(سواء کان الضرر جسمیاً أو اخلاقیاً) کبیع العنب وما شابهه من الفاکهة لمعامل المشروبات الکحولیة، وإجارة القطار والباخرة والسیارة من أجل نقل المخدرات والمشروبات الکحولیة والأشیاء المضرّة الأخرى، سواء قصد البائع تقدیم العون لمثل هذه الأعمال أم لم یقصد، ولکن من المسلّم به أنّه یستفاد من هذه الوسائل المباحة فی الافساد وإرتکاب الذنوب، أنّ هذه
المعاملات والإجارات محرمة، أی أنّ حکم العلم والإرادة واحد.