کان الإطلاق مقصوداً فعلاً فإنه یلزم تخصیص الأکثر.

الطائفة الرابعة

وفیها روایة واحدة مرسلة واردة فی خصوص الرضاع هی:

عن عبد الله بن بکیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ فی امرأة أرضعت غلاماً وجاریة، قال: ((یعلم ذلک غیرها؟))، قال: لا، قال: فقال: ((لا تُصدّق إن لم یکن غیرها))(2).

فالمرأة تدعی بقرینة قوله: ((لا تصدق)) أنها أرضعت الغلام والجاریة، وجواب الإمام ـ علیه السلام ـ متضمن لجملة شرطیة ـ ومفهوم الشرط مسلم الحتمیة بین المفاهیم ـ مفهومها أنه تقبل شهادتها بالرضاع إذا انضم إلیها غیرها، ولا یفرق فی عدد المنضمین.

إذن تکون هذه الروایة دالة على قبول شهادة النساء فی الرضاع منضمات.

وسند هذه الروایة یمکن قبوله بناء على قبول المبنى القائل بأن السند الذی فیه أحد أصحاب الإجماع له میزة أنه لا یبحث فیه إلاّ عن وثاقة الراوین عمّن اُجمع على تصحیح روایاته، وأمّا الرواة الواقعون بعد من اُجمع علیه فلا داعی إلى البحث عن حالهم؛ لأنه على هذا المبنى یکونون موثقین توثیقاً عاماً. ولکن هذا المبنى له تفسیر آخر وهو أن کون الراوی من أصحاب الإجماع یعدّ میزة خاصة به، وهی أنه لا خلاف فی وثاقته بین سائر رواة السند.

تنبیه

هناک من شک فی حجیة مفهوم الشرط باعتبار أنه لم تکن الأبحاث الاُصولیة منقحة سابقاً کما هی علیه الیوم، ولکنه لیس بشیء؛ لأن حجیة مفهوم الشرط فی أیامنا من الواضحات. وعلى هذا فالمشکلة فی الروایة سندیة فقط.

إن قلت: لما لا یکون عمل المشهور جابراً لضعف السند؟

قلنا: لأنه من المحتمل استناد المشهور إلى الدلیلین الأوّل والثانی.

والنتیجة هی إمکان الاستناد إلى الطائفتین الاُولیین والحکم بقبول شهادة النساء فی الرضاع، فالحق مع المشهور.

أدلة المخالفین لقبول شهادة النساء فی الرضاع

عمدة أدلة المخالفین دلیلان:

الأوّل: الأصل

حیث یقال: إنه کلّما شک فی الحجیة فإن الأصل یقتضی عدمها، إلاّ أن یقوم دلیل یثبتها. وقد تعرض الشیخ الأنصاری ـ قدس سره ـ مفصلاً لهذا البحث.

والجواب: أنه إنما یرجع إلى الأصل عند فقدان الدلیل، وإلاّ فلا تصل النوبة إلى الأصل، وقد أوردنا آنفاً أربع أدلة لا أقل من قبول اثنین منها.

الثانی: ما رواه الشیخ فی (المبسوط) مرسلاً حیث قال: (وأصحابنا رووا أنه لا یقبل شهادة النساء فی الرضاع أصلاً)(3).

والجواب: أن هذه الروایة مرسلة، ولم یعمل بها الأصحاب، وما یشکک الإنسان أکثر بهذه الروایة هو عدم روایة الشیخ لها فی (التهذیب) و (الاستبصار)، فلو کانت مقبولة لکان ینبغی له نقلها هناک. وأنا أتصور بأن الشیخ ـ قدس سره ـ أراد بهذه العبارة بیان قاعدة مستفادة من العمومات مفادها عدم قبول شهادة النساء فی الرضاع، لا أن هناک روایة تدل على ذلک.

وعلى أی حال لا یمکننا أن نقبل هذه الروایة المرسلة.

الثالث: ما أضافه بعضهم، وهو الإجماع الذی ادعاه الشیخ ـ قدس سره ـ فی (الخلاف) حیث قال: (دلیلنا إجماع الفرقة)(4).

وقد أجبنا سابقاً عن هذا الإجماع وقلنا بأنه ما هو هذا الإجماع الذی خالفه العلماء قدیماً وحدیثاً؟ واحتملنا أن یکون من قبیل الإجماع على القاعدة.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

__________________

(1) الوسائل 27: 272، أبواب کیفیة الحکم، ب 15، ح5.

(2) الوسائل 20 : 401، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 12، ح3.

(3) المبسوط 8: 172.

(4) الخلاف 2: 609 / مسألة 9.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1617