التنبه الأوّل: فی نسبة القاعدة إلى سائر الأدلّة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
نقد سائر الأقوالالتنبیه الثانی: هل القاعدة موهونة بکثرة التخصیصات أو لا؟

إنّ نسبة القاعدة إلى سائر الأدلّة نظیر «الناس مسلّطون على أموالهم» وقوله(علیه السلام): «الطلاق بید من أخذ بالساق» تختلف باختلاف المبانی فیها، فعلى مبنى الشیخ الأعظم والمحقّق الخراسانی(رحمهما الله) ومن تبعهما لا إشکال فی حکومة القاعدة على سائر الأحکام، لأنّها حینئذ تنفی الحکم الضرری، فتکون ناظرة إلى غیرها من الأحکام، فإنّ معنى الحکومة أن یکون الدلیل الحاکم ناظراً إلى المحکوم ومتصرّفاً أمّا فی نفس الحکم (کما إذا قال المولى: یجب إکرام العلماء، ثمّ قال: إنّما عنیت وجوب إکرام غیر الفسّاق) أو فی متعلّقه (کما إذا قال: «السلام من الإکرام» أو «تقبیل الید لیس إکراماً») أو فی موضوعه (کما إذا قال: «العالم الفاسق لیس بعالم» أو «العامی العادل عالم») وما نحن فیه من القسم الأوّل کما لا یخفى.

وبناء على المختار (وهو أن تکون القاعدة ناظرة إلى النهی عن اضرار الناس بعضهم ببعض) فأیضاً لا إشکال فی تقدّم القاعدة على سائر الأدلّة، لکن لا لأجل الحکومة لعدم جریان قسم من الأقسام الثلاثة من الحکومة فی المقام، بل لأظهریتها التی هى الملاک فی تقدیم أحد الدلیلین على الآخر فیما إذا کانت النسبة بینهما العموم من وجه، ولا یخفى أنّ نسبة القاعدة مع غیرها العموم من وجه، حیث إنّ دلیل «الناس مسلّطون على أموالهم» مثلا شامل لموارد الضرر وغیر الضرر، وقاعدة «لا ضرر» أیضاً شاملة لموارد السلطة وغیرها.

ووجه الأظهریة: أوّلا: أنّه فی صورة عدم تقدیم القاعدة لا یبقى لها مورد، لأنّه لا مورد إلاّ والقاعدة تعارض فیه إطلاقاً أو عموماً.

وإن شئت قلت: إنّ نسبة القاعدة إلى مجموع سائر الأدلّة بمجموعها نسبة الخاصّ إلى العام، ولا إشکال فی تقدیم الخاص على العام، فتأمّل.

وثانیاً: أنّها آبیة عن التخصیص کما یظهر بملاحظة مناسبة الحکم والموضوع فیها وکونها فی مقام الإمتنان فلا یصحّ أن یقال: إنّه لا یجوز اضرار الناس بعضهم ببعض إلاّ فی هذا المورد.

وثالثاً: نفس قضیّة سمرة، حیث إنّه أراد أن یستند فی عمله إلى قاعدة السلطنة ولکن الرسول (صلى الله علیه وآله) منعه عن ذلک وحکم بقاعدة لا ضرر، وکذلک فی حدیث الشفعة وحدیث منع فضل الماء، فقدّمت قاعدة لا ضرر فیهما أیضاً على قاعدة السلطنة، وهکذا فی الموارد الخاصّة الواردة فی الکتاب والسنّة، حیث إنّها أیضاً قدّمت على الإطلاقات الواردة فی مواردها کإطلاق الدلیل الدالّ على جواز الرجوع فی العدّة أو اطلاق الدلیل الدالّ على جواز الاکتفاء بمقدار الواجب فی النفقة والسکنى وغیر ذلک.

وأمّا بناءً على مبنى شیخ الشریعة(رحمه الله) أو بناءً على مبنى من قال بإرادة نفی صفة عدم التدارک فلا یبقى وجه لحکومة القاعدة، فإنّه بناءً على الأوّل یکون النهی الوارد فی الحدیث کسائر النواهی الشرعیّة الواردة فی مواردها التی لا نظر لها إلى سائر الأحکام، وبناءً على الثانی یکون الحدیث دلیلا على اشتغال ذمّة الأنصاری بغرامة ضرره، فیختصّ حینئذ بموارد الغرامات، ویقدّم على العمومات الدالّة على براءة الذمّة، لکن لا من باب الحکومة، بل إمّا من باب إبائه عن التخصیص، أو من باب عدم بقاء مورد له على فرض عدم التقدیم.

نقد سائر الأقوالالتنبیه الثانی: هل القاعدة موهونة بکثرة التخصیصات أو لا؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma