247-الرضاع المحرِّم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

247-الرضاع المحرِّم

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله الطاهرین.

البحث فی مسألة عموم المنزلة وبعض أمثلتها

یقول الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ: (مسألة 4 ـ قد سبق أنّ العناوین المحرِّمة من جهة الولادة والنسب سبعة: الاُمّهات والبنات والاُخوات والعمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الاُخت، فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوین کان محرِّماً کالحاصل بالولادة، وقد عرفت فیما سبق کیفیة حصولها بالرضاع مفصّلاً، وأمّا لو لم یحصل بسببه أحد تلک العناوین السبعة لکن حصل عنوان خاص لو کان حاصلاً بالولادة لکان ملازماً ومتحداً مع أحد تلک العناوین السبعة ـ کما لو أرضعت امرأة ولد بنتها، واُمّ ولد البنت لیست من تلک السبع، لکن لو کانت اُمّومة ولد البنت بالولادة کانت بنتاً له، والبنت من المحرِّمات السبعة ـ فهل مثل هذا الرضاع أیضاً محرِّم، فتکون مرضعة ولد البنت کالبنت أم لا؟

الحقّ هو الثانی، وقیل بالأوّل، وهذا هو الذی اشتهر فی الألسنة بعموم المنزلة الذی ذهب إلیه بعض الأجلّة، ولنذکر لذلک أمثلة:

أحدها: زوجتک أرضعت بلبنک أخاها فصار ولدک. وزوجتک اُخت له، فهل تحرم علیک من جهة أنَّ اُخت ولدک اُمّاً بنتک أو ربیبتک، وهما محرّمتان علیک، وزوجتک بمنزلتهما أم لا؟ فمَنْ قال بعموم المنزلة یقول: نعم، ومَنْ قال بالعدم یقول: لا.

ثانیها: زوجتک أرضعت بلبنک ابن أخیها فصار ولدک. وهی عمّته، وعمّة ولدک حرامٌ علیک لأنّها اُختک، فهل تحرم من الرضاع أم لا؟ فمَنْ قال بعموم المنزلة یقول: نعم، ومَنْ قال بالعدم یقول: لا.

ثالثها: زوجتک أرضعت عمّها أو خالها أو عمتها أو خالتها فصارت اُمّهم، واُمّ عمّ واُمّ عمّة زوجتک حرامٌ علیک، حیث إنّها جدّتها من الأب، وکذا اُمّ خال واُمّ خالة زوجتک حرامٌ علیک، حیث إنّها جدّتها من الاُمّ، فهل تحرم علیک من جهة الرضاع أم لا؟ فمَنْ قال بعموم المنزلة یقول: نعم، ومَنْ قال بالعدم یقول: لا.

رابعها: زوجتک أرضعت بلبنک ولد عمها أو ولد خالها فصرت أبا ابن عمها أو أبا ابن خالها، وهی تحرم على أبی ابن عمّها وأبی ابن خالها، لکونهما عمها وخالها، فهل تحرم علیک من جهة الرضاع أم لا؟ فمَنْ قال بعموم المنزلة یقول: نعم، ومَنْ قال بالعدم یقول: لا.

خامسها: امرأة أرضعت أخاک أو اُختک لأبویک فصارت اُمّاً لهما، وهی محرّمة فی النسب لأنّها اُمّ لک، فهل تحرم علیک من جهة الرضاع ویبطل نکاح المرضعة إن کانت زوجتک أم لا؟ فمَنْ قال بعموم المنزلة یقول: نعم، ومَنْ قال بالعدم یقول: لا.

سادسها: امرأة أرضعت ولد بنتک فصارت اُمّاً له، فهل تحرم علیک لکونها بمنزلة بنتک، وإن کانت المرضعة زوجتک بطل نکاحها أم لا؟ فمَنْ قال بعموم المنزلة یقول: نعم، ومَنْ قال بالعدم یقول: لا.

سابعها: امرأة أرضعت ولد اُختک فصارت اُمّاً له، فهل تحرم علیک من جهة أنَّ اُمّ ولد الاُخت حرامّ علیک؛ لأنّها اُختک، وإن کانت المرضعة زوجتک بطل نکاحها أم لا؟ فمَنْ قال بعموم المنزلة یقول: نعم، ومَنْ قال بالعدم یقول : لا.

ثامنها: امرأة أرضعت عمک أو عمتک أو خالک أو خالتک فصارت اُمّهم، واُمّ عمک وعمتک نسباً تحرم علیک؛ لأنّها جدتک من طرف أبیک، وکذا اُمّ خالک وخالتک؛ لأنّها جدتک من طرف الاُمّ، فهل تحرم علیک بسبب الرضاع، وإن کانت المرضعة زوجتک بطل نکاحها أم لا؟ فمَنْ قال بعموم المنزلة یقول: نعم، ومَنْ قال بالعدم یقول: لا).

یقع البحث فی هذه المسألة الطویلة حول مسألة مشهورة فی الألسن بعموم المنزلة، وهی مسألة مهمّة یترتب على القول بها آثار کثیرة فی باب الرضاع.

بیان المقصود من عموم المنزلة

یوجد فی النسب سبعة عناوین محرِّمة نصّت علیها الآیة الشریفة: (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالاتُکُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ)(1)، فإذا وجد أحد هذه العناوین فی الرضاع فإنّه یکون محرّماً أیضاً. بمقتضى: ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب))(2). ولکن أحیاناً لا یحصل نفس العنوان بل یحصل ملازمة، مثلاً:

اُمّ الحفید فی النسب تکون بنتاً للإنسان؛ فهی فی النسب عنوان ملازم دائماً مع البنتیّة وتکون حراماً، فهل إذا حصل هذا العنوان فی الرضاع یکون محرِّماً أیضاً أو لا؟

مثال آخر: إنَّ اُمّ بنت العمّة من العناوین النسبیّة المحرّمة، إذ هو عبارة اُخرى عن عنوان العمّة، فهل إذا حصل هذا العنوان فی الرضاع یکون محرّماً أیضاً أو لا؟

إذن هناک سؤال مطروح بشکل کلّی وهو: هل تکون العناوین الملازمة للعناوین النسبیّة المحرّمة محرّمة فی الرضاع أیضاً أو لا؟

تأریخ المسألة والأقوال فیها

الأکثر منکرون للقول بعموم المنزلة، ویقولون بالتحریم فی خصوص العناوین النسبیّة السبعة، وأوّل من نُسب إلیه القول بعموم المنزلة هو الشهید الأوّل ـ قدّس سرّه ـ ولکن شکک جمعٌ من الأعاظم فی صحة هذه النسبة إلى الشهید.

قال المحقّق الثانی ـ قدّس سرّه ـ فی رسالته الموسومة بـ (الرسالة الرضاعیة)، والتی طبعت مستقلة وفی حاشیة کتاب حاشیة الآخوند على (الرسائل): (اعلم ـ أبقاک الله ـ أنّه قد اشتهر على ألسن الطلبة فی هذا العصر تحریم المرأة على بعلها برضاع بعض مَنْ سنذکره، ولا نعرف لهم فی ذلک أصلاً یرجعون إلیه من کتاب أو سنّة أو إجماع أو قولٍ لأحدٍ من المعتبرین، أو عبارة یُعتدّ بها تُشعر بذلک، أو دلیل مستنبط فی الجملة یعوّل على نقله بین الفقهاء، وإنّما الّذین شاهدناهم من الطلبة وجدناهم یزعمون أنّه من فتاوى شیخنا الشهید ـ قدّس سرّه ـ ونحن لأجل مباینة هذه الفتاوى لاُصول المذهب استبعدنا کونها مقالة لمثل شیخنا على غزارة علمه وثقوب فهمه، لا سیّما ولم نجد لهؤلاء المدّعین لذلک أسناداً یتّصل لشیخنا فی هذه الفتاوى...)(3).

ویستفاد من کلام المحقّق الثانی ـ قدّس سرّه ـ هذا عدّة اُمور، هی:

1 ـ أنّه قبل عصر المحقّق الثانی لم یفتِ أحدٌ بعموم المنزلة.

2 ـ أنَّ هذه الفتوى کانت مشهورة فی زمانه قدّس سرّه.

3 ـ أنَّ المحقّق ـ قدّس سرّه ـ قد خالف هذه الفتوى بشدّة وأقام عدّة أدلّة فی نقضها.

إذن، على عکس ما تصوّره بعض الأعاظم، لیس المیرداماد هو أوّل من ذکر هذه المسألة: لأنَّ تأریخ وفاته هو 1040هجری قمری بحسب ما یدلّ علیه حساب الجملة التی أُرِّخ بها تأریخ وفاته وهی بالفارسیة: (عروس علم دین را مرده داماد)، بینما المحقّق الثانی ـ قدّس سرّه ـ توفى فی عام 940 هجری قمری. والمیرداماد ـ قدّس سرّه ـ کان ابن بنت المحقّق الثانی ـ قدّس سرّه ـ واسمه: محمّد باقر الاسترابادی. إذن لا یمکن أن یکون المیرداماد هو المشار إلیه فی کلام المحقّق الثانی قدّس سرّه.

فائدة:

هناک کتاب مطبوع بطباعة حجریّة یحتوی على تسع رسائل، خمساً منها حول الأراضی الخراجیّة، وأربعاً منها حول مسائل الرضاع، هی:

1 ـ (ضوابط الرضاع) للمیرداماد، 2 ـ (الرسالة الرضاعیّة) للمحقّق الثانی.

3 ـ رسالة مختصرة للعلاّمة المجلسی، 4 ـ (الرسالة الرضاعیّة) للشیخ إبراهیم القطیفی المعاصر للمحقّق الثانی والناظر دائماً إلى نقد کلامه.

وقد ذکر المحقّق الثانی ـ قدّس سرّه ـ فی رسالته ثلاثة عشر مثالاً لهذه الفتوى، اختصرها الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ فی (تحریر الوسیلة) والمرحوم السبزواری فی (مهذّب الأحکام) فی ثمانیة أمثلة، مرّت فی عبارة التحریر فی أوّل هذا الدرس. ولا تنحصر الأمثلة بما ذکر، بل یمکن أن تکون للمسألة أمثلة اُخرى.

وهذه الأمثلة تندرج ضمن مجموعتین أساسیتین، فی المجموعة الاُوّلى ترضع الزوّجة بعض أقاربها هی، وفی المجموعة الثانیة ترضع بعض أقارب الزوّج.

وصلّى الله على سیّدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

________________________

(1) النساء: 23.

(2) الوسائل 20: 371، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 1، ح 1.

(3) الرسالة الرضاعیّة: 1، والحدائق الناضرة 23: 386 ـ 387.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1805