روی فی مجمع البیان عن الإمام محمّد الباقر(علیه السلام): «نزلت فی الرجل یحبس المرأة ـ من دون أن یعاملها کالزّوجة ـ عنده لا حاجة له إلیها ینتظر موتها حتى یرثها»، أی فیأخذ أموالها من بعد وفاتها.(1)
وروی عن ابن عباس أنّ الآیة الحاضرة نزلت فی الذین أمهروا نساءهم بمهور کبیرة ثمّ یحبسونهن من دون حاجة إلیهن، ولا یطلقونهن لغلاء المهر وثقله، ویؤذونهن حتى یقبلن بالطلاق بعد أن یتنازلن عن تلک المهور.(2)
وقد روى جماعة من المفسرین سبباً آخر لنزول هذه الآیة لا یناسب هذه الآیة، بل یناسب الآیة 22 من هذه السورة، وسنذکر ذلک الرأی عند تفسیر تلک الآیة بإذن الله تعالى.