223-شرائط الرضاع المحرِّم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

223-شرائط الرضاع المحرِّم

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله الطاهرین.

البحث فی شرطیة التوالی فی التقدیر بالعدد

وهذه الشرطیة تعنی عدم توسّط رضاع من امرأة اُخرى بین الخمس عشرة رضعة، ولا یضرّ فیها تناوله لأی غذاء آخر.

وقد ذکر جمعٌ من الأعاظم منهم المحقّق الحلّی وصاحبی (المسالک) و(الجواهر) ـ قدّس أسرارهم جمیعاً ـ هذا الشرط والشرط الثالث الآتی ـ أی شرطیة وحدة المرضعة ـ فی عبارة واحدة وتحت عنوان واحد، مع أنّه ینبغی أن یُبحثا تحت عنوانین مستقلّین لأنّهما مسألتان، نعم مع حصول التوالی یحصل الشرط الثالث.

قال المحقق ـ قدّس سرّه ـ فی (الشرائع): (ولابدّ من توالی الرضعات بمعنى أنّ المرأة الواحدة تنفرد بإکمالها، فلو رضع من واحدة بعض العدد ثم رضع من اُخرى بطل حکم الأول)(1).

فصدر کلامه یفهم منه اشتراط وحدة المرضعة، وذلک حینما قال: (بمعنى أنّ المرأة الواحدة تنفرد بإکمالها)، بینما ذیل کلامه یستفاد منه شرطیة التوالی.

وقد التفت فی (المسالک) إلى ذلک فقال:

(ولاعتباره جهتان: إحداهما: ما أشار إلیه المصنّف بقوله: (بمعنى أنّ المرأة الواحدة تنفرد بإکمالها)... والجهة الثانیة للتوالی: أن یرتضع العدد المعتبر من المرأة متوالیاً، بحیث لا یفصل بینه برضاع اُخرى وإن أکملت الأولى العدد)(2).

الأقوال

ادّعی الإجماع على شرطیة التوالی، وممّن ادّعاه: الشیخ فی (الخلاف) حیث ذکر بعد بیان أقوال العامّة فی المسألة: (دلیلنا إجماع الفرقة وأخبارهم)(3).

والنراقی فی (المستند) فقال: (إجماعاً کما فی (التذکرة) وعن (الخلاف) و(الغنیة)(4).

وصاحب (الجواهر) فقال: (بلا خلافٍِ أجده فیه بیننا)(5).

فیُعلم من هذه العبارات عدم وجود المخالف فی المسألة.

الأدلة

1 ـ الأصل العملی، وهو یقتضی اشتراط التوالی؛ لأنّه مع عدم التوالی یشک فی حصول الحرمة والأصل عدمها، وبعبارة اُخرى: القدر المتیقن من حصول المحرّمیّة هو فیما إذا کان هناک توالٍ بین الرضعات.

هذا ولکن الإطلاقات تقتضی عکس ذلک، إذ هی تذکر فقط: ((خمس عشرة رضعة))(6) ولا تتعرّض للتوالی لا من قریب ولا من بعید.

2 ـ الروایات، واستدل منها بثلاث:

الاُولى: عن عمر بن یزید، قال: سألت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ عن الغلام یرضع الرضعة والثنتین؟ فقال: ((لا یحرّم)) فعددت علیه حتى أکملت عشر رضعات، فقال: ((إذا کانت متفرقة  فلا))(7).

الثانیة: عن مسعدة بن زیاد العبدی، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((لا یحرّم من الرضاع إلاّ ما شدّ العظم وأنبت اللحم، فأمّا الرضعة والرضعتان والثلاث ـ حتى بلغ عشراً ـ إذا کُنّ متفرقات فلا بأس))(8).

وقد استفاد المستدل شرطیة التوالی من مفهوم هاتین الروایتین.

ولکن الاستدلال بهما مشکلٌ من ناحیتین:

1 ـ أنّ مضمونها مخالفٌ لما علیه المشهور من اعتبار الخمس عشرة رضعة.

2 ـ أنّ التفرّق المذکور فیهما یشمل حتى توسّط غذاء آخر غیر اللبن من مرضعة أخرى، مع أنّهم لا یرون ذلک مضرّاً فی نشر الحرمة فیما إذا حصل التقدیر بالعدد.

ویمکن أن یجاب عن هذا الإشکال بأنّه صحیحٌ أنّ إطلاق التفرّق یشمل حتى ذلک، ولکنّا نقیّد هذا الإطلاق بالإجماع القائم على عدم إضرار توسّط غذاء آخر غیر اللبن فی البین. ولم یستدل فی (المسالک) ولا فی (الجواهر) بهاتین الروایتین، ولعلّه لما ذکرنا فیهما. نعم، استندا إلى موثّقه زیاد بن سوقة الآتیة.

الثالثة: موثقة زیاد بن سوقة عن أبی جعفر علیه السلام، قال: قلت لأبی جعفر ـ علیه السلام ـ: هل للرضاع حدّ یؤخذ به؟ فقال: ((لا یحرّم الرضاع أقلّ من یوم ولیلة أو خمس عشرة رضعة متوالیات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم یفصل بینها رضعة امرأة غیرها))، وهی إلى هنا جیدة الدلالة، ولکن الإشکال فی ذیلها ـ ((فلو أنّ امرأة أرضعت غلاماً أو جاریة)) ـ ونحن نحتمل کون (أو) واواً بقرینة الذیل القائل: أرضعتهما ـ ((عشر رضعات من لبن فحلٍ واحد، وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم یحرم نکاحهما))(9).

وذیل الروایة مبتلى بإشکال مهم قد یسقطها عن قابلیة الاستدلال، وهو أنّ المفهوم من الذیل هو أنّه إذا کان زوج المرأة الأول هو نفس زوج المرأة الثانیة ـ أی کان الفحل متّحداً ـ فإنّ الرضیع والرضیعة ـ بحسب الفرض ـ یحرّمان على بعضهما، وهذا ما لا یمکن قبوله، لأنّه یشترط علاوة على ذلک الاتّحاد فی المرضعة وتوالی الرضعات وکونها خمس عشرة.

فیشکل الاستدلال بالروایة لذلک، إلاّ أنّه لمّا کانت المسألة إجماعیة فأننا نعمل بالصدر ولا نعبأ بالذیل.

ویمکننا أن نذکر توجیهاً للذیل یخرج به عن هذا الإشکال هو:

إنّ الذیل ناظرٌ فقط إلى شرطیة وحدة الفحل ویقول بأنّه إذا کان الفحل واحداً فمن هذه الجهة لا یکون هناک مشکلة ویحصل التحریم. وبعبارة اُخرى: عندنا ثلاثة شروط، فإذا قلنا فی الشرط الثالث بأنّه إذا تعدّد الفحل لا تحصل الحرمة فإنّ مفهوم هذا القول هو أنّه إذا کان الفحل واحداً تحصل الحرمة من جهة وحدة الفحل، بشرط أن تتوفر الشرائط الأخرى، وکمثال على ذلک: عندما یقال: صلاة غیر المتوضئ باطلة، فأنّ مفهوم ذلک هو أنّ المتوضئ صلاته صحیحة، وهذا المفهوم لا یثبت صحة الصلاة إلاّ من ناحیة الوضوء فقط لا صحتها من جمیع الجهات، یعنی لا یمکن أن یقال بناءً علیه بصحة الصلاة أیضاً حتى لو کان هناک خللٌ فی الرکوع أو السجود مثلاً.

نعم، هذا التوجیه فیه شیء من مخالفة الظاهر، ولکن لا یبعد القول به لأجل حلّ الإشکال، وعلیه یمکننا أن نتمسک بالروایة، وهی أفضل دلیلٍ على شرطیة التوالی.

بقی هناک أمورٌ لابدّ من التعرّض لها فی ذیل هذا البحث نتعرّض لها فی الدرس القادم إن شاء الله.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

___________________

(1) الشرائع...

(2) المسالک 7: 227 ـ 228.

(3) الخلاف... کتاب الرضاع ـ المسالة 7.

(4) المستند 16: 255.

(5) الجواهر 29: 291.

(6) الوسائل 20: 374، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح1 ـ 14 ـ 15.

(7) الوسائل 20: 375، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح5.

(8) الوسائل 20: 377، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح9.

(9) الوسائل 20: 374، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح1.

 

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1812