237-شرائط الرضاع المحرِّم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

237-شرائط الرضاع المحرِّم

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله الطاهرین.

نکاح إخوة المرتضع فی أولاد صاحب اللبن أو المرضعة

أدلّة القائلین بالحرمة:

استدلّ القائلون بالحرمة فی المقام بثلاثة أدلّة، هی:

1 ـ الاستناد إلى التعلیل الوارد فی روایتی ابن مهزیار(1) وأیوب بن نوح(2) السابقتین بتعبیرین هما: ((وکُنّ فی موضع بناتک)) و ((لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدک))، حیث إنّ المفهوم من هذا التعلیل هو أنّ أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن بمنزلة أولاد أبی المرتضع، فیکونون إخوة وأخوات لأولاده فیحرمون علیهم.

وقد أجاب فی (الجواهر) عن هذا الاستدلال بأنّ المذکور فی الروایتین هو أنّ أولاد المرضعة أو أولاد صاحب اللبن صاروا بمنزلة أولاد أبی المرتضع فقط، ولم یذکر أنهم إخوة وأخوات لأولاده، وإنّما هو نتیجة استنباطیة من التعلیل المذکور، والحال أنّه لا یصح الاستناد إلى التعلیل إلاّ فیما إذا کان منصوص العلة کما فی (لا تشرب الخمر لأنّه مسکر)(3). ولکن الإنصاف ـ مع احترامنا لصاحب (الجواهر) ـ أنّ هذا نوع جمود، لأنّه عندما تقول الروایة بأنّ فلانة ابنة لک یعنی أنّها اُخت لأولادک، أی أنّ العرف یرى أنّ ذلک لازماً وملزوماً.

وبعبارة اُخرى: ولو أنّ القیاس فی مقامنا مستنبط العلّة، إلاّ أنّه استنباط قطعی لا ظنّی حتى لا یکون حجة.

وبعبارة ثالثة: هذا شبیه إلغاء الخصوصیة عرفاً المعمول بها فی مختلف أبواب الفقه، فمثلاً حینما یقال: رجل شک بین الثلاث والأربع...، نفهم أنّه لا خصوصیة للرجل فی ذلک ونثبت الحکم للمرأة أیضاً.

ومن هنا یتضح أنّ الحکم فی الفرعین الأوّل والثانی مبتلى بإشکال غیر الإشکالات التی ذکرناها هناک، وهو إشکال الفصل بین الحکم هنا والحکم هناک، حیث إنّه إذا قیل بالحرمة فی هذا الفرع فإنّه لا یقال بها هناک، وإذا قیل بالجواز هناک یجب أن یقال به هنا، لأنّ الفصل بینهما ـ کما ذکرنا ـ نوع جمود غیر مقبول عرفاً.

2 ـ الاستدلال بقاعدة: (یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب)، بتقریب أنّ اُخت الأخ نسباً محرّمة على أخیه، سواء کانت اُخته من أبیه اُم أخته من اُمّه، فاُخته الرضاعیة تکون محرّمة علیه أیضاً.

وقد اُجیب عنه بمنع الصغرى، أی أنّة لیس دائماً تحرم اُخت الأخ نسباً على أخیه، حیث إنّه من الممکن أن یکون الأخ أخاً من الأب فقط، ویکون عنده اُخت من الاُمّ فقط، فهذه الاُخت لا تکون محرّمة على أخیه من الأب، لأنّها لیست مشترکة معه لا فی الأب ولا فی الاُمّ، ومعه لا یصح التمسک بقاعدة (یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب) لأنّ الحرمة فی النسب غیر مسلّمة.

3 ـ التمسّک بمسألة عموم المنزلة، بمعنى أنّه کلما صدقت العناوین النسبیة فإنّ لوازمها تکون حجة، فإذا کان المرتضع قد صار أخاً لأولاد وبنات صاحب اللبن فإنّ لازم ذلک عقلاً أن یصیر إخوته وأخواته إخوة وأخوات لهم أیضاً، فتثبت الحرمة بینهم.

وقد اُجیب عنه أیضاً بمنع حجیة اللوازم العقلیة فی المقام؛ لأنّه لیس أمارة من الأمارات، ونحن قد ناقشنا مسألة عموم المنزلة فی محلّها فکیف فی الرضاع؟

وقد اتّهم المیرداماد الذی طرح مسألة عموم المنزلة بأنّه قال بهذه المسألة نتیجة کونه فیلسوفاً.

والنتیجة هی أنّهم ذکروا ثلاثة أدلّة للقول بالحرمة، الدلیلان الأخیران مخدوشان، ولکن الدلیل الأوّل یمکن قبوله لولا أننا لم نناقش فی أساس روایتی علی بن مهزیار وأیوب بن نوح المنضمتین للتعلیل المستند إلیه فی هذا الدلیل. وعلى هذا لم یتم عندنا أی دلیل على الحرمة.

وبهذا یتم البحث فی المسألة (12) بفروعها الثلاث.

حکم نکاح إخوة إخوة الإخوة

یقول الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ: (مسألة 13: إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثم أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلک الفحل فتلک البنت وإن حرمت على ذلک الابن لکن تحل أخوات کل منهما لإخوة الآخر).

لا یوجد فی هذه المسألة نص خاصّ، کما أنّه لم یتعرّض لها جمیع الفقهاء، ولکن من تعرّض لها منهم کانت عنده من الواضحات.

قال الشهید الثانی فی (المسالک): (عدم التحریم هنا واضح، لأنّ إخوة أحد المرتضعین بالنسبة إلى إخوة الآخر لا رابطة بینهم بالمحرّمیة أصلاً، فإنّهم لیسوا بمنزلة إخوة الإخوة الذین یحتمل فیهم التحریم، وإنّما هم إخوة إخوة الإخوة)(4).

مثال ذلک: زید عنده ولد اسمه حسن، وعمرو عنده بنت اسمها فاطمة، وقد ارتضع حسن وفاطمة لبن شخص ثالث، فأصبحا أخاً واُختاً رضاعیین، فیحرمان على بعضها وعلى إخوة بعضهما. والکلام یقع فی حرمة إخوة کل منهما على إخوة الآخر، ولأجل معرفة ذلک لابدّ من معرفة النسبة بینهم، فنقول: إنّهم یکونون إخوة إخوة الإخوة، لأنّ إخوة حسن هم إخوة نسبیون له، وهو أخ رضاعی لفاطمة، وهی اُخت نسبیة لإخوتها؛ فإخوة حسن هم إخوة الأخ الرضاعی للإخوة النسبیین لفاطمة. وعلى هذا لا یکون بینهم لا علاقة نسبیة، ولا رضاعیة لأنهم لم یرتضعوا جمیعاً من لبن فحل واحد.

وکما قلنا: هذه المسألة من الواضحات عند الفقهاء، ولکن القائل بمسألة عموم المنزلة وحجیة اللوازم العقلیة للعناوین السبعة المحرّمة یمکنه أن یقول بالحرمة هنا وإن تعددت الوسائط؛ لأنّ الجمیع عنده یکونون إخوة. ولکن المشکلة هی فی هذا المبنى.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

________________________

(1) الوسائل 20: 402، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 14، ح 1.

(2) الوسائل 20: 404، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 16، ح 1.

(3) الجواهر 29: 317.

(4) المسالک 7: 256.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1707