یعتقد بعض المفسّرین والفقهاء أنّ ظاهر الآیة یدلّ على وجوب تقسیم الزکاة إلى ثمانیة أجزاء متساویة، وصرف کل جزء فی مورده الخاص إلاّ أن یکون مقدار الزکاة من القلّة بحیث لا یمکن تقسیمه إلى ثمانیة أقسام.
أمّا الأکثریة الساحقة من الفقهاء فقد ذهبوا إلى أن ذکر الأصناف الثمانیة فی الآیة یبیّن جواز صرف الزکاة فی هذه الموارد، لا أنّه یجب تقسیم الزکاة إلى ثمانیة أجزاء. والسیرة الثابتة للنّبی (صلى الله علیه وآله) وأئمّة أهل البیت (علیهم السلام) تؤیّد هذا المعنى، إضافة إلى أنّ الزکاة إحدى الضرائب الإسلامیة، والحکومة الإسلامیة هی المسؤولة عن جبایتها من الناس، والهدف من تشریعها هو تأمین الحاجات المختلفة للمجتمع الإسلامی.
أمّا کیفیة صرف الزکاة فی هذه الموارد الثمانیة، فإنّه یرتبط بالضرورات الاجتماعیة من وجه، وبرأی ووجهة نظر الحکومة الإسلامیة من جهة اُخرى.