243-الرضاع المحرِّم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

243-الرضاع المحرِّم

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله الطاهرین.

تطبیقات بعض مسائل الرضاع

یقول الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ فی بدایة سلسلة جدید من مسائل باب الرضاع: (مسألة 1ـ إذا أرضعت امرأة ولد بنتها وبعبارة اُخرى أرضعت الولد جدّته من طرف الاُمّ حرمت بنتها اُم الولد على زوجها، وبطل نکاحها، سواء أرضعته بلبن أبی البنت أو بلبن غیره، وذلک لأنّ زوّج البنت أب للمرتضع، وزوجته بنت للمرضعة جدّة الولد، وقد مرّ أنّه یحرم على أبی المرتضع نکاح أولاد المرضعة، فإذا منع منه سابقاً أبطله لاحقّاً؛ وکذا إذا أرضعت زوّجة أبی البنت من لبنه ولد البنت بطل نکاح البنت، لما مرّ من أنّه یحرّم نکاح أبی المرتضع فی أولاد صاحب اللبن؛ وأمّا الجدّة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا یترتب علیه شیء، کما أنّه لو کان رضاع الجدّة من طرف الاُمّ ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم یترتب علیه شیء، فلا مانع منه وإن یترتب علیه حرّمة نکاح المطلّقة واُختها وکذا اُخت المتوفاة).

تشتمل هذه المسألة على خمسة فروّع مرّ ذکر أکثرها فی طیّات المسائل الأخیرة السابقة.

الفرع الاُوّل: فی أنّه لا ینکح أبو المرتضع فی أوّلاد صاحب اللبن سابقاً أو لاحقّاً، بمعنى أنّه لو أرضعت الجدّة للاُم حفیدها من بنتها فإنَّ بنتها تحرّم على زوّجها، لأنّها تصبح بهذا الرضاع اُختاً لولدها، فیکون زوّجها الذی هو أبو المرتضع قد نکح فی أولاد صاحب اللبن، وهذا ما أفتى المشهور بإیجابه للتحرّیم.

ولکننا لم نرتضِ هذه الفتوى وناقشنا فیها لأنّنا لم نجد دلیلاً تاماً على الحرّمة، ولذا قلنا بأنّه إن حصلت هذه الاُخوّة قبل الزواج فالأحوط ترک الزواج حینئذٍ، وإن حصلت بعده فإنّنا لا نفتی بلزوم تفکیک هذه العائلة.

الفرع الثانی: فی أنّه لا ینکح أبو المرتضع فی أوّلاد المرضعة نسباً، أی أنّه لا یفرق عند المشهور فی حصول هذا التحریم بین أن تکون الجدّة للاُمّ قد أرضعت حفیدها بلبن جدّه أبو بلبن زوجٍ آخر.

ونقاشنا فی هذا الفرع نفس ما ذکرناه فی الفرع السابق.

الفرع الثالث: فی أنّه یحکم عند المشهور بحصول التحریم حتّى لو کانت المرضعة هی زوجة أبی البنت لا اُمّها، لأنّه بحسب روایة ابن مهزیار التی هی مستند هذا الحکم جعل المناط کون اللبن للفحل.

وکلامنا هنا هو نفس الکلام السابق أیضاً.

الفرع الرابع: فی أنّ هذا الحکم یختص بإرضاع الجدّة للاُمّ ولا یشمل الجدّة للأب، وذلک لأنّه لا یترتب على هذا الرضاع عنوان محرّم، أقصاه أن الرضیع یکون حینئذٍ أخاً لأبیه ولیس ذلک من موجبات التحریم.

الفرع الخامس: فی أنّ إرضاع الجدّة للاُمّ ولد ابنتها لیس ذا أثر دائماً، بل إنَّ هناک صوراً یحصل هذا الرضاع ولا تترتب علیه حرّمة الزوّجة ـ اُمّ الرضیع ـ على زوّجها، وهی:

1 ـ أن تکون البنت ـ اُمّ الرضیع ـ قد طلّقت من زوّجها ـ أبی الرضیع ـ، فإنّ الانفصال حینئذٍ حاصل. نعم، یحرم علیهما أن یجددا العقد لحصول الحرّمة الأبدّیة بینهما. کما یحرم على أبی المرتضع أن یتزوّج أیّاً من أخوات زوجته، لأنهنَّ کلهنّ من أوّلاد صاحب اللبن اللاتی یحرم على أبی المرتضع نکاحهنَّ طبعاً هذا على رأی المشهور.

2 ـ أن تکون الزوّجة ـ اُمّ الرضیع ـ متوفاة؛ فإرضاع الجدّة لحفیدها هنا لا یوجب أیة مشکلّة، إلاّ من ناحیة حرّمة بقیة أخوات المتوفاة على زوّجها.

3 ـ أن یکون الزوّج ـ أبو الرضیع ـ متوفى؛ فإنّه لا تحصل حرّمة هنا بانتفاء الموضوع لها .

تطبیقات بعض مسائل الرضاع

یقول الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ: (مسألة 2 ـ لو زوّج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة ثمّ أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الاُمّ أحدهما ـ وذلک فیما إذا تزوّج الأخوان الاُختین ـ انفسخ نکاحهما، لأنّ المرتضع إن کان هو الذکر فإن أرضعته جدته من طرف الأب صار عمّاً لزوّجته، وإن أرضعته جدته من طرف الاُمّ صار خالاً لزوّجته، وإن کان هو الاُنثى صارت هی عمّة لزوّجها على الاُوّل وخالة له على الثانی، فبطل النکاح على أی حال).

هذه المسألة ثمرة من ثمرات المسألة السابقة، وهی فی الحقیقة فردّ نادر، ومثالها:

أن یکون هناک أخوان، حسن وعلی، فیتزوجان من اُختین، فاطمة وزینب، فتنجب إحداهما ذکراً اسمه محمّد مثلاً، وتنجب الاُخرى اُنثى أسمها خدیجة مثلاً، ویزوّج الرضیعان محمّد وخدیجة من بعضهما؛ فهنا إن أرضعت والدة حسن وعلی ... والتی هی الجدّة للأب ـ أو أرضعت والدة فاطمة وزینب ـ التی هی الجدّة للاُمّ ـ أحد الرضیعین فإنّه ینفسخ نکاحهما ویحرمان مؤبّداً على بعضهما؛ وذلک لأنّه إذا ارتضع محمّد من جدّته لأبیه فإنّه سوف یصبح أخاً لأبیه وعمّه، وبالتالی عمّاً  لزوجته فیحرم علیها لذلک؛ وإذا ارتضع من جدّته لاُمّه فإنّه سوف یصبح أخاً لاُمّه وخالته، وبالتالی خالاً لزوجته فیحرم علیها أیضاً. وإذا ارتضعت خدیجة من جدّتها لأبیها فإنّها تصبح اُختاً لأبیها وعمّها، والتالی عمّة لزوجها فتحرم علیه؛ وإذا ارتضعت من جدّتها لاُمّها تصبح اُختاً لاُمّها وخالتها، وبالتالی خالة لزوجها فتحرم علیه، وهذا کلّه فی الواقع تطبیق لکبرى کلّیة على مصادیقها، فلا یحتاج إلى دلیل خاص.

إن قلت: علاوةً على انفساخ عقد الصغیرین فإنّ الفرض یدخل أیضاً فی مسألة لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن، فیبطل لذلک عقد اُمّ المرتضع، فلماذا لم یذکر الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ ذلک أیضاً؟

قلنا: نعم، فی صورة من صور هذه المسألة تحرّم اُمّ المرتضع ـ محمّداً کان أو خدیجة ـ على زوجها، وذلک فیما إذا کانت المرضعة هی الجدّة للاُمّ؛ بینما إذا کانت المرضعة هی الجدّة للأب فإنّه لا یترتب شیء على ذلک. طبعاً هذا على مبنی المشهور فی هذه المسألة لا على مبنانا.

وأمّا أنّه لماذا لم یذکر الإمام ـ قدّس سرّه ـ ذلک فلعلّه لأنّه لم یکن فی مقام البیان من هذه الجهة.

وصلّى الله على ومحمدٍ وآله الطاهرین.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1777