(المسألة 1805): لو إشترى شیئاً سلفاً لم یجز بیعه قبل حلول الأجل إلى شخص آخر ولکن بعد حلول الأجل یجوز بیعه حتّى وإن لم یقبضه.
(المسألة 1806): لو سلّم البائع فی معاملة السلف جنساً أفضل ممّا قرّر فی البیع (یعنی أعطى جنساً یحتوی على جمیع الصفات المقرّرة مضافاً إلیها صفات اُخرى) وجب على المشتری القبول ولکن لو فقد المبیع بعض الصفات المقرّرة جاز للمشتری رفضه.
(المسألة 1807): لو دفع البائع إلى المشتری جنساً ومبیعاً آخر بدل الجنس المقرّر أو دفع إلیه ذلک الجنس مع صفات أدنى ممّا قرّر فی العقد فلو رضی المشتری فلا إشکال فیه.
(المسألة 1808): إذا باع الشیء سلفاً وعندما حلّ الأجل لم یتمکّن البائع من إحضار المبیع وتهیئته لندرته جاز للمشتری أن یصبر أو أن یفسخ المعاملة ویرجع بثمنه إلى البائع.