سهم الأزواج بعضهم من بعض

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الامثل 3
الإرث بعد الوصیة والدّینإرث اُخوة المیت وأخواته

فی الآیة السابقة أشیر إلى سهم الأولاد والآباء والاُمهات، وفی الآیة التی تلیها یقول الله سبحانه: (ولکم نصف ما ترک أزواجکم إن لم یکن لهنّ ولد ) ویشیر سبحانه إلى کیفیة إرث الزوجین بعضهما من بعض، فإنّ الزوج یرث نصف ما تترکه الزوجة هذا إذا لم یکن للزوجة ولد، فإن کان لها ولد أو أولاد (ولو من زوج آخر) ورث الزوج ربع ما تترکه فقط، وإلى هذا یشیر تعالى فی نفس الآیة: (فإن کان لهنّ ولد فلکم الربع مما ترکن ).

على أن هذا التقسیم یجب أن یتمّ بعد تنفیذ وصایا المتوفاة، أو تسدید ما علیها من دیون کما یقول سبحانه: (من بعد وصیة یوصین بها أو دین ).

وأمّا إرث الزوجة مما یترکه الزوج، فإذا کان للزوج أولاد (وإن کانوا من زوجة اُخرى) ورثت الزوجة الثمن لقوله سبحانه: (فإن کان لکم ولد فلهنّ الثمن ممّا ترکتم ).

ویکون لها الربع إن لم یکن للزوج المیت ولد لقوله سبحانه: (ولهنّ الربع ممّا ترکتم إن لم یکن لکم ولد فإن کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم ).

على أنّ هذا التقسیم یجب أن یتمّ أیضاً من بعد تنفیذ وصایا المیت أو تسدید دیونه من أصل الترکة: (من بعد وصیة توصون بها أو دین ).

والملفت للنظر فی المقام هو انخفاض سهام الأزواج إلى النصف إذا کان للمیت ولد، وذلک رعایة لحال الأولاد.

وأمّا العلّة لکون سهم الأزواج ضعف سهم الزوجات فهی ما ذکرناه فی البحث السابق حول علّة الفرق بین سهم الذکر والاُنثى.

ثمّ إنّ هاهنا نقطة مهمة یجب التنبیه إلیها أیضاً، وهی أنّ السهم المعین للنساء (سواء الربع أو الثمن) خاص بمن ترک زوجة واحدة فقط (فإنّها ترث کل الربع أو کل الثمن) وأمّا إذا ترک المیت زوجات متعددة قسم ذلک السهم (الربع أو الثمن) بینهن بالتساوی، وهذا هو ما یدل علیه ظاهر الآیة مورد البحث أیضاً.

 

الإرث بعد الوصیة والدّینإرث اُخوة المیت وأخواته
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma