تنبیهات أصالة البراءة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول(الجزء الثّالث)
هل الأصل فی الأشیاء الحظر أو الإباحة؟الکلام فی أصالة عدم التذکیة

وینبغی التنبیه على اُمور:

التنبیه الأوّل: اشتراط عدم وجود أصل موضوعی (وهو من أهمّها)إنّ أصالة البراءة کسائر الاُصول الحکمیّة یشترط فی جریانها عدم وجود أصل موضوعی ینقّح حال الموضوع، وإلاّ فلو کان فی المقام أصل جار من ناحیة الموضوع لکان حاکماً على الأصل الحکمی سواء فی الشبهة الموضوعیّة أم الحکمیّة، فالأولى نظیر استصحاب عدم ذهاب ثلثی العصیر العنبی فیما إذا شککنا فی ذهاب الثلثین وعدمه، فهو حاکم على أصالة الإباحة ومانع عن جریانها، لأنّه بمنزلة الأصل السببی وأصالة الإباحة أصل مسبّبی، وسیأتی البحث عنهما ولزوم تقدیم الأوّل على الثانی، والثانیة نظیر استصحاب جلل الحیوان فیما إذا شککنا فی أنّ إستبراء الجّلال یتحقّق عند الشارع بسبعة أیّام أو بعشرة أیّام، فهو حاکم على أصالة الحلّیة لنفس العلّة، وهى أنّ الشکّ فی الحلّیة مسبّب عن الشکّ فی بقاء الجلل وعدمه. فاستصحاب بقاء الجلل أصل سببی وأصالة الحلّیة أصل مسبّبی.

ومن هنا یظهر أنّ المراد من الموضوع فی قولک: «الأصل الموضوعی» فی المقام ما هو فی مقابل الحکم سواء کان موضوعاً جزئیّاً کما فی المثال الأوّل فی الشبهة الموضوعیّة، أو موضوعاً کلّیاً کما فی المثال الثانی فی الشبهة الحکمیّة، فلیس المراد منه الموضوع الخارجی حتّى یکون جزئیاً فی جمیع الموارد وتکون الشبهة موضوعیّة دائماً.

کما یظهر ضعف ما أفاده المحقّق النائینی(رحمه الله) فی المقام حیث قال: إنّ المراد من الأصل الموضوعی فی ما نحن فیه لیس خصوص الأصل الجاری فی الموضوع مقابل الحکم الشرعی، بل کلّ أصل محرز متکفّل للتنزیل یکون حاکماً على أصالتی البراءة والاشتغال، وقال فی صدر کلامه: «ونعنی بـ (الأصل المتکفّل للتنزیل) أن یکون مفاد الأصل إثبات المؤدّى بتنزیله منزلة الواقع بحسب الجری العملی سواء کان المؤدّى موضوعاً خارجیاً أو حکماً شرعیّاً»(1).

أقول: الظاهر إنحصار هذا الأصل (المتکفّل للتنزیل على مبناه) فی الاستصحاب، وأمّا وجه ضعف کلامه هذا أنّه ینتقض بجمیع الموارد التی یقدم فیه الاستصحاب على البراءة مع عدم کونه أصلا موضوعیاً بالنسبة إلیها ومن قبیل السبب بالنسبة إلى مسبّبه، بل الوجه فی تقدّمه علیها إنّما هو أخصّیة أدلّة الاستصحاب بالنسبة إلى أدلّة البراءة (کما سیأتی فی محلّه) نظیر ما إذا شککنا فی حلّیة شیء مع العلم بأنّ حالته السابقة هى الحرمة فاستصحاب الحرمة

فیه مقدّم على أصالة الحلّیة لا من باب أنّه من قبیل الأصل الموضوعی وما إذا کان الشکّ فی حکم الحلّیة ناشئاً من الشکّ فی موضوعه، بل لما ذکرنا من أخصّیة أدلّة الاستصحاب.

والظاهر أنّه وقع الخلط فی کلام هذا المحقّق(رحمه الله) بین مسألة تقدّم الاستصحاب على البراءة ومسألة تقدّم الاُصول الموضوعیّة على الحکمیّة.

وممّا یؤیّد ما ذکرنا أنّ الاُصول الموضوعیّة مقدّمة على الحکمیّة من دون فرق بین الاستصحاب وسائر الاُصول الجاریة فی الموضوعات کأصالة الحلّیة الجاریة فی الحیوان، فیجوز کون أجزاؤه فی بدن المصلّى وهو مقدّم على أصالة الاشتغال بالصلاة.


1. راجع فوائد الاُصول: ج 3، ص 380.

 

هل الأصل فی الأشیاء الحظر أو الإباحة؟الکلام فی أصالة عدم التذکیة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma