6- الربا عامل مهم من عوامل الافلاس

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
الخطوط الاساسیة للاقتصاد الإسلامیة
جواب على إشکال مهم البنوک الربویة مساندٌ للثقافة الاستهلاکیة

«إنّ المؤسسات الربویة بتسابقها على هذا العمل السیّىء تقوم بایجاد قدرة عملیة وقدرة شرائیة کاذبة بین الناس وترمی بجمع منهم فی مستنقع البؤس والشقاء».

«أنّ الخسارة المترتبة على تأخیر الدفع هی ربا قطعاً ولکن ممّا یؤسف له أنّها لا زالت موجودة فی قوانیننا».

و الأثر الآخر من آثار الربا المخرّبة هو جرّ المؤسسات الاقتصادیة والأفراد إلى هاویة الافلاس، ذلک أنّ الربا یولّد قوة کاذبة للأنشطة الاقتصادیة فی الأفراد، وهذه القوة الکاذبة هی إحدى عوامل الإفلاس.

مثال: لو افترضنا أنّ شخصاً أو مؤسسة ذات رأس مال قدره خمسمائة ألف تومان، ولکن یستلم قرضاً مقداره خمسة أضعاف هذا المبلغ وذلک بالاستفادة من الاعتبارات المصرفیة وأعمال أخرى من قبیل رهن المنزل وغیر ذلک، وتضعف البنوک الربویة هذا المبلغ تحت تصرفه وهی لا تفکّر إلاّ بالربح والفائدة وتأخذ مقابل ذلک وثیقة أو سند فإذا تعرّض هذا القرض أثناء عملیة الانتاج إلى خسارة تقدّر بعشرین فی المائة فقط فانّه یعادل جمیع رأس ماله الأصلی أی علیه أن یدفع جمیع رأس ماله کی یتخلص من ثقل الدَّین!

لا حظوا مدى الخطر الذی یمکن أن تسببه القوى الکاذبة للأنشطة الاقتصادیة، ستقولون إنّ هذا ما علیه الحال فی نظام القرضة الحسنة أیضاً، حیث یأخذ أفراد قروضاً ضخمة دون أرباح وأقل ضرر یتعرض له یسبب فناء جمیع رأس المال الأصلی.

ولکن لا ننسى أنّ القروض الحسنة غالباً ما تکون محدودة ولا خطر فیها، وإذا أخذنا بنظر الاعتبار بعض المؤسسات التی وجدت فی المجتمع الإسلامی للقرضة الحسنة کبدیلة عن البنوک الربویة، فمن المسلّم به أنّها فاقدة لأی جانب نفعی، ولیست کالبنوک الربویة التی لا همّ لها سوى الربح الشخصی، ولهذا فهم یأخذون بنظر الاعتبار إمکانات الطرف المقابل فی الأنشطة الاقتصادیة من أجل ألاّ یقعوا فی المشکلات التی تمّ ذکرها.

و فضلا عن ذلک فإنّ الخسارة الناجمة عن تأخیر التسدید التی یدفعها المقترض تکفی وحدها لأن تبعث الشلل فی الأفراد وبالتالی إفلاسهم لأنّ مثل هذه الخسائر یتحملها المقترض وهی تصاعدیة ومکلفة.

فالکثیر من الأفراد فقدوا حتى منازلهم وأصبحوا فی وضع بائس بسبب عدم استطاعتهم تسدید أقساط القروض.

و الجدیر بالذکر أنّ نظام الأحکام الإسلامیة لا یسمح بأیة غرامة تترتب على التأخیر فی دفع الأقساط، لأنّ أی إضافة على أصل القرض تعتبر ربا وحراماً، بل إذا کان سبب التأخیر فی دفع الأقساط هو عدم قدرة المقترض على دفعها فلا تترتب على ذلک أیة عقوبة، وعلى المقرض شرعاً أن یعمل

طبقاً للأمر الإلهی الذی ذکره القرآن الکریم (و إنْ کَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إلى مَیْسَرَة)(1)، فیعطیه مهلة کافیة کی یتمکن من تسدید ما بذمته من قروض.

و أمّا إذا کان قادراً على التسدید ولکنّه یتعمد التأخیر فللحکومة الإسلامیة أن تعاقبه بالسجن أو أن تأخذ من أمواله بما یعادل الدیون المستحقة علیه واعطاءها للدائنین، ولکن على کل حال لا تترتب أیة غرامة على تأخیره فی التسدید.

على الرغم من مشاهدة بعض القوانین الحاکمة فی بلادنا والمنافیة للأسف لهذا الأمر والتی هی من بقایا قوانین النظام الطاغوتی البائد وسیتم اصلاحها فی المستقبل القریب إن شاءالله، حیث لا زالت هناک لوائح معدّة للأشخاص الذین یتأخرون فی دفع الأقساط توجب علیهم دفع غرامات على هذا التأخیر وهذا هو الربا بعینه.

حتى إنّنی شاهدت أخیراً بعض القوائم التی أرسلت إلى بعض المؤسسات الدینیة فی حوزة قم العلمیة وفیها أرقام ملحوظة بشأن الغرامات المترتبة على تأخیر التسدید.

و على أی حال فإنّ الإسلام لا یحرّم هذا العمل فقط بل إنّنا نقرأ فی القانون الفقهی «مستثنیات الدین» أن من غیر الجائز إجبار شخص على بیع منزله أو مرکبه أو سائر ضرورات معیشته من أجل تسدید الدیون المستحقة علیه.

نعم، إذا کان المنزل بالنسبة له اضافیاً، أو أنّه لیس بحاجة إلى مرکبه، أو لدیه وسائل إضافیة فی منزله فعلیه عزلها وبیعها وتسدید دیونه.

و الأروع من ذلک ما ذکره الفقیه المجاهد المرحوم الشهید الثانی فی کتابه المسالک، حیث قال: «حتى إذا کانت عین البضاعة التی اقترضها موجودة ولکنها جزء من ضروریات المقترض المعیشیة لا یمکن استردادها! ویجب إمهاله لحین تمکنه من التسدید». ویعبّر الشهید الثانی فی هذا الصدد بکلمة (عندنا) ممّا یدل على اتفاق آراء فقهائنا فی هذه المسألة.

و من أجل التعمّق فی العقیدة الإسلامیة المتعلقة بالعلاقة بین «المقرض» و«المقترض» والتعرّف علیها بصورة أفضل نلفت انتباهکم إلى الحدیثین التالیین:

1- روى أحد أصحاب الإمام الصادق(علیه السلام) قائلا:

قلتُ للامام: شخص اقترض منّی مبلغاً ووضع بیته رهینة لدی، وأرید أن أبیع بیته وآخذ طلبی منه.

فقال الإمام(علیه السلام): «أعیذک بالله أن تخرجه من ظل رأسه».(1)

2- «محمد بن أبی عمیر» أحد المحدثین المعروفین ومن أصحاب الإمام الصادق(علیه السلام) کان یعمل بزازاً، ثمّ تعرّض إلى أحداث أفقدته جمیع ماله وأصبح رجلا فقیراً، وکان یطلب رجلا مبلغ عشرة آلاف درهم، وقد قام الرجل المدین ببیع منزله بعشرة آلاف درهم وجاء بهذا المبلغ إلى إبن أبی عمیر:

- ما هذا؟

 

- طلبک!

- هل جاءک إرث؟

- کلا!

- هبة من أحد؟

- کلا!

- کانت لدیک أملاک إضافیة قمت ببیعها؟

- کلا!

- إذن من أین جئت بها؟

- لقد بعتُ منزلی لأداء ما علیَّ من دین.

فقال محمد بن أبی عمیر: سمعت الإمام الصادق(علیه السلام) یقول: «لا یخرج الرجل من مسقط رأسه بالدَّین»، إرفعها فلا حاجة لی فیها.

و کما قلنا سابقاً فإنّ المسائل الإنسانیة لیست بمعزل عن المسائل الاقتصادیة فی الاقتصاد الإسلامی، وهذا الرکنان متداخلان فی بعضهما کالنسیج بحیث إذا انفکّ بعضهما عن الآخر فانّ الاقتصاد سیکون ممسوخاً ویأخذ شکلا غربیاً أو شرقیاً.

ولکی لا نبتعد عن أصل الموضوع نقول: إنّ هناک أفراداً یدفعون أحیاناً القرض الذی یستلمونه بعنوان فائدة ومع ذلک یبقى أصل القرض على حاله، وذلک بمجرّد عدم استطاعتهم من تسدید الأقساط المترتبة علیهم. أو أنْ یقضوا تمام عمرهم فی دفع الفوائد ویبقى أصل القرض هو الإرث الوحید

للأبناء! هذه هی نتیجة النظام الربوی.


1. وسائل الشیعة، ج 13، ص 95.
جواب على إشکال مهم البنوک الربویة مساندٌ للثقافة الاستهلاکیة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma