233-شرائط الرضاع المحرِّم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

233-شرائط الرضاع المحرِّم

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله الطاهرین

تفصیل العلائق الرضاعیة المحرّمة

یقول الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ: (مسألة 8 ـ تکفی فی حصول العلاقة الرضاعیة المحرّمة دخالة الرضاع فیه فی الجملة، فقد تحصل من دون دخالة غیره فیها کعلاقة الاُبوة والاُمومة والإبنیة والبنتیة الحاصلة بین الفحل والمرضعة وبین المرتضع، وکذا الحاصلة بینه وبین اُصولهما الرضاعیین، کما إذا کان لهما أبٌ أو اُم من الرضاعة، حیث إنّهما جدّ وجدّة للمرتضع من جهة الرضاع محضاً؛ وقد تحصل به مع دخالة النسب فی حصولها کعلاقة الاُخوة الحاصلة بین المرتضع وأولاد الفحل والمرضعة النسبیین، فإنّهم وإن کانوا منسوبین إلیهما بالولادة إلاّ أن اُخوّتهم للمرتضع حصلت بسبب الرضاع، فهم إخوة أو أخوات له من الرضاعة، توضیح ذلک:

إنّ النسبة بین شخصین قد تحصل بعلاقة واحدة کالنسبة بین الولد ووالده ووالدته، وقد تحصل بعلاقتین کالنسبة بین الأخوین، فإنّها تحصل بعلاقة کل منهما مع الأب أو الأم أو کلیهما، وکالنسبة بین الشخص وجدّه الأدنى، فإنّها تحصل بعلاقة بینه وبین أبیه مثلاً وعلاقة بین أبیه وبین جدّه؛ وقد تحصل بعلاقات ثلاث کالنسبة بین الشخص وبین جدّه الثانی، وکالنسبة بینه وبین عمه الأدنى، فإنّه تحصل بعلاقة بینک وبین أبیک وبعلاقة کل من أبیک وأخیه مع أبیهما مثلاً، وهکذا تتصاعد وتتنازل النسب وتنشعب بقلة العلاقات وکثرتها حتى أنّه قد تتوقف نسبة بین شخصین على عشر علائق أو أقلّ أو أکثر. وإذا تبیّن ذلک فإن کانت تلک العلائق کلها حاصلة بالولادة کانت العلاقة نسبیة، وإن حصلت کلها أو بعضها ولو واحدة من العشر بالرضاع کانت العلاقة رضاعیة).

أقول:

تمام ما ذکره الإمام ـ قدّس سرّه ـ فی هذه المسألة واضحُ ولا یحتاج إلى شرح؛ وعمدة الدلیل علیه قاعدة: (یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب)، فکما أنّه إذا حصلت تلک العلائق لأحد بالنسب یکون محرّماً فکذلک إذا حصلت بالرضاع أو کان بعضها رضاعاً.

وقد سلک السید السبزواری ـ قدّس سرّه ـ مسلکاً آخراً فی بیان هذا المطلب، فقال:

(قد تبیّن ممّا سبق أنّ العلاقة الرضاعیة المحضة قد تحصل برضاع واحد کالحاصلة بین المرتضع وبین المرضعة وصاحب اللبن، وقد تحصل برضاعین کالحاصلة بین المرتضع وبین أبوی الفحل والمرضعة الرضاعیین، وقد تحصل برضعات متعددة...)(1).

فمضمون کلامه هو نفس مضمون کلام الإمام قدّس سرّهما، إلاّ أنّ الإمام بیّن ذلک من خلال النسب بینما هو ـ قدّس سرّه ـ بیّنه من خلال الرضاع.

هل یحرم بالرضاع ما یحرم من المصاهرة؟

یقول الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ: (مسألة 9 ـ لما کانت المصاهرة ـ التی هی أحد أسباب تحریم النکاح کما یأتی ـ علاقة بین أحد الزوجین وبعض أقرباء الآخر فهی تتوقف على أمرین: مزاوجة، وقرابة، والرضاع إنّما یقوم مقام الثانی دون الأوّل، فمرضعة ولدک لا تکون بمنزلة زوجتک حتى تحرم اُمّها علیک، لکن الاُم والبنت الرضاعیتین لزوجتک تکونان کالاُم والبنت النسبیین لها، فتحرمان علیک، وکذلک حلیلة الابن الرضاعی کحلیلة الابن النسبی، وحلیلة الأب الرضاعی کحلیلة الأب النسبی، تحرم الاُولى على أبیه الرضاعی، والثانیة على ابنه الرضاعی).

هناک أربعة عناوین محرّمة بالمصاهرة، هی: أمّ الزوجة، وبنت الزوجة ـ بشرط الدخول باُمّها ـ، وحلیلة الأب، وحلیلة الابن. والحلیلة هی الزوجة. والبحث هنا یدور حول أنّه هل تحرم هذه العناوین بالرضاع أو لا؟

یقول الإمام ـ قدّس سرّه ـ: إنّ التحریم بالمصاهرة یحصل دائماً من ترکّب علاقتین: علاقة نسبیة، وعلاقة سببیة، فمثلاً الاُم النسبیة للزوجة حرام على الزوج، وهذه الحرّمة مرکّبة من علاقتین، علاقة نسبیة بین الزوجة واُمّها، وعلاقة سببیة بین الزوجة وزوجها. وهکذا حرّمة حلیلة الأب، حیث إنّها مرکبة من علاقة نسبیة بین الابن وأبیه، وعلاقة سببیة بین الأب وزوجته؛ وهکذا سائر المحرّمات بالمصاهرة.

والرضاع یحلّ محلّ الجزء النسبی من المصاهرة ولا یحلّ محلّ الجزء السببی، ولذا فإنّ الاُمّ الرضاعیة للزوجة تکون حراماً على الزوج کما الاُم النسبیة لها. وهکذا زوجة الأب الرضاعی، وزوجة الابن الرضاعی، والبنت الرضاعیة للزوجة المدخول بها.

إذن ففی المسألة دعویان:

1 ـ أنّ الرضاع یحلّ محلّ العلاقة النسبیة.

2 ـ أنّ الرضاع لا یحلّ محلّ العلاقة السببیّة.

الأدلّة

لا یوجد فی المقام أیّ روایة تدل على الحکم بخصوصه. نعم، هناک دعوى الإجماع. قال فی (الجواهر): (وبالجملة، الرضاع یوجد العلقة النسبیة ویتبعها التحریم بالنسب أو بالمصاهرة، لا أنّه یوجد المصاهرة، ضرورة عدم اقتضاء الدلیل، بل ظاهر الأدلّة خلافه، بل یمکن تحصیل الإجماع أو الضرورة على ذلک...)(2).

هذا ولکنّ عمدة الدلیل فی المقام هی الروایات الکثیرة التی تقول بأنّه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب(3)، أو من القرابة، أو من الولادة. حیث إنّ ظاهر هذه الروایات الإحتراز عن السبب، ولذا فإنّ الزوجیّة مثلاً لا تحصل عن طریق الرضاع.

نعم، الحکم بحصول المحرّمیّة فی الجزء النسبی للمصاهرة دلیله منطوق هذه الروایات.

ثم إنّه إذا شک فی حصول المحرّمیّة فإنّ أصالة الإباحة تقتضی عدم حصولها.

هذا هو حال المسألة من ناحیة الأدلّة، ولکن لنا کلام فی المقام، بیانه:

إنّ ما ذکر من حصول الجزء النسبی فی المصاهرة بالرضاع فی محلّه، وأمّا نفی حصول الزوجیة به فإنّه عند التدقیق فی المسألة کلام لا معنى له؛ لأنّه من غیر الممکن أصلاً أن تحصل الزوجیة بالرضاع. لأنّ العلاقة التی تحصل بالرضاع مشابهة للعلاقة التی تحصل من ترکّب النطفة فی النسب، غایته اللبن فی الرضاع یحلّ محلّ الولادة فی النسب، ولا معنى لأن یحلّ اللبن محلّ الزوجیّة.

وبعبارة اُخرى: إنّ طبیعة الزوجیة لا یوجد تناسب بینها وبین الرضاع، فنفی حصولها به من قبیل السالبة بانتفاء الموضوع، بخلاف النسب حیث إنّ طبیعته مناسبة مع الرضاع.

تتمة بیان تفصیل العلائق الرضاعیة المحرّمة

یقول الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ: (مسألة 10 ـ قد تبیّن مما سبق أنّ العلاقة الرضاعیة المحضة قد تحصل برضاع واحد، کالحاصلة بین المرتضع وبین المرضعة وصاحب اللبن؛ وقد تحصل برضاعین، کالحاصلة بین المرتضع وبین أبوی الفحل والمرضعة الرضاعیین؛ وقد تحصل برضاعات متعدّدة، فإذا کان لصاحب اللبن مثلاً أب من جهة الرضاع وکان لذلک الأب الرضاعی أیضاً أب من الرضاع وکان للأخیر أیضاً أب من الرضاع وهکذا إلى عشرة آباء مثلاً کان الجمیع أجداداً رضاعیین للمرتضع الأخیر، وجمیع المرضعات جدّات له، فإن کانت اُنثى حرمت على جمیع الأجداد، وإن کان ذکراً حرمت علیه جمیع الجدّات، بل لو کانت للجد الرضاعی الأعلى اُخت رضاعیة حرمت على المرتضع الأخیر، لکونها عمته العلیا من الرضاع، ولو کانت للمرضعة الأبعد التی هی الجدة العلیا للمرتضع اُخت حرمت علیه لکونها خالته العلیا من الرضاع).

أقول:

هذه المسألة فی الواقع تتمة للمسألة الثامنة یراد فیها بیان أنّ الرضاع المحرّم قد یحصل أحیاناً بعلاقة رضاعیة واحدة وقد یحصل اُخرى بعلائق رضاعیة متعدّدة.

ودلیل هذه المسألة هو: ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب)).

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

______________________

(1) مهذب الأحکام 25: 34.

(2) الجواهر 29: 312.

(3) الوسائل 20: 371، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 1، ح 1.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1780