232-شرائط الرضاع المحرِّم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

232-شرائط الرضاع المحرِّم

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله الطاهرین.

هل تشترط وحدة الفحل فی حرّمة المرتضع على أولاد المرضعة النسبیین؟

أشار الإمام ـ قدّس سرّه ـ فی أواخر المسألة (7) إلى نکتة قلّما تعرّض لها الفقهاء، ومن تعرّض لها منهم لم یوفها حقها من البحث؛ وهی أنّه هل تشترط وحدة الفحل فی حرّمة المرتضع على أولاد المرضعة النسبیین کما تشترط فی حرّمته على أولادها الرضاعیین أو لا؟

وعبارة الإمام ـ قدّس سرّه ـ فی المقام هی: (وکذا) أی تحرم (بنات المرضعة على المرتضع والمرتضعة على أبنائها إذا کانوا نسبیین للاُخوّة).

وتعرّض لهذا البحث فی (الجواهر) فقال: (لا خلاف فی أنّه تحرم أولاد هذه المرضعة نسباً مثلاً على المرتضع منها وإن لم یکن بلبن فحلهم، لعموم: ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب))(1) السالم عن المعارض، وإنّما یشترط اتّحاد الفحل بین المتراضعین الأجنبیین منها)(2).

وکلامه ـ قدّس سرّه ـ هذا صریح وواضح، ولکنه فی مکان آخر حیث تعرّض لنفس هذا البحث لم یکن بهذه الدرجة من الوضوح والصراحة، حیث قال: (وهل یحرم علیه) أی على المرتضع، (نسل الإخوة من الاُم نسباً ورضاعاً بمعنى المرتضع بلبن الأخ من الاُم؟ الظاهر ذلک)(3).

هذا ولکن المسألة فی الروایات لیست بهذه الدرجة من الوضوح، حیث إنّ هناک بعض الروایات ـ وبعضها صحیح السند ـ تدل على لزوم الاتّحاد فی الفحل فیما لو کان أحد الولدین رضاعیاً والآخر نسبیّاً، وهی:

الروایة الاُولى: عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ فی رجل تزوّج امرأة فولدت منه جاریة ثم ماتت المرأة فتزوّج اُخرى فولدت منه ولداً، ثم إنّها أرضعت من لبنها غلاماً، أیحلّ لذلک الغلام الذی أرضعته أن یتزوّج ابنة المرأة التی کانت تحت الرجل قبل المرأة الأخیرة؟

فقال: ((ما اُحبّ أن یتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه))(4).

وعلّة التحریم فیها هی الاتحاد فی الفحل لا الاتّحاد فی الاُمّ، إذن لا یکتفى بالاتحاد فی الاُمّ. ومن الممکن أن یناقش أحدٌ فی دلالة هذه الروایة بأنّها لا تدل على اللزوم لمکان قوله ـ علیه السلام ـ ((ما اُحبّ))، مضافاً إلى عدم الاتحاد فی الاُمّ. ولکنه یمکن توجیه دلالتها بالاستفادة من الروایات الآتیة.

الروایة الثانیة: عن سماعة، قال: سألته عن رجل کان له امرأتان فولدت کل واحدة منهما غلاماً، فانطلقت إحدى امرأتیه فأرضعت جاریة من عرض الناس، أینبغی لابنه أن یتزوّج بهذه الجاریة؟ قال: ((لا، لأنّها أرضعت بلبن الشیخ))(5) إذن إذا لم یکن الفحل واحداً فإنّه لا تنتشر الحرمة سواء کان الولد من المرأة الاُولى أو الثانیة.

الروایة الثالثة: عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، قال: سألت أبا الحسن ـ علیه السلام ـ عن امرأة أرضعت جاریة ولزوجها ابن من غیرها، أیحلّ للغلام ابن زوجها أن یتزوّج الجاریة التی أرضعت؟ فقال: ((اللبن للفحل))(6).

وهذه الروایة لها سندان أحدهما معتبر.

وأمّا مضمونها فصحیح أنّه لم تتحد الأم فیها ولکن ألیس تعبیر: ((اللبن للفحل)) یدل على أنّ العبرة فی وحدة الفحل؟

الروایة الرابعة: عن الحلبی، قال: قلت لأبی عبد الله ـ علیه السلام ـ: اُمّ ولد رجل أرضعت صبیاً وله ابنة من غیرها، أیحلّ لذلک الصبی هذه الابنة؟ قال: ((ما اُحبّ أن أتزوّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده))(7).

وإطلاق هذه الروایة هو مثل إطلاق الروایة الثانیة، یعنی أنّه لا یفرّق بین أن تکون البنت من هذه المرأة أو من تلک طالما أنّ الفحل واحد.

الروایة الخامسة: عن مالک بن عطیة، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ فی الرجل یتزوّج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جاریة أیصلح لولده من غیرها أن یتزوّج تلک الجاریة التی أرضعتها؟ قال: ((لا، هی بمنزلة الاُخت من الرضاعة؛ لأنّ اللبن لفحل واحد))(8).

النتیجة:

إنّ المستفاد من مجموع هذه الروایات التی بعضها صحیح السند وتام الدلالة أنّ وحدة الفحل لیست شرطاً منحصراً بمسألة الحرّمة بین الرضاعیین، بل هی شرط حتى فی الحرّمة بین النسبی والرضاعی. فالمفهوم إذن من هذه الروایات هو أنّه إذا کانت الاُم واحدة وکان عندها ولدٌ نسبی وآخر رضاعی فإنّه یمکن فیه أیضاً القول بالحلّیة فیما إذا لم یتحد الفحل. فإذا تمّ هذا فإنّه یکون مخصِّصاً لقاعدة: ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب)).

اللهم إلاّ أن یقال بأنّه لا یمکن الإفتاء بذلک لإعراض الأصحاب عن هذه الروایات، وکون هذه الفتوى مخالفة للإجماع.

وخلاصة القول: إنّه کان من المناسب للأصحاب أن یتعرّضوا لهذه المسألة فیبحثون فی الروایات المعارضة والإشکالات المطروحة وإعراض الأصحاب. طبعاً نحن فی مقام العمل نحتاط فی هذه المسالة ونقول بأنّه إذا لم یتحد الفحل فیما إذا کان أحد الطرفین نسبیاً والآخر رضاعیاً وفقط کانت الاُمّ متحدة فعلى الطرفین ـ لو کان أحدهما اُنثى والآخر ذکراً ـ أن یحتاطا فی ترک الزواج والنظر.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

________________________

(1) الوسائل 20: 371، أبواب ما یحرم من الرضاع، ب 1، ح 1.

(2) الجواهر 29: 304.

(3) الجواهر 29: 314.

(4) الوسائل 20: 389، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 6، ح5.

(5) الوسائل 20: 390، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 6، ح 6.

(6) الوسائل 20: 390، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 6، ح 7.

(7) الوسائل 20: 390، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 6، ح 8.

(8) الوسائل 20: 393، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 6، ح 13.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1509