249-الرضاع المحرِّم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

249-الرضاع المحرِّم

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله الطاهرین.

تتمّة أدلّة المثبتین لعموم المنزلة

2 ـ عن أیوب بن نوح، قال: کتب علی بن شعیب إلى أبی الحسن ـ علیه السلام ـ: امرأة أرضعت بعض ولدی، هل یجوز لی أن أتزوّج بعض ولدها؟ فکتب ـ علیه السلام ـ: ((لا یجوز ذلک لک لأن ولدها صارت بمنزلة ولدک))(1).

والإشکال السندی فی هذه الروایة هو نفس الإشکال السندی فی الروایة السابقة، حیث إنّها لیست لأیوب بن نوح کما تخیّل الأصحاب، وإنّما هی مکاتبة لعلی بن شُعیب، وهو مجهول الحال.

ولکن دلالّتها أفضل من سابقتها؛ لأنّها تشتمل على ما یدلّ على التعلیل وهو کلمة ((لأنّ)) مضافاً إلى التصریح فیها بمسألة المنزلة. ویتوسع منها إلى کلّ من یکون بمنزلة عنوان من العناوین المحرّمة.

وهنا أیضاً نقول بأنّه لا یمکننا الاستناد إلى هذه الروایة ـ کما لم نستند إلیها فی مسألة ((لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن)) ـ لضعف سندها.

3 ـ عن عبد الله بن جعفر، قال: کتبت إلى أبی محمّد ـ علیه السلام ـ: امرأة أرضعت ولد الرجل، هل یحلّ لذلک الرجل أن یتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: ((لا تحلّ له))(2).

وسند هذه الروایة تامّ؛ ولکنّها لا تشتمل على بیان علّة عدم الحلیّة، ولا یمکننا أن نفهم منها هذه العلّة. نعم، بضمیمتها إلى الروایتین السابقتین یمکن أن یحصل الظن بأنَّ علّة عدم الحلیّة فیها هی مسألة المنزلة، ولکن الصناعة تقتضی ملاحظة کلّ روایة على حده. وعلى فرض لاحظنا مجموع الروایات یأتی الإشکال من ناحیة أنّ المشهور غیر قائلین بتعمیم التعلیل فیها.

والأفضل حمل مضمون هذه الروایات على الکراهة، وأنّ المذکورات یکُنَّ مثل القابلة یکره الزواج منهنَّ.

والنتیجة: نحن لا نقول بمسألة عموم المنزلة، کما لم نقل بمصداقها سابقاً، أی مسألة لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن.

بقی هنا أمران:

الأمر الأوّل: أقام فی (الجواهر) ثلاثة أدلّة على بطلان مسألة عموم المنزلة غیر الأدلّة التی أقامها المحقّق الکرکی ـ قدّس سرّه ـ هی:

1 ـ قوله تعالى: (یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَکَ أَزْوَاجَکَ.... وَبَنَاتِ عَمِّکَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِکَ)(3).

بتقریب أنَّ هذه الآیة تصرّح للنبیّ ـ صلّى الله علیه وآله ـ بحلیّة بنات عمّه وبنات عمّاته له، والحال أنّه إذا قیل بعموم المنزلة ینبغی أن یکُنَّ حراماً علیه؛ لأنّ حمزة ـ علیه السلام ـ عمّ النبیّ هو أخُ رضاعی له صلّى الله علیه وآله، فأخوات حمزة ـ أی عمّات النبیّ ـ صلّى الله علیه وآله ـ یکُنَّ أخواتاً لأخ النبیّ ـ صلّى الله علیه وآله ـ وبالتالی بمنزلة أخواته، فیحرم حینئذٍ علیه ـ صلّى الله علیه وآله ـ الزوّاج ببناتهنَّ؛ لأنّه یحرم على الإنسان الزواج من بنت أخته.

إذن، القول بعموم المنزلة مخالف لنصَّ الآیة الشریفة.

2 ـ موثّق یونس بن یعقوب، قال : سألت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ عن امرأة أرضعتنی وأرضعت صبیّاً معی ولذلک الصبی أخ من أبیه واُمّه فیحلّ لی أن أتزوّج ابنته؟ قال: ((لا بأس))(4).

وتقریب الأستدلال به أنَّ البنت المذکورة المسؤول عن حکم الزواج منها تکون ابنة أخ الأخ، وابنة أخ الأخ بمنزلة ابنة الأخ بناءً على عموم المنزلة، فینبغی أن تکون حراماً، والحال أنَّ هذه الروایة قد نفت البأس عن الزواج منها.

وهذان الدلیلان تامّان بخلاف الدلیل الثالث.

3 ـ موثقة إسحاق بن عمّار، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ فی رجل تزوّج اُخت أخیه من الرضاعة، قال: ((ما اُحبّ أن أتزوّج أخت أخی من الرضاعة))(5).

وصاحب (الجواهر) ـ قدّس سرّه ـ یرى أنَّ قید ((من الرضاعة)) فی الروایة یعود إلى اُخت الأخ لا إلى الأخ، فتکون الاُخت الرضاعیة للأخ النسبی.

وأیضاً هو ـ قدّس سرّه ـ یرى بأنّ ((ما اُحبّ)) ظاهر فی الکراهة لا الحرّمة.

وبناءً على هاتین المقدّمتین تکون الروایة من مصادیق مسألة عموم المنزلة، وقد حکم فیها الإمام ـ علیه السلام ـ بجواز الزواج بمن هی بمنزلة الأخت لکن على کراهة.

والجواب: أنّنا قد أشکلنا سابقاً فی دلالة هذه الروایة وقلنا باُنَّ الظاهر هو رجوع القید إلى الأخ لا إلى الاُخت، والمعنى حینئذٍ هو السؤال عن حکم الزواج من الأخت النسبیة للأخ الرضاعی، وهی حرام قطعاً، فیکون ((ما اُحبّ)) بمعنى الحرمة لا الکراهة.

إذن، لا ربط للروایة  بمسألة عموم  المنزلة أصلاً.

الأمر الثانی: أننا قد أشرنا فی أوّل هذا البحث إلى أنّ المحقّق الکرکی ـ قدّس سرّه ـ قد ذکر ثلاثة عشر مثالاً لعموم المنزلة، ذکر منها الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ ثمانیة فقط، قال المحقّق الکرکی ـ قدّس سرّه ـ: (نعم، أختلف أصحابنا فی ثلاث مسائل قد یتوهم منها القاصر عن درجة الاستنباط أن یکون دلیلاً لشیء من هذه المسائل أو شاهداً علیها... الاُوّلى: جدّات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن هل تحلّ له أم لا؟ قولان للأصحاب). حیث یکُنَّ بمنزلة اُمّ زوجة صاحب اللبن، أو بمنزلة اُمّ صاحب اللبن.

(الثانیة: أخوات المرتضع نسباً أو رضاعاً بشرط اتّحاد الفحل هل یحللن له ـ أی لصاحب اللبن ـ أم لا؟ قولان أیضاً.) ومن یقول بحرّمة اُخت الابن الرضاعیة على أبیه لا دلیل له من الروایات؛ بل دلیله هو عموم المنزلة؛ لأنّها تکون بمنزلة الابنة أو الربیبة لصاحب اللبن.

(الثالثة: أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً، وکذا أولاد المرضعة ولادةً وکذا رضاعاً مع اتّحاد الفحل بالنسبة إلى إخوة المرتضع، هل یحللن لهم أم لا؟ قولان أیضاً).

وقد تعرّضنا لهذه المسألة سابقاً وقلنا بأنَّ حرمة أولاد صاحب اللبن الآخرین الّذین لم یرتضع المرتضع من لبنهم بل من لبن أخیهم أو اُختهم على سائر إخوة المرتضع هی من باب عموم المنزلة بحسب الحقیقة؛ لأنّ أخ الأخ أخٌ.

إذن، ذکر المحقّق الکرکی ـ قدّس سرّه ـ هذه المسائل الثلاث وقال بأنّه قد یتوهم القاصر عن درجة الاستنباط أنّها دلیلٌ على عموم المنزلة.

وإشکالنا علیه ـ قدّس سرّه ـ هو أنّ قولک: (فیه قولان) یدلّ على وجود قائل بالحرّمة فی هذه المسائل، ولا دلیل له من الروایات، فینحصر دلیله بعموم المنزلة. إذن هناک من قال بهذه المسألة بین العلماء، فکیف تقول بأنّه لم یقل بهذه المسألة أحدٌ قبل الشهید قدّس سرّه؟

وعلى هذا فهذه المسألة من المسائل المشوّشة واقعاً.

وقد تلّخص من جمیع ما ذکرنا أنَّ الحقّ مع المنکرین لعموم المنزلة. ونحن فی هذه المسائل الثلاث لا نقول بعموم المنزلة، کما لا نقول به فی مسألة (لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن)، ولذا فإنّنا لا نفتی بالحرمة فی هذه المسائل، وإن کنّا نرى أنَّ الکراهة وکذا العمل بمقتضى الاحتیاط غیر بعیدین.

هذا تمام الکلام فی المسألة الرابعة والله العالم بحقائق أحکامه.

وصلّى الله على سیّدنا محمّدٍ وإله الطاهرین.

________________________

(1) الوسائل 20: 404، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 16، ح 1.

(2) الوسائل 20: 404، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 16، ح 2.

(3) الأحزاب: 50.

(4) الوسائل 20: 369، أبواب ما یحرم بالنسب، ب 6، ح 3.

(5) الوسائل 20: 368، أبواب ما یحرم بالنسب، ب 6، ح 2.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1725