إرث الأب والاُمّ

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الامثل 3
لماذا یرث الرّجل ضعف المرأة؟الإرث بعد الوصیة والدّین

وأمّا میراث الآباء والاُمهات الذین هم من الطبقة الاُولى، وفی مصاف الأبناء أیضاً، فإنّ له کما ذکرت الآیة الحاضرة (أی الآیة الاُولى من هذه المجموعة) ثلاث حالات هی:

الحالة الاُولى: إنّ الشخص المتوفى إن کان له ولد أو أولاد، ورث کل من الأب والاُمّ السدس: (ولأبویه لکل واحد منهما السّدس ممّا ترک إن کان له ولد ).

الحالة الثّانیة: إن لم یکن للمتوفى ولد، وانحصر ورثته فی الأب والاُمّ، ورثت الاُمّ ثلث ما ترک، یقول سبحانه: (فإن لم یکن له ولد وورثه أبواه فلاُمّه الثلث ) وإذا کنّا لا نجد هنا أی ذکر عن سهم الأب فلأنّ سهمه واضح وبیّن وهو الثلثان، هذا مضافاً إلى أنّه قد یخلف المیت زوجة فینقص فی هذه الصورة من سهم الأب دون سهم الاُم، وبذلک یکون سهم الأب متغیّراً فی الحالة الثانیة.

الحالة الثالثة: إذا ترک المیت أباً واُمّاً واُخوة من أبویه أو من أبیه فقط، ولم یترک أولاداً، ففی مثل هذه الحالة ینزل سهم الاُم إلى السدس، وذلک لأنّ الأخوة یحجبون الاُم عن إرث المقدار الزائد عن السدس وإن کانوا لا یرثون، ولهذا یسمى أخوة المیت بالحاجب، وهذا ما یعنیه قول الله سبحانه: (فإن کان له أخوة فلاُمّه السدس ).

وفلسفة هذا الحکم واضحة، إذ وجود اُخوة للمیت یثقل کاهل الأب، لأنّ على الأب الإنفاق على اُخوة المیت حتى یکبروا، بل علیه أیضاً أن ینفق علیهم بعد أن یکبروا، ولهذا یوجب وجود أخوة للمیت من الأبوین أو من الأب خاصّة تدنی سهم الاُمّ، ولا یوجب تدنی سهم الأب، ولا یحجبونها عن إرث ما زاد على السدس إذا کانوا من ناحیة الاُمّ خاصّة، إذ لا یجب لهم على والد المیت شیء من النفقات. کما هو واضح.

سؤال: ویردهنا سؤال، وهو أنّ القرآن استعمل فی المقام صیغة الجمع إذ قال: (فإن کان له أخوة ) ونحن نعلم أن أقل الجمع هو ثلاثة، فی حین یذهب جمیع الفقهاء إلى أنّ الأخوین یحجبان أیضاً، فکیف التوفیق بینهما؟

الجواب: إنّ الجواب یتّضح من مراجعة الآیات القرآنیة الاُخرى، وإذ لا یلزم أن یکون المراد کلّما استعملت صیغة الجمع، الثلاثة فما فوق، بل استعملت أحیاناً على شخصین فقط کما فی الآیة 78 من سورة الأنبیاء (وکنّا لحکمهم شاهدین ).

والآیة ترتبط بقضاء داود وسلیمان، وقد استخدم القرآن الکریم ضمیر الجمع فی شأنهما، فقال «لحکمهم».

ومن هنا یتّضح أنّه قد تستعمل صیغة الجمع فی شخصین أیضاً، ولکن هذا یحتاج طبعاً إلى قرینة وشاهد، والشاهد فی المقام هو ورود الدلیل من أئمّة الدین على ذلک، وإجماع المسلمین، إذ أجمع فقهاء المسلمین سنة وشیعة (إلاّ ابن عباس) إنّ الحکم المذکور فی الآیة یشمل الأخوین أیضاً.

 

لماذا یرث الرّجل ضعف المرأة؟الإرث بعد الوصیة والدّین
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma