1. اتضح أنّ القرآن الکریم یعتبر المسح على الرجلین هو الوظیفة الأساسیة للوضوء، وکذلک آیة الوضوء فی سورة المائدة وجمیع روایات أهل البیت(علیهم السلام) وفتاوى الفقهاء التابعین لهم متفقة على ذلک.
2. یرى أغلب فقهاء أهل السنّة أنّ الوظیفة الأساسیة هی غسل الأرجل، ولکن یرى أکثرهم جواز المسح على الخفّین فی حال الاختیار، وبعضهم یحصر ذلک بموارد الضرورة.
3. إنّ التناقض والتضاد الموجود فی الروایات الواردة فی مصادر أهل السنّة حول المسح على الخفّین توجب الشک لدى أی محقق. فبعضها تجیز المسح على الخفین مطلقاً، وبعضها لا تجیزه مطلقاً، وبعضها تقید ذلک بحالات الضرورة، وذلک بتحدید مقدار معین، ففی السفر بثلاثة أیّام، وفی الحضر بیوم واحد.
4. إنّ الطریق الأفضل للجمع بین الروایات هو أنّ المحور الأصلی للوضوء هو المسح على الأرجل وبحسب اعتقادهم غسل الأرجل، ومع وجود الضرورة مثل: الحرب، والسفر الشاق، أو صعوبة نزع الخفین یصار إلى المسح على الخفین، کما هو الحال فی وضوء الجبیرة.