(المسألة 1450): الشیخ والشیخة اللذان لا یطیقان الصوم یجوز لهما ترک الصوم ولکن یجب إعطاء مدّ من الحنطة أو الشعیر وما شابههما إلى الفقیر عن کلّ یوم، ولهما أن یختارا الخبز بدل القمح والشعیر، وفی هذه الصورة الأحوط وجوباً أن یکون بمقدار یکون القمح الخالص فیه بمقدار المدّ.
(المسألة 1451): الشخص الذی أفطر لکبر سنّه لو إستطاع الصوم فی فصل مناسب عندما یکون الهواء ملائماً والنهار قصیراً وأمکنه قضاء تلک الأیّام فالأحوط قضاؤه.
(المسألة 1452): لا یجب الصوم على المبتلى بمرض الإستسقاء أی الذی یعطش کثیراً ولا یقدر على الصوم، أو یصعب علیه ذلک جدّاً، ولکن یجب علیه أن یدفع مدّاً من الطعام عن کلّ یوم کما مرّ تفصیله فی المسألة السابقة، والأفضل أن لا یشرب الماء أکثر من الضرورة وإذا تمکّن بعد ذلک من القضاء، فالأحوط وجوباً أن یقضی.
(المسألة 1453): الحامل المقرب أی التی قرب زمان وضع حملها وکان الصوم مضرّاً بحملها لا یجب علیها الصوم، ولکن علیها أن تدفع الکفّارة على النحو الذی مرّ فی المسألة السابقة، امّا إذا کان الصوم یضرّ بنفسها لم یجب علیها لا الصوم ولا الکفّارة ولکن علیها أن تقضی ما فات فیما بعد.
(المسألة 1454): المرضعة سواء کانت اُمّاً أو من استخدمت للإرضاع اُجرةً، إذا کان الصوم یوجب قلّة لبنها وإزعاج طفلها، لا یجب علیها الصوم، ولکن یجب علیها دفع الکفّارة (أی مدّ من الطعام) عن کلّ یوم، وکذا یجب علیها قضاء الصوم فیما بعد، أمّا إذا کان الصوم یضرّ بها شخصیّاً فلا یجب علیها لا الصوم ولا الکفّارة ولکن یجب علیها قضاء الأیّام التی لم تصمها فیما بعد.
(المسألة 1455): إذا وجد المرضعة للطفل بدون اُجرة أو دفع شخص اُجرة المرضعة بدون منّة ففی هذه الصورة یجب علیها الصوم.