المقام الثانی: فى مباحث التقلید

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
الأمر السابع: تبدّل رأی المجتهد1- جواز التقلید للعامی

وهو فی اللغة جعل القلادة على العنق، قلّده تقلیداً جعل القلادة على عنقه، ومنها تقلید الولاة الأعمال، وتقلید البدنة أن یعلّق فی عنقها شیء لیعلم أنّه هدى، وتقلید السیف تعلیقه فی العنق أو شدّه على وسطه، وأمّا الاقلید فهو معرّب «کلید»، وفی مجمع البحرین أنّه لغة یمانیة بمعنى المفتاح، فلا ربط بینه وبین مادّة القلادة.

وأمّا التقلید فی المقام، أی التقلید عن المجتهد فالمعروف أنّه قبول قول الغیر من غیر دلیل، لأنّ المقلِّد یجعل عمله کالقلادة على عنق المجتهد، وقیل أنّ المقلِّد یجعل طوق التبعیّة على عنقه.

وأمّا فی الاصطلاح فقد ذکر شیخنا الأعظم الأنصاری(رحمه الله) له فی رسالته الشریفة أربعة معان:

1 ـ العمل بقول الغیر.

2 ـ قبول قول الغیر.

3 ـ الأخذ بقول الغیر.

4 ـ متابعة قول الغیر.

ویمکن أن یقال: إنّها جمیعاً ترجع إلى معنى واحد ولکن یستخرج منها عند الدقّة ثلاثة مفاهیم مختلفة: أحدها: العمل بقول الغیر، ثانیها: الأخذ بقول الغیر بقصد العمل من دون العمل به، ثالثها: الالتزام القلبی بالعمل به وإن لم یأخذه ولم یعمل به، ثمّ یقع البحث فی أنّه أی شیء من هذه الاُمور الثلاثة یعبّر عن حقیقة التقلید، فهل هى الالتزام القلبی بفتوى المجتهد سواء أخذ بها أم لم یأخذ، وسواء عمل بها أم لم یعمل، أو أنّه الالتزام مع الأخذ بقصد العمل سواء عمل أم لم یعمل، أو أنّه الالتزام مع الأخذ والعمل؟

وللمحقّق الخراسانی(رحمه الله) تعریف خامس، وهو: الأخذ بقول الغیر بغیر دلیل، فأضاف إلیه قید «بغیر دلیل»، ولا ریب فی أنّ مراده من الدلیل إنّما هو الدلیل التفصیلی، وإلاّ یکون للمقلّد دلیل فی تقلیده إجمالا بلا إشکال.

وفی العروة الوثقى للمحقّق الیزدی; تعریف سادس وهو: الالتزام بالعمل بقول مجتهد معیّن، فإنّه قال فی المسألة 8: «التقلید هو الإلتزام بالعمل بقول مجتهد معیّن وإن لم یعمل بعد، بل ولو لم یأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بما فیها کفى فی تحقّق التقلید».

وقد وافقه جماعة من المحشّین، وخالفه جماعة اُخرى منهم وقالوا: «التقلید هو الأخذ بفتوى المجتهد للعمل».

والتعریف السابع ما هو المختار، وهو: الاستناد إلى رأی المجتهد فی مقام العمل. فإنّ الإنصاف أنّ التقلید إنّما هو العمل استناداً إلى قول المجتهد أو أنّه الاستناد فی مقام العمل، والدلیل علیه:

أوّلا: أنّه هو المناسب للمعنى اللغوی حیث إنّه عبارة عن جعل القلادة فی العنق، ولا ریب فی أنّ قلادة التقلید تعلّق على عنق المجتهد بعد أن عمل المقلّد بفتاویه استناداً إلیها.

ثانیاً: ما سیأتی فی مسألة جواز التقلید وعدمه ممّا إستند إلیه لعدم الجواز من الآیات الناهیة عن العمل بغیر علم، حیث إنّ لازمه کون التقلید هو العمل بغیر العلم، ولم یردّ علیه (لا من جانب المستدلّین بها لعدم جواز التقلّد ولا من جانب المجیبین عنهم) بأنّ هذه الآیات لا ربط لها بمسألة التقلید لأنّه لیس من مقولة العمل، فکأنّ الطرفین توافقا على کونه من قبیل العمل.

وثالثاً: أنّ المقصود من التقلید والأثر الشرعی المترتّب علیه إنّما هو صحّة العمل وهى لا تحصل بدون العمل.

وبعبارة اُخرى: کما أنّ الآثار الشرعیّة التی تترتّب على التقلید عبارة عن الآثار فی مقام العمل فلیکن معناه أیضاً کذلک، أی لابدّ من إدخال العمل فی معناه.

ثمّ إنّ القائلین بأنّ التقلید عبارة عن الإلتزام القلبی أو الأخذ بالفتوى فعمدة الدلیل علیه عندهم: أوّلا: ما جاء فی کلمات المحقّق الخراسانی(رحمه الله) وغیره من إشکال الدور، ببیان: أنّه لابدّ أن یکون العمل عن تقلید، فیکون التقلید فی رتبة سابقة على العمل، فلو کان التقلید عبارة عن العمل فیکون فی رتبة متأخّرة عنه، فیلزم منه الدور وتقدیم ما حقّه التأخیر.

وإن شئت قلت: أنّ وقوع العبادة فی الخارج هو ممّا یتوقّف على قصد القربة، وقصد القربة على ثبوت کونها عبادة، وثبوت ذلک للعامی ممّا یتوقّف على التقلید، فلو کانت التقلید هو العمل، أی وقوع العبادة فی الخارج، لتوقّف وقوعها فی الخارج على وقوعها فی الخارج، وهو دور واضح.

ثانیاً: أنّ التقلید سابق على العمل، فلو کان التقلید هو نفس العمل لکان العمل الأوّل بلا تقلید.

ثالثاً: أنّ التقلید فی اللغة جعل القلادة على عنق المقلِّد، ولا إشکال فی أنّه یتحقّق بالالتزام وإن لم یعمل بعد.

والجواب عن الأوّل: أنّه لم یرد فی آیة ولا روایة من أنّه لابدّ أن یکون العمل عن تقلید ومسبوقاً بالتقلید وناشئاً عنه کی یجب أن یکون التقلید سابقاً على العمل، بل الذی یجب على المقلّد إنّما هو العمل بقول المجتهد والأخذ بکلامه، فلو عمل بقوله فقد صدق أنّه قلّده وإن لم یصدق أنّه عمل عن تقلید.

وبعبارة اُخرى: أنّه قد وقع الخلط بین التقلید والحجّة، فإنّ ما یجب على المقلّد إنّما هو إتیان العمل عن حجّة، والتقلید عبارة عن العمل عن حجّة، لأنّا نقول: لابدّ أن یکون المکلّف فی أعماله وعباداته إمّا مجتهداً أو محتاطاً أو مقلّداً، ولا نقول: لابدّ أن یکون عمله عن تقلید، وحینئذ یکون علمه الأوّل أیضاً مع التقلید وینطبق علیه عنوانه، لأنّه أیضاً یکون عن حجّة ودلیل، وبهذا یظهر الجواب عن الدلیل الثانی.

وأمّا الدلیل الثالث ففیه: ما مرّ من معنى التقلید فی اللغة، فإنّه لیس عبارة عن جعل القلادة على عنق المقلّد، بل هو عبارة عن جعل قلادة المسؤولیة على عنق المجتهد ولا یحصل ذلک إلاّ بعد العمل.

والعمدة فی المقام والذی یسهّل الخطب أنّ التکلّم فی مفهوم التقلید لا یترتّب علیه ثمرة فقهیّة، وذلک لأنّه أمر حادث فی مصطلح الفقهاء لم یرد فی آیة ولا روایة ولا معقد إجماع إلاّ فی مرسلة الإحتجاج عن أبی محمّد العسکری(علیه السلام): «فأمّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه مخالفاً لهواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه»(1).

لکنّها مضافاً إلى ضعفها من ناحیة السند مؤیّدة لما ذکرنا لأنّ الذمّ الوارد فیها إنّما هو على عملهم بفتاوی من لا یوثق به من علماء أهل الکتاب.

نعم، عن محمّد بن عبیدة قال: قال لی أبو الحسن(علیه السلام): «یامحمّد أنتم أشدّ تقلیداً أم المرجئة؟ قال: قلت: قلّدنا وقلّدوا، فقال: لم أسألک عن هذا، فلم یکن عندی جواب أکثر من الجواب الأوّل، فقال أبو الحسن(علیه السلام): أنّ المرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته وقلّدوه، وأنّکم نصبتم رجلا وفرضتم طاعته ثمّ لم تقلّدوه، فهم أشدّ منکم تقلیداً»(2).

ولکنّها ـ مع قطع النظر عن وجود سهل بن زیاد فی سندها ـ أیضاً خارجة عن محلّ البحث وهو التقلید عن غیر المعصوم، مضافاً إلى أنّه ظاهر أیضاً فی کون التقلید هو العمل لأنّ شکوى الإمام (علیه السلام) إنّما هو على ترک العمل بأقواله وهدایاته.

وهکذا ما جاء فی بعض معاقد الإجماعات من أنّه «لا یجوز تقلید المیّت إجماعاً» لأنّه سیأتی أنّ الإجماع فی باب التقلید لا أقلّ من کونه محتمل المدرک، فالظاهر أنّ منشأه هو بناء العقلاء، مضافاً إلى کونه من إجماع المتأخّرین الذی لا یکشف عن قول المعصوم(علیه السلام) تعبّداً.

وربّما یقال: إنّ ثمرة البحث عن مفهوم التقلید تظهر فی مسألتی البقاء على تقلید المیّت، والعدول من حی إلى غیره، فإنّا إذا فسّرناه بالإلتزام وفرضنا أنّ المکلّف التزم بالعمل بفتوى مجتهد ثمّ مات ذلک المجتهد فله أن یعمل على فتاواه لأنّه من قبیل البقاء على تقلید المیّت، ولیس تقلیداً ابتدائیاً له، وهذا بخلاف ما إذا فسّرناه بالاستناد إلى فتوى المجتهد فی مقام العمل لأنّه حینئذ من قبیل تقلید المیّت ابتداءً لعدم استناد المکلّف إلى شیء من فتاوی المجتهد المیّت حال حیاته فی مقام العمل.

وهکذا فی مسألة العدول من حی إلى غیره، لأنّه إذا التزم بالعمل بفتیا مجتهد، وفسّرنا التقلید بالالتزام حرّم علیه العدول عن تقلیده لأنّه قد قلّده تقلیداً صحیحاً ولا مرخّص له

للعدول، وهذا بخلاف ما إذا قلنا أنّ التقلید هو الاستناد إلى فتوى المجتهد فی مقام العمل، لأنّه حینئذ لم یتحقّق منه تقلید المجتهد لیحرم علیه العدول بل لا یکون رجوعه لغیره عدولا من مجتهد إلى مجتهد آخر(3).

ولکن یرد علیه: أنّ هذا إنّما یتمّ لو کان دلیل الجواز على البقاء على تقلید المیّت أو العدول من حی إلى آخر هو معاقد الإجماعات المشتملة على لفظ التقلید، ولکن قد عرفت فی السابق وسیأتی مشروحاً إن شاء الله أنّه لیس کذلک، فهذه الثمرة أیضاً ساقطة.


1. وسائل الشیعة: الباب10، من أبواب صفات القاضی، ح20.
2. المصدر السابق:
3. التنقیح: ج1، ص81 ـ 82.

 

الأمر السابع: تبدّل رأی المجتهد1- جواز التقلید للعامی
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma