220-الشروط المعتبرة فی التقدیر بالأثر

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

220-الشروط المعتبرة فی التقدیر بالأثر

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمّدٍ وآله الطاهرین.

یقول الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ: (مسألة 3 ـ المعتبر فی إنبات اللحم وشدّ العظم استقلال الرضاع فی حصولها على وجه ینسبان إلیه) أیّ إلى الرضاع، (فلو فرض ضم السکر ونحوه إلیه على نحوٍ ینسبان) أی إنبات اللحم وشدّ العظم، (إلیهما) أی إلى الرضاع وأکل السکر، (أشکل ثبوت التحریم) وهذا هو الفرع الأوّل فی البحث، وأمّا الفرع الثانی: (کما أنَّ المدار هو الإنبات والشدّ المعتدّ به منهما على نحوٍ مبان یصدقان عرفاً، ولا یکفی حصولهما بالدقّة العقلیّة) هذا کلّه فی صورة العلم وأمّا مع الشکّ فیقول ـ قدّس سرّه ـ: (وإذا شکّ فی حصولهما بهذه المرتبة أو استقلال الرضاع فی حصولهما یرجع إلى التقدیرین الآخرین) أی العدد والزمان.

إذن، فی المسألة فرعان، ویقع البحث فیهما تباعاً.

الفرع الأوّل: ویدور البحث فیه حول شرطیة استقلال الرضاع فی حصول الأثر، ولم یتعرّض لهذا المبحث إلاّ قلّة من العلماء منهم صاحب (الجواهر) قدّس سرّه(1)، والسیّد السبزواری ـ قدّس سرّه ـ فی (مهذّب الأحکام) حیث قال: (إجماعاً ونصوصاً)(2).

وما هو هذا الإجماع فی مسألة لم یتعرّض لها إلاّ قلّة من الأصحاب؟! لعلّه ـ قدّس سرّه ـ فهم إجماعهم من ظواهر کلماتهم (قدّست أسرارهم).

ودعوى وجود النصوص أیضاً مشکلة، إذ الروایات الموجودة فی المقام مطلقات ولیست نصوصاً، ففی الباب الثالث من أبواب ما یحرم بالرضاع من (الوسائل) هناک عدّة روایات تقول: ((لا یحرِّم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم وشدّ العظم)) أو ((ما أنبت اللحم والدم))(3) وهذه ظاهرها الاستقلال لأنّها نصّ فیه.

وبعبارة اُخرى: کلّ فعلٍ ننسبه إلى فاعلٍ له ظهور فی الاستقلال، وإذا کان صادراً  عنه وعن غیره فإنّه یجب الإشارة إلى ذلک فی العبارة.

وإذا شکّ فی شرطیة الاستقلال وعدمها فإنّه یجب القول بشرطیته أیضاً؛ لأنَّ الأصل عدم الحرمة إلاّ عند الاستقلال.

والإمام ـ قدّس سرّه ـ لا یفتی فی المقام بل یقول: بأنَّ ثبوت الحرّمة مع عدم الاستقلال مشکلٌ، وهذا یعنی إمکانیة المناقشة فی المسألة وبالتالی الحکم بالتحریم حتّى مع عدم الاستقلال، وعلیه نقول:

إذا کان هناک معلولاً مرکّباً صادراً عن مجموع علّتین أو أکثر، فإنّ بعضه یکون مستنداً إلى إحدى العلّتین ویکون بعضه الآخر مستنداً إلى العلّة الاُخرى. فمثلاً: لو وضعت عدّة أنابیب ماءٍ فی حوض مدّة، فأرتفع ماء الحوض متراً مثلاً، ألا یمکن القول حینئذٍ: بأنّ کلاً من هذه الأنابیب قد أدّى إلى زیادة الماء فی الحوض شبراً مثلاً؟ یمکن ذلک بلا إشکال.

وهکذا لو تغذّى إنسان مدّة معیّنة على خبز وأرز مثلاً، فزاد بذلک وزنه عدّة کیلوات، ألا یمکن القول: بأنَّ بعض تلک الکیلوات قد حصلت نتیجة الأرز وبعضها الآخر حصل نتیجة الخبز؟

والقاعدة فی ذلک هی أنَّ المسبّب إذا کان بسیطاً فإنّه لا یصدق ما سبق، ولکنه إذا کان له أجزاء وکان السبب کذلک فإنّه یمکن إسناد حصول بعض أجزاء المسبّب إلى بعض أجزاء السبب.

وعلى هذا نقول فیما نحن فیه:

إنّ الرضیع الذی یرتضع الحلیب تارةً، ویأکل الطعام اُخرى، ویزید وزنه بعد مدّة یمکن إسناد بعض الزیادة التی حصلت له إلى اللبن وإسناد بعضها الآخر إلى الطعام، وبهذا یصدق أنَّ اللبن قد أنبت لحمه وشدّ عظمه.

والنتیجة هی أننا لا نوافق على شرطیة الاستقلال المذکورة فی عبارة (تحریر الوسیلة) و (الجواهر) و (المهذّب)، فإذا کان مقدار اللبن الذی یرتضعه الصغیر معتداً به بحیث یمکن تأثیره فی إنبات اللحم وشدّ العظم، فإنّه یکون محرّماً حتّى لو لم یکن مستقلاً. وهناک شبیه لهذه المسألة فی أبواب الدیّات أیضاً.

الفرع الثانی: فی أنَّ الأثر لابدّ أن یکون عرفیاً ومحسوساً.

إنَّ التأثیر على ثلاثة وجوه:

الأوّل: التأثیر بالدقة العقلیة، وهو یحصل بالقطرة من الحلیب؛ لأنّه إذا لم یکن هناک تأثیر للقطرة الواحدة فإنَّ الثانیة والثالثة أیضاً لن یکون لهما تأثیر.

ولو کان هذا هو المعیار فی حصول الأثر شرعاً، فإنّه لا یجب القول بأی تحدید للرضاع من ناحیة القلّة بحسب ما ذکر فی (الجواهر).

الثانی: التأثیر العرفی غیر المحسوس، فمثلاً ورد فی بعض الروایات بأنَّ العشر رضعات لا تکفی؛ مع أنَّ لها تأثیراً عند العرف ولکنه غیر محسوس، فلم یعتبره الشارع.

الثالث: التأثیر المبان عرفاً والمحسوس.

وقد جعل الإمام ـ قدّس سرّه ـ فی (التحریر) المدار على الثالث.

وهکذا صنع السیّد السبزواری ـ قدّس سرّه ـ فی (مهذّب الأحکام) حیث قال: (ولا یکفی حصولهما) یعنی الإنبات والشدّ، (بالدّقة العقلیة للأصل بعد عدم ابتناء الأحکام الشرعیة علیها) یعنی على الدقّة العقلیة(4).

وسبقهما فی ذلک صاحب (الجواهر) حیث قال: (.... إنَّ الإکتفاء بمطلق التأثیر یقتضی فساد التحدید، فإنّه لا یزید على اعتبار أصل الرضاع... ولوقوع التصریح فی النصوص بعدم حصول الإنبات والاشتداد بالرضعة فما فوقها إلى العشر، بل بإنتفائهما فیها) وبهذا یکون ـ قدّس سرّه ـ قد نفى اعتبار التأثیر العرفی غیر المحسوس بعد أن نفى التأثیر العقلی، (کما ستعرفه، فمع ملاحظة الجمع بین النصوص والفتاوى یُعلم کون المراد مرتبة خاصة من الإنبات والاشتداد، لا مطلق التأثیر، کما هو واضح)(5).

إذن، هذا هو المعتبر من التأثیر.

إن قلت: ما هو طریق معرفة مثل هذا الأثر العرفی المحسوس؟ وکیف یعرف أهل الخبرة ذلک؟

قلنا: یُعرف ذلک عن طریق الوزن، وهو میسّر فی زماننا حتّى لغیر أهل الخبرة، وذلک بالاستعانة بآلات الوزن المتوفرة فی زماننا والتی یمکن من خلالها تحدید أدنى زیادة فی الوزن.

ثمّ إنّه إذا شکّ فی الاستقلال وعدمه، بمعنى شکّ فی أنّه هل أُعطی الرضیع غذاء آخر غیر اللبن أو لا، فحینئذٍ إذا قیل بعدم شرطیة الاستقلال ـ کما انتهینا إلیه ـ وکان الرضیع قد ارتضع مقداراً معتدّاً به من اللبن، فأنّه یحکم بالمحرمیّة حینئذٍ، بینما إذا قیل بشرطیة الاستقلال فإنّه یشکّ حینئذٍ فی حصول المحرمیة والأصل عدمها، إلاّ أن یلاحظ التقدیران الآخران من الزمان والعدد.

وإذا شکّ فی أنَّ هذا الأثر محسوس أو لا ، بأن لم یکن هناک آلة یوزن بها الرضیع مثلاً، واختلف الأشخاص فی تحدید ذلک، فالأصل هو عدم حصول ذاک الحدّ، ومعه لا تحصل المحرمیّة، إلاّ إذا حصل أحد التقدیرین الآخرین من الزمان أو العدد.

وصلّى الله على سیّدنا محمّدٍ وإله الطاهرین.

________________________

(1) الجواهر 29: 274.

(2) مهذّب الأحکام 25: 23.

(3) الوسائل 20: 382، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 3، ح2.

(4) مهذّب الأحکام 25: 24.

(5) الجواهر 29: 274.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1731