ثمرة البحث فی مسألة الضدّ

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الأمر الخامس: فی المراد من کلمة الضدّ.الکلام فی الترتّب

للمسألة ثمرتان:

الثمرة الاُولى: نفس الحکم بحرمة الضدّ فی صورة الاقتضاء، فإنّه حکم فقهی ینشأ من النهی عن الضدّ، ویوجب فعله العصیان والعقاب کما یوجب ترکه بقصد الامتثال الثواب بناءً على ما مرّ سابقاً من أنّ الأمر الغیری أو النهی الغیری یوجب الثواب أو العقاب إذا أتى بالمأمور به أو المنهی عنه بقصد التوصّل إلى ذی المقدّمة «فتأمّل».

الثمرة الثانیّة: فساد الضدّ إذا کان عبادة، لأنّ النهی یدلّ على الفساد، فتصیر الصّلاة فی المثال المزبور باطلة بناءً على الاقتضاء.

نعم ربّما یناقش فیه بأنّه مبنی على کون متعلّق النهی مبغوضاً، والنهی المقدّمی لا یوجب مبغوضیّة متعلّقه، فلا یلزم منه فساده، ولکن قد عرفت الإشکال فیه آنفاً.

کما یمکن المناقشة فی المثال المعروف، لأنّ بطلان الصّلاة مبنی على فوریّة وجوب الإزالة أو أداء الدَین، ولا إشکال فی أنّها عرفیّة لا تنافی إتیان الصّلاة بسرعة ثمّ الإزالة أو أداء الدَین من دون فصل (وإن کانت المناقشة فی بعض الأمثلة لا تقدح فی أصل الحکم).

ثمّ إنّ الشّیخ البهائی (قدّس الله نفسه) أورد على هذه الثمرة بشیء انتهى إلى بحث الترتّب، وهو أنّ بطلان الضدّ لیس متوقّفاً على اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه، بل أنّه ثابت بناءً على عدم الاقتضاء أیضاً، لأنّ الأمر بالشیء لو لم یقتض النهی عن ضدّه فلا أقلّ من اقتضائه عدم الأمر بضدّه وإلاّ یلزم التکلیف بالمحال لامتناع الجمع بین الضدّین، فإذا لم یکن الضدّ مأموراً به بطل إذا کان عبادة لأنّ صحّتها متوقّفة على تعلّق الطلب بها.

وقد اُجیب عنه بوجوه:

الوجه الأوّل: أنّه یکفی فی صحّة العبادة مجرّد قصد الملاک والمصلحة والرجحان الذاتی، ولا ینحصر قصد القربة المعتبرة فی العبادات بقصد الأمر فقط کی إذا سقط الأمر بطلت العبادة کما مرّ بیانه فی مبحث التعبّدی والتوصّلی.

الوجه الثانی: أنّ متعلّق الوجوب فی الصّلاة مثلا إنّما هو طبیعة الصّلاة، وخصوصیّة الأفراد خارجة عن حیّز الأمر، ولا إشکال فی أنّ تکلیف العباد بإیجاد ماهیّة لا یتوقّف على کون جمیع أفرادها مقدورة، وحینئذ سقوط الأمر بالنسبة إلى بعض الأفراد (وهو الفرد المزاحم فی ما نحن فیه) لا یوجب سقوط الأمر بالطبیعة مطلقاً وإذا کان الأمر بالطبیعة باقیاً على حاله أمکن الإتیان بذاک الفرد المزاحم بقصد ذلک الأمر المتعلّق بکلّی الصّلاة.

الوجه الثالث: أنّه یمکن الالتزام بوجود أمر خاصّ بالضدّ المهمّ بنحو الترتّب على عصیان الأمر بالأهمّ ومشروطاً بعدم امتثاله، وحینئذ یکون الأمر بالأهمّ مطلقاً، وأمّا الأمر بالمهمّ فهو مشروط بعصیان الأمر بالأهمّ على نحو الشرط المتأخّر، أو مشروط بالبناء على المعصیة أو إرادة المعصیة على نحو الشرط المتقدّم أو المقارن، وهذا هو المراد من الأمر بالضدّین على نحو الترتّب.

 

الأمر الخامس: فی المراد من کلمة الضدّ.الکلام فی الترتّب
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma