288-المصاهرة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

288-المصاهرة

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطاهرین.

هل یحرِّم اللمس والنظر عن شهوة؟

یقول الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ: (مسألة 8: لو لمس امرأة أجنبیة أو نظر إلیها بشهوة لم تحرم الملموسة والمنظورة على أبی اللامس والناظر وابنهما، ولا تحرم أُم المنظورة والملموسة على الناظر واللامس. نعم، لو کانت للأب جاریة ملموسة بشهوة أو منظورة إلى ما لا یحلّ النظر إلیه لغیره إن کان نَظَرُه بشهوة أو نظر إلى فرجها ولو بغیر شهوة حرمت على ابنه، وکذا العکس على الأقوى).

فی هذه المسألة فرعان:

الأوّل: أنّه لو لمس شخصٌ امرأةً حرّةً أجنبیةً أو نظر إلیها بشهوةٍ هل تحرم على أبیه وابنه أو لا؟

الثانی: أنّ نظر الأب إلى مملوکته أو لمسه لها بشروط معیّنة هل یوجب حرمتها على ابنه أو لا؟ وکذا العکس؟

ولو فرض الإفتاء بالتحریم فی الفرع الأوّل فإنّ ذلک سوف یسبّب مشاکل کثیرة فی المجتمع.

والفرع الثانی لیس محلاً للابتلاء، ولکن علینا أن نبحث فیه أیضاً؛ لأنّ بعضهم قد عمّم حکمه للفرع الأوّل وجعل الحرّة کالمملوکة.

وعلى کلّ حال، فلما تعرّض الأعلام للبحث فی الفرع الأوّل ولم یحکموا فیه بالحرمة، والبحث والنزاع إنّما یقع فی الفرع الثانی.

الأقوال

القول الأوّل: الحرمة

اختاره فی (التحریر) و(العروة)، وهو القول المشهور، قال فی (الجواهر): (وأمّا النظر إلى ما یُحرم لغیر المالک النظر إلیه واللمس بشهوة فیحرّمان المنظورة والملموسة على أبِ اللامس وابنه عند المشهور بین الأصحاب نقلاً بل وتحصیلاً، إذ هو خیرة الصدوق والشیخ والقاضی وابنی حمزة وزهرة والعلامة فی (المختلف) وولده ویحیى بن سعید والآبی والمحقق الکرکی والشهید الثانی وسبطه على ما حکی عن بعضهم...)(1).

القول الثانی: الحلیّة وهو قول شاذ، قال فی (جامع المقاصد): (عدم التحریم، اختاره المصنّف وجماعة)(2). و(جامع المقاصد) هو شرح لـ(قواعد) العلامة الحلّی قدّس سرّه.

القول الثالث: التفصیل بین منظورة وملموسة الابن فتحل لأبیه ومنظورة وملموسة الأب فتحرم على ابنه. ونسبه فی (جامع المقاصد) إلى المفید رحمه الله(3).

وأمّا أقوال العامّة فقد تعرّض لها الشیخ ـ رحمه الله ـ فی (الخلاف) فقال: (اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا کان مباحاً أو بشبهة ینشر التحریم، وتحرم الأُم وإن علت، والبنت وإن نزلت. وبه قال عمر بن الخطاب وإلیه ذهب أکثر أهل العلم: أبو حنیفة، ومالک، وهو المنصوص للشافعی، ولا یعرف له قول غیره... دلیلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأیضاً إجماع الصحابة؛ فإنّ عمر قاله ولم ینکر علیه أحد)(4).

أدلة القول بالتحریم

الدلیل الأوّل: قوله تعالى: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِکُمُ)(5).

فحلائل أبنائکم حرامٌ علیکم، وهُنَّ النساء المحلّل لأبنائکم وطؤُهنَّ، وذلک إمّا بالنکاح وإمّا بملک الیمین. هذا فی حرمة حلیلة الابن على الأب، وأمّا حرمة حلیلة الأب على الابن فنستفیدها من عدم القول بالفصل، یعنی: عندما تکون حلیلة الابن حراماً على الأب فبطریق أولى تحرم حلیلة الأب على الابن.

إن قلت: لازم هذا الکلام أن تحرم مملوکة أحدهما على الآخر بمجرد الملک بلا حاجة إلى النظر أو اللمس بشهوة، والحال أنّ أحداً لم یقل بذلک.

قلنا: هذا المقدار نخرجه بالإجماع القائم على عدم التحریم بالملک المجرد عن الجماع والنظر واللمس، ویبقى الباقی مشمولاً للآیة، فیکون معناها حینئذٍ: حرمت علیکم حلائل أبنائکم (المملوکات) المدخول بهنّ أو المنظور إلیهنّ أو الملموسات بشهوة.

وجواب هذا الدلیل هو: أنّ المراد من (الحلائل) بحسب الظاهر من سیاق الآیات خاصة قوله تعالى: (وَلا تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آباؤُکُمْ)(6) هُنَّ خصوص الزوجات، ولا أقل من انصراف هذه الآیة عن المملوکات.

إذن لا یمکن الاعتماد على هذا الدلیل للحکم بالتحریم.

وصلّى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرین.

_______________________

(1) الجواهر 29: 374.

(2) جامع المقاصد 12: 289.

(3) جامع المقاصد 12: 290.

(4) الخلاف: کتاب النکاح، المسألة 81.

(5) النساء: 23.

(6) النساء: 22.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 2245