(المسألة 1059): إذا شکّ بعد إنقضاء وقت الصلاة أنّه صلّى أم لا، أو ظنّ أنّه لم یصلّ فلا ینبغی علیه الإعتناء بشکّه، وأمّا لو شکّ قبل إنتهاء الوقت أنّه صلّى أم لا، وجب عیه أن یصلّی، بل لو ظنّ أنّه صلاّها وجب علیه الإتیان به.
(المسألة 1060): لو علم بعد إنتهاء وقت صلاة الظهر والعصر أنّه صلّى أربع رکعات ولکن لم یعلم أنّها کانت بنیّة الظهر أو بنیّة العصر وجب أن یقضی أربع رکعات بنیّة ما فی الذمّة (یعنی بنیّة الصلاة الواجبة علیه) سواءً کان ما أتى به الظهر أو العصر ولکن إذا علم بعد إنتهاء وقت صلاة المغرب والعشاء أنّه صلّى صلاة واحدة من هاتین الصلاة ولکن لم یعلم أنّه صلّى المغرب أو العشاء وجب علیه الإتیان بقضاء صلاة المغرب والعشاء أیض.