إمّا الحیاة الزوجیّة أو الطّلاق بالمعروف

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الأمثل 2
سبب النّزول 1 ـ لزوم تعدّد مجالس الطّلاق

ذکرنا فی تفسیر الآیة السابقة إنّ الإسلام قرّر قانون (العدّة) و(الرّجوع) لإصلاح وضع الاُسرة ومنع تشتتّها وتمزّقها، لکنّ بعض المسلمین الجدد استغلّوا هذا القانون کما کانوا علیه فی الجاهلیّة، وعمدوا إلى التضییق على الزّوجة بتطلیقها المرّة بعد الاُخرى والرّجوع إلیها قبل انتهاء العدّة، وبهذه الوسیلة ضیّقوا الخناق على النساء.

هذه الآیة تحول بین هذا السّلوک المنحط وتقرّر أنّ الطّلاق والرّجوع مشروعان لمرّتین، أمّا إذا تکرّر الطّلاق للمرّة الثالثة فلا رجوع، والطّلاق الأخیر هو الثالث، والمراد من عبارة (الطّلاق مرّتان ) هو أنّ الطّلاق الّذی یُمکن معه الرّجوع مرّتان والطّلاق الثالث لا رجوع بعده، وتضیف الآیة: (فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان ).

فعلى هذا یکون الطّلاق الثالث هو الأخیر لا رجعة فیه، وبعبارة اُخرى: أنّ المحبّة والحنان المتقابل بین الزّوجین یمکن إعادتهما فی المرّتین السابقتین وتعود المیاه إلى مجاریها، وفی غیر هذه الصّورة إذا تکرّر منه الطّلاق فی المرّة الثالثة فلا یحقّ له الرّجوع إلاّ بشرائط معیّنة تأتی فی الآیة التالیة.

ویجب الإلتفات إلى أنّ (إمساک) یعنی الحفظ و(تسریح) بمعنى إطلاق السّراح ومجیء جملة (تسریح بإحسان ) بعد جملة (الطّلاق مرّتان ) إشارة إلى الطّلاق الثالث الّذی یفصل بین الزّوجین لابدّ أن یکون مع مراعاة موازین الحقّ والانصاف والقیم الأخلاقیّة (جاء فی أحادیث متعدّدة أنّ المراد من قوله: (تسریح بإحسان ) هو الطّلاق الثالث) (1) .

فعلى هذا یکون المراد من التسریح بإحسان أن یؤدّی للمرأة حقوقها بعد الانفصال النهائی، ولایسعى الإضرار بها عملاً وقولاً بأن یعیبها فی غیابها أو یتّهمها بکلمات رخیصة ویُسقط شخصیّتها وسمعتها أمام الناس، وبذلک یحرمها من إمکانیّة الزّواج المجدّد، فکما أنّ الصّلح والرّجوع إلى الزّوجة یجب أن یکون بالمعروف والإحسان والمودّة، فکذلک الانفصال النهائی یجب أن یکون مشفوعاً بالإحسان أیضاً، ولهذا تضیف الآیة الشریفة (ولا یحلّ لکم أن تأخذوا ممّا آتیتموهنّ شیئاً ).

فعلى هذا الأساس لا یستطیع الزّوج عند الانفصال النهائی أن یأخذ ما أعطاها من مهرها شیئاً، وهذا المعنى أحد مصادیق التسریح بإحسان.

وقد ذُکرهذاالحکم بالتفصیل فی سورة النّساء الآیات 20و21 حیث یأتی ذکره.

وذهب بعض المفسّرین إلى أنّ مفهوم هذه الجملة أوسع من (المهر) وقالوا أنّه یشمل کلّما أعطاه الزوج من الهدایا لزوجته أیض (2) .

وممّا یستجلب النظر فی مورد الرّجوع والصّلح هو التعبیر بـ (المعروف) ولکن فی مورد الفرقة والانفصال ورد التعبیر (بإحسان) الّذی یفهم منه ما هو أعلى وأسمى من المعروف، وذلک من أجل جبران ما یتخلّف من المرارة والکآبة لدى المرأة بسبب الانفصال والطّلاق (3) .

وتستطرق الآیة إلى ذکر مسألة (طلاق الخلع) وتقرّر أنّه فی حالة واحدة تجوز استعادة المهر وذلک عند رغبة المرأة نفسها بالطّلاق (4) حیث تقول الآیة (إلاّ أن یخافا ألاّ یُقیما حدود الله ) ثمّ تضیف (فإن خفتم ألاّ یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به ).

أی الفدیة أو التعویض الّذی تدفعه المرأة للتّخلّص من الرّابطة الزّوجیة، هذه الحالة تختلف عن الاُولى فی أنّ الطّالب للفرقة هی المرأة نفسها ویجب علیها دفع الغرامة والتعویض للرّجل الّذی یرید ویطلب بقاء العُلقة الزوجیّة، وبذلک یتمکّن الزّوج بهذه الغرامة والفدیة أن یتزوّج مرّة اُخرى ویختار له زوجة ثانیة.

والجدیر بالذکر أنّ الضّمیر فی جملة (ألاّ یُقیما ) الوارد بصورة التثنیة إشارة إلى الزّوجین، ولکنّ فی جملة (فإن خفتم ) ورد بصیغة الجمع للمخاطب، وهذا التفاوت یمکن أن یکون إشارة إلى لزوم نظارة حکّام الشرع على هذا اللّون من الطّلاق، أو إشارة إلى أنّ تشخیص عدم إمکانیّة استمرار الحیاة الزوجیّة مع رعایة الحدود الإلهیّة لایمکن أن تکون بعهدة الزّوجین، لأنّه فی کثیر من الحالات یظنّ الزوجین ولأسباب نفسیّة وحالات عصبیّة عدم إمکانیّة إدامة الحیاة الزّوجیّة لأسباب تافهة، ولهذا یجب أن تُطرح المسألة على العرف ومن له علاقة بهذین الزّوجین یثبت بهذه الصورة جواز الطّلاق الخلعی.

وفی ختام الآیة تشیر إلى مُجمل الأحکام الواردة فیها وتقول: (تلک حدود الله فلا تعتدوها ومن یتعدّ حدود الله فأولئک هم الظّالمون ).


1. تفسیر العیاشی، ج 1، ص 116; ومن لایحضر الفقیه، ج 3، ص 502.
2. التفسیر الکبیر، ج 6، ص 99.
3. تفسیر المیزان، ج 2، ص 234، ذیل الآیة مورد البحث.
4. وهو الطلاق الخلعی المشروح فی کتب الفقه.

 

سبب النّزول 1 ـ لزوم تعدّد مجالس الطّلاق
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma