219-شرائط الرضاع المحرِّم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

219-شرائط الرضاع المحرِّم

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمّدٍ وآله الطاهرین.

الکمیّة المحرّمة فی الرضاع

المقام الخامس: فی أنّه هل المناطات والمعاییر الثلاثة ـ أی الأثر والعدد والزمان ـ متفقة فی النتیجة، أو لا أقل متقاربة، أم أنّها متباعدة؟

من البعید جداً أن یجعل الشارع المقدّس ثلاثة اُمور بعیدة عن بعضها ملاکاً لشیء واحد، وعلیه لابدّ أن یکون بینها تقارب.

إن قلت: ما هو التقارب بین الزمان والعدد؟

قلنا: مراجعة الخارج تکفی فی الجواب، إذ کثیر من الأطفال یرتضعون العدد المعتبر فی الیوم واللیلة؛ وإذا کان وجه عدم التقارب بینهما هو أنّه فی التقدیر بالزمان یضّر توسّط أی غذاء آخر غیر لبن المرضعة، بینما فی العدد لا یضّر ذلک فإنّه لیس بوجهٍ؛ لأنَّ العدد والزمان متقاربان فی الأثر.

إن قلت: ما هو التقارب بین الزمان والعدد مع الأثر؟

قلنا: إنّه لا ینبغی مقایسة الرضّع بالکبار؛ لأنَّ نمّوهم یکون أسرع؛ وعلى هذا فالرضیع الذی یرتضع یوماً ولیلة من دون توسّط أی غذاء آخر غیر لبن المرضعة ینبت لحمه ویشتدّ عظمه حتماً.

المقام السادس: فی أنَّه من أین یُعلم حصول الأثر؟

إنَّ حصول نبات اللحم واشتداد العظم أمرٌ خفی، ولذا وقع الکلام بین الأعلام فی طریق معرفة حصولهما، فذکر فی (الجواهر) طریقین لذلک:

الأوّل: الرجوع إلى قول أهل الخبرة؛ لأنَّ تعیین الموضوع لا یتوقف على الشرع؛ ویعتبر فیه شروط الشهادة من الإیمان والعدالة والعدد(1).

والرجوع إلى أهل الخبرة یکون عادةً فی الاُمور غیر المحسوسة؛ وهو طریق سهلٌ خصوصاً فی زماننا.

وأمّا اشتراطه ـ قدّس سرّه ـ لشروط الشهادة فی هذا الطریق فإننا لا نوافقه علیه؛ لأنّه یکفی عندنا فی إثبات الموضوعات مجرد الوثاقة؛ لجریان سیرة العقلاء الممضیة شرعاً على الاکتفاء بذلک، وشرطیة العدد والإیمان مربوطة بمقام التنازع والشهادة عند القاضی.

الثانی: الرجوع إلى العرف العام، وذلک عندما یکون الأثر ظاهراً ومحسوساً بالوجدان فهنا لا یُحتاج إلى أهل الخبرة. والمثال الذی یذکره ـ قدّس سرّه ـ لذلک هو: (أن یتحقّق الرضاع مدّة طویلة کشهرین وثلاثة مثلاً مع اختلال شرط الزمان والعدد... فیحکم بالتحریم بهذا الطریق، لأنَّ العادة قاضیة باستقلاله مثلاً فی إنبات اللحم وشد العظم)(2).

إنّ قلت: یواجه هذا الکلام مشکلة من ناحیة الروایات التی قصرت حصول الأثر على حصول العدد المعتبر أو الزمان، وبعض الروایات عبّرت بـ ((خمس عشرة رضعة متوالیات))(3)، ممّا یدل على اعتبارها التوالی أمارة على حصول الأثر.

قلنا: إنَّ الروایات تشترط ذلک فیما إذا اُرید العلم بالأثر عن طریق العدد أو الزمان، وأمّا إذا عُلِمَ بحصول الأثر بالحس والوجدان والعیان فإنَّ الروایات المذکورة لا تکون دالة على عدم اعتباره.

وبهذا یتمّ البحث فی شرطیة الکمیّة، وقد کان بحثاً طویلاً ودقیقاً.

وصلّى الله على سیّدنا محمّدٍ وآله الطاهرین.

________________________

(1) الجواهر 29: 276.

(2) الجواهر 29: 277.

(3) الوسائل 20: 374، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح 1.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1659