المقام الثانی: فی شرائط جریان سائر الاصول

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
المقام الأوّل: فی شرائط جریان أصالة الاحتیاط.وهو مقدار الواجب من الفحص

فالکلام فیه یقع فی موردین:

المورد الأوّل: فی شرائط الإجراء بالنسبة إلى الشبهة الحکمیّة.

المورد الثانی: فی شرائط الإجراء بالنسبة إلى الشبهة الموضوعیّة.

أمّا المورد الأوّل: فبالنسبة إلى أصالة البراءة نقول:

یشترط فی جریان البراءة العقلیّة التفحّص عن مظانّ أحکام المولى ثمّ إجرائها بعد الیأس عن الضفر بها، لأنّها عبارة عن قاعدة قبح العقاب بلا بیان، والمراد من البیان إنّما هو البیان فی مظانّ أداء المقصود الذی به یتحقّق الوصول، حیث إنّه لا یشترط فیه الإبلاغ إلى کلّ أحد، فهو فی مثل المعاهد والمنظّمات یتحقّق بنصب الأمر الإداری على لوحة الإعلانات أو إیراده فی جریدة رسمیّة، ولا یجوز جریان البراءة إلاّ بعد الفحص عن تلک اللوحة وهذه الجریدة، وبعبارة اُخرى: للمولى وظیفة وللعبد وظیفة اُخرى، فوظیفة المولى إنّما هو بیان تکلیفه وإبلاغه بنحو متعارف، ووظیفة العبد هو الفحص عن بیان المولى فی مظانّه المعلومة.

هذا فی البراءة العقلیّة، وکذلک فیما إذا قلنا بالبراءة العقلائیّة (کما هو المختار) لأنّ العقلاء أیضاً لا یجرون البراءة ولا یحکمون ببراءة ذمّة العبد إلاّ بعد فحصه عن مظانّ البیان.

أمّا البراءة الشرعیّة: فحیث إنّ أدلّتها لفظیّة (کحدیث الرفع) وهى بظاهرها مطلقة،فمقتضى اطلاقها جواز إجراء البراءة ولو قبل الفحص، فلابدّ فی رفع الید عن هذا الاطلاق وتقییده بما بعد الفحص من دلیل مقیّد، ولذلک ذکر الأصحاب وجوهاً أربعة للتقیید:

1 ـ الإجماع، لإتّفاق جمیع العلماء من الشیعة والسنّة على عدم جواز إجراء البراءة قبل الفحص عن مظان البیان، بل علیه ضرورة الفقه.

فانّک لا تجد فقیهاً إذا سئل عن مسألة شرعیّة یفتی بالبراءة من دون الرجوع إلى الکتاب والسنّة.

وأورد على هذا الوجه بأنّ الإجماع هذا لا أقلّ من کونه محتمل المدرک، فلعلّ منشأه الوجوه الثلاثة الاُخر، ولکن قد عرفت أنّ المسألة بلغت فوق حدّ الإجماع، وهو الضرورة، ومن المعلوم أنّه إذا صار الحکم ضروریاً فالواجب الأخذ به من أی طریق کان.

2 ـ حصول العلم الإجمالی لکلّ أحد قبل الأخذ فی استعلام المسائل بوجود واجبات ومحرّمات کثیرة فی الشریعة، ومعه لا یصحّ التمسّک بأصل البراءة لما تقدّم من أنّ مجراها الشکّ فی أصل التکلیف لا فی المکلّف به مع العلم بالتکلیف.

ویرد علیه: أنّ هذا أخصّ من المدّعى، فإنّ المدّعى عدم جواز التمسّک بأصل البراءة حتّى بعد الظفر بمقدار المعلوم بالإجمال فی الشبهات البدویّة والمسائل المستحدثة.

3 ـ الآیات والروایات الدالّة على وجوب تحصیل العلم الذی لازمه وجوب الفحص.

أمّا الآیات فنظیر آیة السؤال أو النفر حیث تتضمّنان معنى الفحص.

وأمّا الروایات فهى على طائفتین:

الطائفة الاُولى: ما تدلّ على وجوب تحصیل العلم وبالتالی على وجوب الفحص بشکل کلّی.

منها: ما رواه مسعدة بن زیاد قال سمعت جعفر بن محمّد(علیه السلام) وقد سئل عن قوله تعالى: (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ)فقال: إنّ الله تعالى یقول للعبد یوم القیامة عبدی کنت عالماً؟ فإن قال نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال: کنت جاهلاً، قال: أفلا تعلّمت حتّى تعمل، فیخصمه فتلک الحجّة البالغة»(1).

ومنها: جلّ الأحادیث الواردة فی کتاب فضل العلم من اُصول الکافی (فی الباب الأوّل) کالحدیث المعروف من أنّ «طلب العلم فریضة على کلّ مسلم» الذی یدلّ على وجوب التعلّم على جمع المکلّفین(2)، کما یدلّ ذیل آیة النفر: (وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ) على وجوب التعلیم کفائیاً.

الطائفة الثانیة: روایات خاصّة ووردت فی موارد خاصّة تدلّ على وجوب تحصیل العلم ووجوب الفحص، وهى عدّة روایات:

إحدیها: ما رواه عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن رجلین أصابا صیداً وهما محرمان، الجزاء بینهما؟ أو على کلّ واحد منهما جزاء إلى أن قال: «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتّى تسألوا عنه فتعلموا»(3).

ثانیها: ما رواه حمزة بن الطیّار أنّه عرض على أبی عبدالله(علیه السلام) بعض خطب أبیه حتّى إذا بلغ موضعاً منها قال له: کفّ واسکت، ثمّ قال أبو عبدالله(علیه السلام): «أنّه لا یسعکم فیما ینزل بکم ممّا لا تعلمون إلاّ الکفّ عنه والتثبّت والردّ إلى أئمّة الهدى حتّى یحملوکم فیه على القصد ویجلو عنکم فیه العمى، ویعرّفوکم فیه الحقّ قال الله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)»(4).

ثالثها: ما رواه أحمد بن الحسن المیثمی عن الرضا (علیه السلام) فی حدیث اختلاف الأحادیث قال: «وما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردّوا إلینا علمه، فنحن أولى بذلک، ولا تقولوا فیه بآرائکم، وعلیکم بالکفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى یأتیکم البیان من عندنا»(5).

رابعها: ما رواه جابر عن أبی جعفر(علیه السلام) فی وصیة له لأصحابه قال: «إذا اشتبه الأمر علیکم فقفوا عنده، وردّوه إلینا حتّى نشرح لکم من ذلک ما شرح لنا ...»(6).

خامسها: ما واه عبدالله بن جندب عن الرض(علیه السلام) فی حدیث قال: «... بل کان الفرض علیهم والواجب لهم من ذلک الوقوف عند التحیّر وردّ ما جهلوه من ذلک إلى عالمه ومستنبطه لأنّ الله یقول فی کتابه: (ولو ردّوه إلى الله وإلى الرسول وإلى اُولی الأمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم)، یعنی آل محمّد وهم الذین یستنبطون منهم القرآن، ویعرفون الحلال والحرام وهم الحجّة لله على خلقه»(7).

ویظهر من هذه الروایات وأشباهها إنّ وجوب الفحص عن الشبهات الحکمیّة أمر مفرو عنه.

4 ـ لقائل أن یقول: إنّ حدیث الرفع وسائر أدلّة البراءة ـ أساساً ـ لا تعمّ ما قبل الفحص، لأنّ لازمه الإغراء على الجهل، وبعبارة اُخرى: إنّها منصرفة عن موارد القدرة على الفحص وحینئذ لا یوجد دلیل على البراءة قبل الفحص حتّى یقال بجریانها قبله، فلا نحتاج إلى محاولة إقامة الدلیل على وجوبه لتخصیص إطلاقات أدلّة الأحکام بما بعد الفحص بل یکفی مجرّد عدم وجود دلیل على البراءة قبله.

وهذا الوجه لا غبار علیه، فتلخّص إلى هنا أنّ دلالة الوجه الرابع والثالث على المقصود تامّة.


1. تفسیر البرهان: ج 1، ص 560.
2. خلافاً لما قد یدّعی من أنّ هذا الحدیث یدلّ على وجوب التعلّم على خصوص الرجال من المکلّفین وذلک لأنّه أوّلا: کلمة «المسلم» هنا بمعنى اسم الجنس تدلّ على جنس المکلّف، وثانیاً: لا إشکال فی أنّ المراد من العلم فی هذا الحدیث علم الدین، ومن الواضح وجوبه على النساء أیضاً، وثالثاً: توجد فی ذلک الباب روایتان اُخریان عبّر فیها بمطلق انّ «طلب العلم فریضة» وهما ح2 و5، وروایة ثالثة (ح6) وهى ما رواه أبو حمزة عن أبی عبدالله(علیه السلام) الدالّة على وجوب التفقّه فی الدین مطلقاً، وروایة رابعة (ح8) وهى صحیحة أبان بن تغلب عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لَوَدِدت أنّ أصحابی ضربت رؤوسهم بالسیاط حتّى یتفقّهوا» وهى أیضاً مطلقة کما لا یخفى.
3. الباب12، من أبواب صفات القاضی، ح1.
4. وسائل الشیعة: الباب 12، من أبواب صفات القاضی، ح 3.
5. المصدر السابق: ح 31.
6. وسائل الشیعة: الباب 12، من أبواب صفات القاضی، ح 43.
7. المصدر السابق: ح 49.

 

المقام الأوّل: فی شرائط جریان أصالة الاحتیاط.وهو مقدار الواجب من الفحص
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma