6ـ ألا یعد تخصیص نصف الخمس لبنی هاشم تبعیضاً بین المسلمین؟!

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الأمثل 5
وأمّا ما قاله المفسّرون: 7ـ ما هو المراد من سهم الله؟

یتصوّر بعضٌ أن هذه الضربیة الإسلامیة الشاملة لخمس الکثیر من الأموال، أی نسبة (عشرین المائة) حیث یعطى نصفها للسادة من أبناء الرسول (صلى الله علیه وآله)، نوعٌ من التمییز العنصری أو ملاحظة العلاقات العائلیة، وأنّ هذا الأمر لا ینسجم وروح العدالة الاجتماعیة للإسلام وکونها شاملة لجمیع العالم.

الجواب: إنّ هؤلاء لم یدرسوا ظروف هذا الحکم وخصوصیاته بدقة کافیة، فالإجابة على هذا السؤال کامنة فی تلک الخصوصیات. وتوضیح ذلک:

أوّلا: إن نصف الخمس المتعلق ببنی هاشم إنّما یعطى للمحتاجین والفقراء منهم فحسب، ولما یکفیهم لسنة واحدة لا أکثر، فبناءً على ذلک تصرف هذه الأموال على المقعدین عن العمل والمرضى والیتامى من الصغار، أو من یکون فی ضیق وحرج لسبب من الاسباب ولهذا فإنّ القادرین على العمل «بالفعل أو بالقوّة» والذین بإمکانهم أن یدیروا حیاتهم المعاشیة، لیس لهم بأی وجه أن یأخذوا شیئاً من الخمس.

أمّا ما یقوله بعض السواد بأنّ السّادة یمکنهم أخذ الخمس حتى ولو کان میزاب بیتهم من ذهب فهو کلام ساذج ولا أساس له أبداً.

ثانیاً: إنّ المحتاجین والضعفاء من سادات بنی هاشم لا یحق لهم أخذ شیء من الزکاة، فلهذا جاز لهم أن یأخذوا من هذا القسم من الخمس فحسب. (1)

ثالثاً: إذا زاد القسم المختص لبنی هاشم عن احتیاجاتهم فإنّه یرجع إلى بیت المال حتى یُنفق فی مصارف اُخرى، کما أنّه إذا نقص هذا السهم عن حاجتهم یدفع الباقی من بیت المال إلیهم أو من سهم الزکاة.

وبملاحظة تلک النقاط الثلاث یتّضح لنا عدم وجود فرق ـ فی الواقع ـ من النّاحیة المادیّة بین السادة وغیرهم.

فالمحتاجون من غیرهم یمکنهم سدّ حاجتهم من الزّکاة ویحرمون من الخمس، والمحتاجون من السادة یسدّون حاجتهم من الخمس ویحرمون من الزّکاة.

فیوجد فی الحقیقة صندوقان، هما صندوق الخمس وصندوق الزکاة، فیحق لکل من القسمین الأخذ من أحد الصندوقین وبصورة متساویة فیما بینهما، أی ما یحتاجه کلُّ لعام واحد (فتأمل).

فالذین لم یُمعنوا النظر فی هذه الشروط والخصوصیات تصوّروا أنّ ذریة النّبی (صلى الله علیه وآله) لهم الحق فی الأخذ من بیت المال أکثر من غیرهم أو أنّهم یتمتعون بإمتیاز خاص.

والسؤال الوحید الذی یطرح نفسه هنا هو: إذا قلنا بعدم الفرق بین الإثنین آخر الإمر، فما جدوى هذه الخطة إذاً؟!

ویمکن أن ندرک جواب هذا التساؤل بملاحظة شیء واحد، وهو أنّ بین الزکاة والخمس بوناً شاسعاً، إذ إنّ الزکاة من ضرائب الأموال العامّة للمجتمع الإسلامی فتصرف عموماً فی هذه الجهة، ولکن الخمس من ضرائب الحکومة الإسلامیة فیصرف على القیادة والحکومة الإسلامیة وتؤمن حاجتها منه.

فالتحریم على السادة من مدّ أیدیهم للأموال العامّة، «الزّکاة» کان فی الحقیقة لیجتنبوا عن هذا المال باعتبارهم أقارب النّبی، ولکیلا تکون ذریعة بید الأعداء بأنّ النّبی (صلى الله علیه وآله)سلط أقرباءه على الإموال العامّة.

إلاّ أنّه ـ من جانب آخر ـ ینبغی سدّ حاجة الضعفاء والفقراء من السادة، لذلک جعلت هذه الخطة لسدّ حاجتهم من میزانیة الحکومة الإسلامیة لا من المیزانیة العامّة ففی الحقیقة أنّ الخمس لیس إمتیازاً لبنی هاشم، بل هو لإبعادهم من أجل الصالح العام ولئلا ینبعث سوء الظن بهم (2) .

والذی یسترعی النظر أنّ هذا الإمر أشارت إلیه أحادیث الشیعة والسنّة، ففی حدیث عن الإمام الصادق نقرأ: «إنّ اُناساً من بنی هاشم أتوا رسول الله (صلى الله علیه وآله) فسألوه أن یستعملهم على صدقات المواشی، وقالوا: یکون لنا هذا السهم الذی جعل الله عزّ وجلّ للعاملین علیها فنحن أولى به، فقال رسول الله (صلى الله علیه وآله): یا بنی عبدالمطلب (هاشم) إنّ الصدقة لا تحل لی ولا لکم، ولکنّی وعدت الشفاعة، إلى أن قال: «أترونی موثراً علیکم غیرکم» (3) .

ویدل هذا الحدیث على أن بنی هاشم کانوا یرون فی ذلک الأمر حرماناً، وقد وعدهم النّبی (صلى الله علیه وآله) أن یشفع لهم.

ونقرأ حدیثاً فی صحیح مسلم الذی یعد من أهم مصادر الحدیث عند أهل السنّة، خلاصته أنّ العباس وربیعة بن الحارث جاءا إلى النّبی (صلى الله علیه وآله) وطلبا منه أن یأمر ابنیهما ـ وکانا فتیین وهما عبدالمطلب بن ربیعة والفضل بن العباس ـ بجمع الزکاة لیتمکنا أن یأخذا سهماً منه شأنهما کشأن الآخرین، لیؤمّنا لنفسیهما المال الکافی لزواجهما، فامتنع النّبی (صلى الله علیه وآله) وأمر بسد حاجتهما عن طریق آخر وهو الخمس.

ویستفاد من هذا الحدیث الذی یطول شرحه أنّ النّبی (صلى الله علیه وآله) کان مصرّاً على إبعاد أقاربه عن الحصول على الزکاة التی هی من أموال عامّة الناس.

من مجموع ما قلناه یتّضح أنّ الخمس لیس إمتیازاً للسّادة، بل هو نوع من الحرمان لحفظ المصالح العامّة.


1. إنّ حرمة أخذ بنی هاشم الزکاة مسلم بها وقد وردت فی أکثر کتب الحدیث وفتاوى العلماء وکتبهم الفقهیة، فهل یعقل بأنّ الإسلام قد فکّر فی شأن الفقراء والمحتاجین من غیر بنی هاشم ولم یعالج قضیة المحتاجین من بنی هاشم؟ فترکهم لحالهم. اصول الکافی، ج 1، ص 540.
2. وإذا لاحظنا أنّ فی بعض الرّوایات التعبیر ب «کرامة لهم من أوساخ الناس» فهو لیُقنع بنی هاشم من هذه الحرمة من جانب، ولیفهم الناس أن یؤدوا الزّکاة إلى المحتاجین ما استطاعوا إلى ذلک سبیلا.
3. وسائل الشیعه، ج 6، ص 186; اصول الکافی، ج 4، ص 58.
وأمّا ما قاله المفسّرون: 7ـ ما هو المراد من سهم الله؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma