1ـ اعتراض: قد یقول قائل إنّ الإسلام قرّر أیضاً مثل هذا الحکم بالنسبة لأموال الأجانب، إذ أنّه یجیز الإستیلاء على أموالهم.
الجواب: إنّ اتّهام الإسلام بهذا إفتراء لاشکّ فیه، إذ أنّ من أحکام الإسلام القاطعة الواردة فی کثیر من الأحادیث، هو «لیس من الجائز خیانة الأمانة سواء أکانت الأمانة تخصّ مسلماً أم غیر مسلم، وحتى المشرک وعابد الأصنام».
فی حدیث معروف عن الإمام السجاد (علیه السلام) قال: «علیکم بأداء الأمانة، فوالذی بعث محمّداً بالحقّ نبیاً لو أنّ قاتل أبی الحسین بن علی بن أبی طالب (علیه السلام) إئتمننی على السیف الذی قتله به
لأدّیته إلیه» (1) .
وفی روایة اُخرى عن الإمام الصادق (علیه السلام) أنّه قال: «إنّ الله لم یبعث نبیّاً قط إلاَّ بصدق الحدیث وأداء الأمانة مؤدّاه إلى البرّ والفاجر» (2) .
بناءً على ذلک فإنّ ما جاء فی هذه الآیة عن الیهود وخیانتهم الأمانة ومنطقهم فی تسویغ تلک الخیانة لم یسمح به الإسلام بأیّ شکل من الأشکال، فالمسلمون مکلّفون أن لا یخونوا الأمانة فی جمیع الأحوال (3) .
2ـ کلمة «بلى» و«نعم»: کلمة «بلى» تستعمل فی اللغة العربیة ردّاً على النفی أو جواباً على استفهام مقترن بالنفی، کقوله تعالى: (ألستُ بربکم قالوا بلى ) (4) و (نعم ) جواباً للإستفهام المثبت، مثل (فهل وجدتم ما وعد ربّکم حقّاً قالوا نعم ) (5) .