229-شرائط الرضاع المُحرِّم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

229-شرائط الرضاع المُحرِّم

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله الطاهرین

البحث فی شرطیة وحدة الفحل فی التقدیر بالعدد

بقی هنا اُمور

الأمر الأول: أنّ هناک معنیین لاتحاد الفحل، ذکرناهما ضمن الأبحاث السابقة، وقد اتضح أنه لا یوجد دلیل على المعنى الأول إلاّ موثقة زیاد بن سوقة(1).

الأمر الثانی: أنّه على المعنى الثانی لاتحاد الفحل قلنا إنّه لا تحصل المحرّمیّة بدون هذه الشرطیة، والمقصود من ذلک أنّه لا تحصل المحرّمیّة بین الرضیعین، ولکنها تحصل بین کل رضیع ومرضعته وسائر من یحرمون بالرضاع.

الأمر الثالث: أنّ العامة أیضاً یقولون بمسألة لبن الفحل، ولکن بمعنى ثالث غیر المعنیین الذین مرّا معنا، وهو بحث معروف بینهم مفاده أنّ الرضیع ـ سواء کان ذکراً أم اُنثى ـ إذا ارتضع من لبن فحلٍ هل یحرم علیه وعلى من ینتسب به، أو أنه لا یحرم إلاّ على مرضعته ومن ینتسب بها؟ قال أکثرهم بعموم التحریم، وخصه بعضهم بالأُم ومن ینتسب بها.

قال ابن رشد فی (بدایة المجتهد): (وأما هل یصیر الرجل الذی له اللبن، أعنی زوج المرأة أباً للمرتضع حتى یحرم بینهما ومن قبلهما ما یحرم من الآباء والأبناء الذین من النسب، وهی التی یسمونها لبن الفحل؟ فإنهم اختلفوا فی ذلک، فقال مالک وأبو حنیفة والشافعی وأحمد والأوزاعی والثوری: لبن الفحل یحرّم، وقالت طائفة: لا یحرّم لبن الفحل. وبالأوّل قال علی وابن عباس، وبالقول الثانی قالت عائشة وابن الزبیر وابن عمر)(2).

وقد تعرّض الشیخ الطوسی لهذه المسألة بشکل أکثر تفصیلاً، ولکنه لم یذکر إصطلاح (لبن الفحل)، ولذا قدّمنا کلام ابن رشد علیه، ویقول الشیخ ـ قدّس سرّه ـ بعد استعراضه لأقوال العامة فی المسألة: (دلیلنا إجماع الفرقة وأخبارهم)(3).

وکلام العامة مردود بعدة أدلة من طرقنا وطرقهم، هی:

1ـ إجماع علمائنا قاطبة کما مرّ فی کلام الشیخ.

2ـ الروایات الکثیرة من طرقنا والتی قد تصل إلى حدّ التواتر.

3ـ بعض الروایات من طرقهم التی تدل على نشر الحرمة من جهة صاحب اللبن أیضاً، منها:

الروایة الاُولى: روی أنّ علیاً ـ علیه السلام ـ قال: ((قلت یا رسول الله ـ صلّى الله علیه وآله ـ: هل لک فی ابنة عمک ابنة حمزة، فإنها أجمل فتاة فی قریش؟ فقال ـ صلّى الله علیه وآله ـ: أما علمت أن حمزة أخی من الرضاعة وأنّ الله حرّم من الرضاع ما حرّم من النسب))(4).

وهذه الروایة تدل على التحریم من طرف الأب، لأنّ حرمة ابنة حمزة على الرسول ـ صلّى الله علیه وآله ـ هی من طرف أبیها حمزة.

إن قلت: لا یمکن الاستدلال بهذه الروایة على لبن الفحل، لأنّ النبیّ ـ صلّى الله علیه وآله ـ وحمزة قد ارتضعا من أُم واحدة، فنشر الحرمة حاصل من ناحیة الأُم.

قلنا: إنّ النبی ـ صلّى الله علیه وآله ـ لم یرتضع مع ابنة حمزة من أُم واحدة وإنما ارتضع کذلک مع عمه حمزة، والحال أننا نبحث فی حرمة ابنة حمزة؛ وإذا کانت ابنة حمزة مُحرّمة على النبی ـ صلّى الله علیه وآله ـ فما ذلک إلاّ من باب سرایة الحرمة من ناحیة أبیها إلیها.

وبعبارة أُخرى: الإشکال الذی کان فی ذهن عائشة ـ بحسب ما سوف یأتی فی الروایة الآتیة ـ والذی على أساسه قالت بأنّه لم یرضعها أخو أفلح وإنما أرضعتها امرأته هو نفس الإشکال المذکور فی المقام، حیث إنّ النبی ـ صلّى الله علیه وآله ـ لم یرتضع وابنة حمزة من أُم واحدة وإنما ارتضع هو وأبیها کذلک، فإذا کانت عائشة تحرم على أفلح من ناحیة سرایة الحرمة الحاصلة بینها وبین أخیه إلیه، فإنّ ابنة حمزة تحرم أیضاً على النبی ـ صلّى الله علیه وآله ـ من ناحیة سرایة الحرمة الحاصلة بین النبی ـ صلّى الله علیه وآله ـ وأبیها إلیها.

والإنصاف أن هذا الدفاع هو نهایة ما یمکن أن یذکر فی هذا المجال؛ ولکن هذا الاستدلال لا یخلو من تأمل.

الروایة الثانیة: عن عائشة قالت: دخل علیّ أفلح بن قعیس فاستترت منه، فقال: أین تستترین منی وأنا عمک، قالت: قلت: من أین؟ قال: أرضعتک امرأة أخی، قلت: إنما أرضعتنی امرأة ولم یرضعنی الرجل، فدخلت على رسول الله ـ صلّى الله علیه وآله ـ فحدثته فقال: ((إنّه عمک فلیلج علیک))(5).

وقال ابن رشد فی (بدایة المجتهد) بعد أن نقل هذه الروایة: (أخرجه البخاری ومسلم ومالک). وهذا یدل على أن الروایة معتبرة عندهم؛ ولکن مع ذلک لم یفتِ بها جماعة من علمائهم.

والعجیب أنّ عائشة التی هی راویة هذه الروایة تفتی بخلافها!!

والظاهر أنها لم تقتنع بجواب النبی ـ صلّى الله علیه وآله ـ لإزالة الإشکال الذی فی ذهنها، وهذا شیء عجیب واقعاً ویدعو إلى التأمل.

الروایة الثالثة: ما ذکره ابن قدامة فی (المغنی) ولابد من البحث عنه فی مصادرهم الروائیة: (ما ورد فی الحدیث: إن لبن الفحل یحرِّم).

الروایة الرابعة: الروایة المعروفة المشهورة والمنقولة فی مصادر العامة أیضاً: ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب))(6)، والنسب یشمل الأب والأقرباء من طرفه فکذلک الرضاع.

أدلة العامة على عدم نشر لبن الفحل للحرمة

الأوّل: أنّ ظاهر قوله تعالى (وَأُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ)(6) هو نشر الحرمة من ناحیة الأُم فقط، إذ هی ساکتة عن الأب والأقرباء من طرفه، وإذا أُرید استفادة حرمتهم من الروایات ـ مثل الروایات السابقة ـ فإنّه یلزم من ذلک تأخیر البیان عن وقت الحاجة، وهو غیر جائز، أو یقال بأنّ الآیة منسوخة بمثل قولهم ـ علیهم السلام ـ: ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب))، وهو غیر صحیح لأنّ النسخ لابد له من دلیل قطعی.

وجوابه:

أولاً: أنّ الآیة ساکتة بالنسبة إلى غیر الأُمهات والأُخوات، ولیست عامة حتى یلتزم بتخصیصها؛ ونحن نعلم بأنّ المذکور فی القرآن هو تفاصیل بعض الأحکام فقط، کالصوم والحج والزکاة، فلا معنى هنا للنسخ ولا لتأخیر البیان عن وقت الحاجة.

وثانیاً: أنّ القول بأن ذلک تأخیر للبیان عن وقت الحاجة یلزم منه تأسیس فقه جدید، لأنّ تمام أحکام الشرع هی من هذا القبیل، حیث لم یذکر فی القرآن إلاّ عصارة منها، وأما شرائطها وفروعها ومقدماتها وموانعها و… فقد ذکرت فی السنّة، فیلزم على ذلک أن یکون کل ذلک من تأخیر البیان عن وقت الحاجة، والحال أن احداً لا یلتزم بذلک.

الثانی: أنّه لیس هناک ارتباط تکوینی بین الرضیع وزوج المرضعة. وهذا الاستدلال یعبّر فی الحقیقة عن الإشکال الذی کان موجوداً فی ذهن عائشة فی القضیة التی مرّ ذکرها فی إحدى الروایات السابقة.

وهو استدلال ضعیف، تعرّض له ابن قدامة فی (المغنی) وأجاب عنه بجوابین:

الأول: أنه قیاس فی مقابل النصّ، هذا عندهم، وعندنا هو اجتهاد فی مقابل النص.

الثانی: أنّ اللبن فی ثدی المرأة مستند أیضاً إلى زوجها ومنسوب إلیه، لأنّه لبن ولدهما، الذی لم یکن لیحصل لولا انعقاد نطفته منهما معاً، فالحلیب أیضاً الناشئ من حصول النطفة منسوب إلیهما.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

________________________

(1) الوسائل 20: 373، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح 2.

(2) بدایة المجتهد 2: 38.

(3) الخلاف: کتاب الرضاع ـ المسألة 2.

(4) سنن ابن ماجة 1: 623 / 1938.

(5) الخلاف 2: 319 ـ کتاب الرضاع. المسألة الثانیة. بدایة المجتهد 2: 38 / مع بعض الاختلاف، المؤطأ 2: 601 ـ 602 / 2.

(6) الوسائل 20: 371، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 1، ح 1.

(7) النساء: 23.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1829