ذهب بعض المفسّرین إلى أنّ حکم الآیة أعلاه قد نُسخ والناسخ له الآیة الشریفة (والمحصنات من الّذین اوتوا الکتاب) (1) حیث أجازت نکاح نساء أهل الکتاب.
وقد نشأ هذا التصور من الاعتقاد أنّ الآیة مورد البحث قد حرّمت الزواج مع جمیع الکفّار، فعلى هذا تکون الآیة 5 من سورة المائدة التی أجازت الزواج من کفّار أهل الکتاب ناسخة لهذا الحکم (أو مخصّصة له) ولکن مع ملاحظة ما ذکرناه من تفسیر الآیة یتّضح أنّ نظر هذه الآیة خاص بالزّواج من المشرکین وعبّاد الأوثان لا کفّار أهل الکتاب کالیهود والنّصارى (وطبعاً فی مورد الزواج من کفّار أهل الکتاب هناک قرائن فی الآیة وما ورد من الأحادیث عن أهل البیت(علیهم السلام) أنّ المراد هو الزّواج المؤقّت).