وهذه المسألة اُصولیّة عند من جعل العنوان ثبوت الملازمة وعدمه، ومن جعله «أنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه أو لا» مال إلى کونها فقهیّة، لأنّ الکلام حینئذ فی حرمة الضدّ وعدمها وهی مسألة فقهیّة.
والصحیح أنّها من القواعد الفقهیّة لأنّ تعریف القاعدة الفقهیّة وهو «ما یشتمل على حکم کلّی لا یختصّ بباب دون باب أو بکتاب دون کتاب» صادق على حرمة الضدّ، وهو واضح بعد أن کان المختار فی عنوان المسألة أنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه أو لا؟ ولذلک لا یمکن إیکال تطبیق هذه المسألة على مصادیقها إلى المقلّد بل هو من وظیفة المجتهد کما فی سائر القواعد الفقهیّة.
ولا نأبى مع ذلک عن ذکرها فی الاُصول وما أکثر نظائرها المذکورة فی الاصول أیضاً.