بحوث

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الامثل 3
عودة إلى تفسیر الآیةسورة النساء / الآیة 13 ـ 14

هذا وتجب والإشارة ـ هنا ـ إلى عدّة بحوث:

إنّ ما ورد فی الآیة السابقة حول إرث الأخوة والأخوات وإن کان فی ظاهره مطلقاً یشمل الاُخوة والأخوات من الأبوین أو من الأب وحده أو من الاُم وحدها، إلاّ أنّه بملاحظة آخر آیة من سورة النساء (التی یأتی تفسیرها قریباً) یتّضح أنّ المراد ـ هنا ـ هو الاُخوة والأخوات من جانب الاُم فقط (أی الذین ینتسبون إلى المیّت من جانب الاُم فقط)، فی حین أنّ المقصود فی الآیة الأخیرة من السورة هو الاُخوة والأخوات من جانب الأبوین أو من جانب الأب خاصّة (سنتعرض لذکر الأدلة على هذا الأمر عند تفسیر الآیة الأخیرة من هذه السورة إن شاء الله).

وعلى هذا الأساس فإن الآیتین وإن کانتا حول إرث «الکلالة» (أی أخوة المیّت وأخواته) ویبدو للنظر تعارض الآیتین، إلاّ أن التدبر والإمعان فی مضمون الآیتین یکشف لنا أنّ کل واحدة منهما تقصد طائفة خاصّة من أخوة المیت وأخواته، وأنّه لا تعارض بین مفاد الآیتین أبداً.

من الواضح أنّ هذه الطبقة لا ترث إلا عند فقدان الطبقة الاُولى (وهو الأب والاُم،

والأولاد) مطلقاً، ویدل على ذلک قوله تعالى: (واُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فی کتاب الله )(1) کما تدل علیه روایات متظافرة وردت فی هذا الصعید تعین طبقات الإرث، وترجح بعضها على البعض الآخر.

إنّ لفظة (فهم شرکاء فی الثلث ) تفید أنّ اُخوة المیت وأخواته أی «الکلالة» إن کانوا أکثر من أخ وأخت یقتسمون الثلث فیما بینهم بالتساوی، من دون فرق بین الذکور والإناث، لأنّ المفهوم من «الشرکاء فی الثلث» هو تساوی الأسهم.

یستفاد من الآیة المبحوثة أنّه لا یحق للإنسان أن یعترف بدیون ـ کذباً ـ لیضرّ بالورثة ویضیع حقوقهم ویحرمهم من إرثه، أنّه یجب علیه فقط أن یعترف ـ فی آخر فرصة من حیاته ـ بما علیه من الدیون واقعاً، کما له أن یوصی بوصایا عادلة عبّر عنها فی الروایات بأن تکون فی حد «الثلث» وإطاره.

فقد وردت فی روایات الأئمّة(علیهم السلام) ـ فی هذا الصعید ـ عبارات شدیدة النکیر على من یوصی بوصایا مضرّة بالورثة منها قولهم: «إنّ الضرار فی الوصیة من الکبائر»(2).

إنّ الإسلام الحنیف بسنّه لهذا القانون یکون قد حفظ للمیّت نفسه شیئاً من الحق فی مسألة، إذ یهیىء له إمکانیة الإستفادة والإنتفاع بمقدار الثلث، کما حفظ حقوق الورثة أیضاً حتى لا ینشأ فی أفئدتهم أیة ضغینة، وحتى لا تتزعزع وشائج المودّة وروابط القربى التی یجب أن تستمر بعد وفاة المورّث.

 


1. الأنفال، 75.
2. تفسیر مجمع البیان، ذیل الآیة مورد البحث; وسائل الشیعة، ج 19، ص 268.

 

عودة إلى تفسیر الآیةسورة النساء / الآیة 13 ـ 14
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma