(المسألة 136): تثبت نجاسة شیء بإحدى الطرق الثلاث التالیة:
الاُولى: أن یتیقّن الإنسان نفسه بنجاسته ولا یکفی الظنّ ولو کان قویّاً وبناءً على هذا یجوز الأکل من المطاعم والأماکن العامّة التی ربّما یظنّ الإنسان ظنّاً قویّاً بنجاسة الأطعمة فیها إلاّ أن یتیقّن ذلک.
الثانیة: أن یخبر بذلک ذو الید (أی من یکون الشیء النجس فی حیازته وتحت تصرّفه مثل صاحب البیت والبائع، والخادم).
الثالثة: أن یشهد بذلک شخصان عادلان بل وحتّى شخص عادل واحد.
(المسألة 137): إذا شکّ فی شیء طاهر هل تنجّس أم لا؟ فهو طاهر، ولو کان نجساً فی السابق وشکّ فی تطهیره أم لا؟ فهو نجس.
(المسألة 138): إذا علم بنجاسة أحد الإنائین أو أحد الثوبین الذین یستعملهما ولم یعلم النجس منهما بالذات وجب علیه إجتنابهما، ولکن لو لم یعلم مثلا انّ ثوبه قد تنجّس أو ثوب غیره الذی لا یستعمله فلا یلزم الإجتناب.
(المسألة 139): یجب أن لا یلتفت المبتلى بداء الوسواس إلى علمه ویقینه فی الطهارة والنجاسة، بل علیه أن یلاحظ الأشخاص المتعارفین متى یحصل لهم الیقین بالطهارة والنجاسة، فیعمل على ذلک النحو، وأفضل وسیلة للتخلّص من داء الوسواس هو عدم الإلتفات وعدم الإعتناء.
(المسألة 140): الإحتیاط الکثیر فی مسألة النجاسة والطهارة غیر مرضیّ شرعاً بل إذا سبّب الوسواس ففیه إشکال.
(المسألة 141): إذا احتمل نجاسة شیء فلا یجب علیه التفحّص والبحث والسؤال، ولو کان البحث والسؤال موجباً للوسواس ففیه إشکال أیض.
(المسألة 142): یستحبّ مضافاً إلى مراعاة مسائل الطهارة والنجاسة مراعاة النظافة فی البدن والثوب والبیت والمسکن ووسیلة النقل والبیئة کما کان رسول الله (صلى الله علیه وآله) وأئمّة الهدى یفعلون ذلک.