وممّا ذکرنا یظهر حکم مسألة الإستیجار على الإمامة، فانّها إن کانت فی صلاة واجبة، فالظاهر عدم جواز أخذ الاُجرة علیها بعد اتّحادها مع الواجب، وأمّا إن کانت فی صلاة غیر واجبة (کصلاة العید فی عصرنا) أو الصلاة المعادة بناءاً على المختار من جوازها، ولو صلّى قبلها جماعة إماماً (لکن مرّة واحدة فقط) فهی وان کانت جائزة بحسب القواعد بعنوان الداعی على الداعی، ولکن الأولویة بالنسبة إلى الأذان قد تمنعها، وکذا إرتکاز المتشرّعة على کونه أمراً مجانیاً، ولدعوى عدم الخلاف فیه بین الخاصّة، مضافاً إلى الروایتین المتقدّمتین (2 و6/32 من أبواب الشهادات).