«لا ینبغی أبداً وضع الإشکالات الناشئة من سوء تنفیذ «القانون» على عاتق أصل القانون.
المزارعة فی شکلها الصحیح تؤدّی إلى زیارة «الإنتاج» و«العمل» ولا تؤدّی أبداً إلى الإقطاعیة».
یوجد فی الفقه الإسلامی ثلاثة أبواب هی: «المضاربة» و«المزارعة» و«المساقاة» تتحدث عن توظیف الأموال فی الأمور الإنتاجیة والزراعیة وکذلک فی الأمور التجاربة.
و «المزارعة» کما یبدو من إسمها مسألة تعاقدیة بین شخصین أو مجموعتین، الأولى تقوم بالعمل والنشاط والأخرى تقدم الأرض والوسائل والبذور وما شابه، والمحصول یتم تقسیمه بین الطرفین بعدالة.