227-شرائط الرضاع المحرِّم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

227-شرائط الرضاع المحرِّم

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله الطاهرین

البحث فی شرطیة وحدة الفحل فی التقدیر بالعدد

انتهینا فیما سبق إلى أن هناک روایات کثیرة بعضها صحیح السند تدل على شرطیة وحدة الفحل فی التقدیر بالعدد، والیوم نرید أن نستعرض عدداً من الروایات المعارضة والنافیة لهذه الشرطیة، وهی:

الروایات المعارضة:

الروایة الأُولى: عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ: فی رجل تزوّج امرأة فولدت منه جاریة، ثم ماتت المرأة فتزوّج أُخرى فولدت منه ولداً، ثم إنّها أرضعت من لبنها غلاماً، أیحلّ لذلک الغلام الذی أرضعته أن یتزوّج ابنة المرأة التی کانت تحت الرجل قبل المرأة الأخیرة؟ فقال: ((ما أُحبّ أن یتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه))(1).

ووجه معارضتها للروایات السابقة الدالة على الحرمة أنّ عبارة ((ما أحُب)) ظاهرة فی الکراهة، والکراهة تجتمع مع الجواز. والروایة صحیحة سنداً.

الروایة الثانیة: عن الحلبی قال: قلت لأبی عبد الله ـ علیه السلام ـ: أم ولد رجل أرضعت صبیاً وله ابنة من غیرها، أیحلّ لذلک الصبی هذه الأبنة؟ قال: ((ما أُحبّ أن اتزوّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده))(2).

والروایة معتبرة سنداً، ودلالتها کسابقتها.

الروایة الثالثة: وهی ضعیفة سنداً، عن محمد بن عبیدة الهمدانی ـ وهو مجهول الحال ـ قال: قال الرضا ـ علیه السلام ـ: ((ما یقول أصحابک فی الرضاع؟)) قال: قلت: کانوا یقولون: اللبن للفحل حتى جاءتهم الروایة عنک أنک تُحرّم من الرضاع ما یحرم من النسب، فرجعوا إلى قولک، قال: فقال: وذاک أنّ أمیر المؤمنین ـ یعنی المأمون ـ سألنی عنها البارحة فقال لی: کما أنت حتى أسألک عنها، ما قلت فی رجل کانت له اُمهات أولاد شتى، فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاماً غریباً، ألیس کل شیء من ولد ذلک الرجل من أُمهات الأولاد الشتى مُحرّماً على ذلک الغلام؟ قال: قلت: بلى، قال: فقال أبو الحسن ـ علیه السلام ـ: ((فما بال الرضاع یُحرِّم من قبل الفحل ولا یُحرِّم من قبل الأُمهات، وإنما الرضاع من قبل الأُمهات، وإن کان لبن الفحل أیضاً یُحرِّم))(3).

وهذه الروایة مع قطع النظر عن الإبهامات الموجودة فیها تدل على أنّه لا فرق بین لبن الفحل وغیر الفحل.

الروایة الرابعة: وهی ضعیفة السند بعلی بن عبد الملک بن بکّار الجرّاح، عن بسطام، عن أبی الحسن ـ علیه السلام ـ قال: ((لا یُحرِّم من الرضاع إلاّ الذی ارتضع منه))(4).

وهذه الروایة لا تخلو من إبهام، وقد فسّرها الشیخ ـ قدّس سرّه ـ فی کتابیه بتفسیر هو أیضاً لا یخلو من إبهام فقال: (یعنی لا یتعدى إلى ما یُنسب إلى الأُم من جهة الرضاع؛ لأنّ مَنْ کان کذلک إنما ینسب إلى بطن آخر...).

الروایة الخامسة: مرسلة علی بن إسماعیل الدغشی، عن رجلٍ، عن عبد الله بن أبان الزیات، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام، قال: سألته عن رجل تزوّج ابنة عمه وقد أرضعته أُم ولد جده ـ یعنی زوجة جده فیصبح بذلک أخاً لعمه أبی زوجته ـ هل تحرم على الغلام؟ قال: ((لا))(5). مع أنّ الفحل واحد للطرفین، رضاعی لأحدهما ونسبی للآخر، ولابد أنّ السبب فی ذلک هو الاختلاف فی الأُم.

إذن، تکون هذه الروایة نافیة لشرطیة اتحاد الفحل صراحة.

وقد وجهها الشیخ ـ قدّس سرّه ـ بأن تکون أُم الولد قد ارضعته بغیر لبن الجد، أو تکون قد أرضعته رضاعاً لا یحرم...

وینبغی أن نشیر إلى أنّه لم یقل أحد من علمائنا بمضمون هذه الروایة حتى الطبرسی، لأنّ هذه الروایة تدل على عدم شرطیة الاتحاد فی الفحل، بینما الطبرسی لا یقول بذلک بل یقول بأنّه یکفی الاتحاد فی الأُم.

والنتیجة:

أنّ روایتین من هذه الروایات المعارضة دلالتهما جیدة ولکنهما ضعیفتا السند، والروایة الثالثة مبهمة، والروایتان الباقیتان معتبرتان سنداً ولکنهما ضعیفتان دلالةً، وذلک لاشتمالهما على ما یحتمل الکراهة  والحرمة، وهو قوله ـ علیه السلام ـ: ((ما أحب))؛ حیث إنّ هذا التعبیر یستعمل أحیاناً ویراد منه الکراهة، ویستعمل أُخرى ویراد منه الحرمة، وقد استعمل فی عدة آیات من القرآن الکریم بمعنى الحرمة أو ما یقرب منها، مثل:

1ـ قول إبراهیم ـ علیه السلام ـ: (لآ أُحِبُّ الاَّفِلِینَ)(6) المقصود به عدم حبه لهم مطلقاً.

2ـ قول صالح ـ علیه السلام ـ: (وَلَکِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِینَ)(7) وهم کانوا لا یحبون الناصحین أبداً.

3ـ قوله تعالى: (وَاللَّهُ لا یُحِبُّ الْفَسَادَ)(8).

4ـ قوله تعالى: (وَاللَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ)(9).

5ـ قوله تعالى: (إِنَّ اللهَ لاَ یُحِبُّ الخَائِنیِنَ)(10).

والآیات الثلاث الأخیرة واضحة الدلالة على أنّ الله ـ سبحانه ـ لا یُحبّ الفساد ولا الظالمین ولا الخائنین أبداً، لا أنه ـ تعالى ـ یکره ذلک فقط.

إذن، فی تمام هذه الموارد استعملت مادة الحبّ بمعنى الکراهة الشدیدة الموافقة مع الحرمة، مما لعله یوجب حصول ظهور لها فی کلام الشارع فی الحرمة، وإن کان ضعیفاً.

نتیجة الجمع بین الروایات

إذن، هناک طائفتان من الروایات، وقد اتضح أنّ دلالة الطائفة الثانیة على ما یراد الاستدلال بها علیه ضعیفة، ولکن لو فرض أننا سلّمنا تمامیة دلالتها على ذلک، فإنّه یقع التعارض حینئذٍ بینها وبین الطائفة الأُولى الذاکرة لشرطیة اتحاد الفحل، وحینئذٍ علینا أولاً أن نرى أنّه هل یمکن الجمع بینهما دلالیاً أو لا؛ لأنّ الجمع مهما أمکن أولى من الطرح. وفی مقام الجمع نجد أنّ الطائفة الأُولى أکثر وأوضح وأصرح، بینما الطائفة الثانیة عکس ذلک، ولذا نقدم الطائفة الأُولى علیها تبعاً لقاعدة تقدیم الأظهر على الظاهر ـ مع فرض تسلیم ظهور الطائفة الثانیة ـ.

ولو فرض عدم تمامیة الجمع الدلالی، وبالتالی استحکام التعارض، فحینئذٍ یرجع إلى المرجحات المنصوصة، وبملاحظتها نجد أنّها فی جانب الطائفة الأُولى، حیث إنّها أولاً: موافقة للمشهور، وثانیاً: مخالفة للعامة، لأنّ العامة لا یقولون باتحاد الفحل بالمعنى الذی نقول به نحن.

هذا، ولکن الطائفة الثانیة موافقة لکتاب الله عزوجل، لأنّ مثل قوله تعالى: (وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ)(1) مطلق یشمل کلاً من الأُخوة والأخوات من الأب فقط، ومن الأُم فقط، ومن الأبوین معاً، والطائفة الثانیة توافق هذا الشمول.

إلاّ أنّه یمکن دفع ذلک بأنها لو کانت الروایات المعارضة تقول بأنه یکفی الاتحاد فی الاُم لصح ما ذکر من موافقتها لکتاب الله، ولکنها لیست کذلک بل إنما تنفی اتحاد الفحل.

إذن، لا یمکننا أن نقبل بروایات الطائفة الثانیة.

وصلى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

_____________________

(1) الوسائل 20: 389، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 6، ح5.

(2) الوسائل 20: 390، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 6، ح8.

(3) الوسائل 20: 391، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 6، ح11.

(4) الوسائل 20: 392، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 6، ح11.

(5) الوسائل 20: 392، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 6، ح12.

(6) الأنعام: 76.

(7) الأعراف: 79.

(8) البقرة: 205.

(9) آل عمران: 57.

(10) الأنفال: 58.

(11) النساء: 23.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1658