کما أشرنا سابقاً فی تفسیر سورة النساء، فإنّ الناس فی زمان الجاهلیة کانوا یتوارثون عن ثلاث طرق:
1ـ عن طریق النسب «وکان منحصراً بالأولاد الذکور، أمّا الأطفال والنساء فهؤلاء محرومون من الإرث».
2 وعن طریق «التبنی» بأن یجعل ولد غیره ولَده.
3 وعن طریق العهد الذی یعبر عنه بالولاء (1) .
وفی بدایة الإسلام کان العمل جاریاً بهذه الطرق قبل نزول قانون الإرث، إلاّ أنّه سرعان ما حلّت الأخوة الإسلامیة مکان ذلک، وورث المهاجرون الأنصار فحسب، وهم الذین تآخوا وعقدوا عهد الأخوة الإسلامیة، وبعد أن اتسع الإسلام أکثر فأکثر شُرّع حکم الإرث النسبی والسببی، ونسخ حکم الأخوة الإسلامیة فی الإرث.
وقد أشارت إلیه الآیات ـ محل البحث ـ والآیة 6 من سورة الأحزاب، إذ تقول: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فی کتاب الله ).
کل هذا مقطوع به من حیث التاریخ، إلاّ أنّه ـ کما قلنا من قبل ـ فإن جملة (وأولوا الأرحام ) الواردة فی الآیات محل البحث لا تختص بمسألة الإرث، بل هی ذات معنى واسع، والإرث جزء منه.