213-شرائط الرضاع المحرِّم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

213-شرائط الرضاع المحرِّم

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله الطاهرین.

الکمیة المحرِّمة فی الرضاع

یقول الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ: (الشرط الخامس: الکمیة، وهی بلوغه حدّاً معیناً، فلا یکفی مسمّى الرضاع ولا رضعة کاملة، وله تحدیدات وتقدیرات ثلاثة: الأثر والزمان والعدد، وأّی منها حصل کفى فی نشر الحرمة، ولا یبعد کون الأثر هو الأصل والباقیان أمارتان علیه، لکن لا یترک الاحتیاط لو فرض حصول أحدهما دونه، فأمّا الأثر فهو أن یرضع بمقدار نبت اللحم وشدّ العظم، وأمّا الزمان فهو أن یرتضع من المرأة یوماً ولیلة مع اتصالهما بأن یکون غذاؤه فی هذه المدّة منحصراً بلبن المرأة، وأمّا العدد فهو أن یرتضع منها خمس عشرة رضعة کاملة).

الشرط الخامس من شرائط الرضاع المحرِّم هو شرط الکمیة، ویجری البحث حول أنّه هل یشترط فی الرضاع مقداراً معیناً أو أنّه یکفی مطلق الرضاع؟

قال الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ بأنّ للرضاع مقداراً معیّناً یمکن معرفته من خلال ثلاث تحدیدات، هی الأثر والزمان والعدد، ثم قال ـ قدّس سرّه ـ بأنّه لا یبعد کون الأثر هو الأصل والزمان والعدد أمارتان علیه، أی أنّ المناط هو إنبات اللحم وشدّ العظم.

وهذه المسألة مهمّة جداً وتحتاج الکثیر من الدقة، وقد بحثها فی (الجواهر) فی 25 صفحة؛ وهی مسألة خلافیة بین السنّة والشیعة.

والبحث فیها سوف یکون فی مقامات ـ إن شاء الله ـ:

المقام الأوّل: ونبیّن فیه أقوال الخاصة والعامّة.

المقام الثانی: ونبحث فیه حول کفایة مسمّى الرضاع وعدمه.

المقام الثالث: ونتعرّض فیه لإثبات کلٍ من المعاییر الثلاثة.

المقام الرابع: ونبحث فیه عن رتبة کلٍ من هذه المعاییر بالنسبة للبقیّة.

المقام الخامس: ونبحث فیه عن أنّه هل هذه المعاییر الثلاثة متناسبة مع بعضها، أی أنّ رضاع یومٍ ولیلة  هل ینبت اللحم ویشدّ العظم أو لا؟ وهکذا خمس عشرة رضعة وهناک بحث آخر لابدّ من التعرّض له وهو حول مقدار کل رضعة.

المقام الأوّل: الأقوال

أ ـ أقوال الخاصّة

المشهور عند الخاصة هو لزوم الاُمور الثلاثة من الأثر والعدد والزمان وأنّه لا یکفی المسمّى، وبینهم اختلاف فی العدد، وأنّه عشر رضعات أو خمس عشرة رضعة؟ وقد قال بکلٍ منهما جماعة کثیرون من أصحابنا، ولذا لا یمکن ادّعاء الشهرة على أیّ منهما.

وبالمقابل هناک قولٌ شاذ بکفایة المسمّى فنقول عن اثنین من قدامى علمائنا، أوّلهما القاضی نعمان المصری ـ رحمه الله ـ صاحب کتاب (دعائم الإسلام)، وعبارته بحسب نقل (الجواهر) هی: (روی عن أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ أنّه قال: ((یحرم من الرضاع کثیره وقلیله حتى المصّة الواحدة))(1)… وهذا قولٌ بیّن صوابه لمن تدبّره ووُفّق لفهمه، لأنّ الله تعالى شأنه یقول: (وَأُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ)(2) والرضاع یقع على القلیل والکثیر)(3).

وثانیهما هو ابن الجنید رحمه الله، وعبارته بحسب نقل (الجواهر) أیضاً هی: (قد اختلفت الروایة من الوجهین) یمکن أن یکون المقصود بالوجهین الحدّ الأکثر والحدّ الأقلّ للرضاع، أو العامّة والخاصة، (جمیعاً فی قدر الرضاع المحرِّم، إلاّ أنّ الذی أوجبه الفقه عندی واحتیاط المرء لنفسه أنّ کلما وقع علیه اسم رضعة وهو ملأة بطن إمّا بالمصّ أو الوجور محرِّم للنکاح)(4).

ونتیجة الأقوال عند الخاصة هی:

القولان الأوّل والثانی: وقال بهما المشهور، ویشترکان فی اشتراط مقدار معیّن بأحد التقادیر الثلاثة من الأثر والزمان والعدد، ویختلفان فی العدد وأنّه عشرة أو خمسة عشر.

القول الثالث: کفایة مسمّى الرضاع، وهو قول القاضی نعمان المصری.

القول الرابع: کفایة رضعة واحد کاملة، وهو قول ابن الجنید.

ب ـ أقوال العامّة

ذکر الشیخ الطوسی ـ رحمه الله ـ فی (الخلاف) أنّ للعامّة ثلاثة أقوال فی المسألة:

القول الأوّل: کفایة خمس رضعات، وهو قول الشافعی وأحمد وإسحاق من الفقهاء، وعائشة وعبد الله بن الزبیر وکثیر غیرهما من الصحابة، وسعید بن جبیر وطاووس من التابعین.

القول الثانی: کفایة ثلاث رضعات، وهو قول زید بن ثابت من الصحابة، وأبو ثور وأهل الظاهر ـ وهم أخباریو العامّة ـ.

القول الثالث: کفایة الرضعة الواحدة أو المصّة الواحدة حتى لو کانت قطرة، وهو قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس من الصحابة، ومالک وأبی حنیفة وأصحابه من الفقهاء. وأُسْنِدَ هذا القول أیضاً إلى علی علیه السلام(5).

القول الرابع: أنّ المحرِّم هو عشر رضعات، وقد نقله عنهم فی (الجواهر)(6).

إذن أکثر العامّة أیضاً یقولون بشرطیة الکمیة، والقائل بکفایة المصّة بینهم قلیل، ولکنّهم یختلفون عنّا فی مقدار هذه الکمیة.

وبهذا ینتهی الکلام فی المقام الأوّل.

______________________

(1) النساء: 23.

(2) المستدرک 14: 366 ـ 367، أبواب ما یحرّم من الرضاع، ب2، ح4.

(3) و (4) الجواهر 29: 270.

(5) الخلاف: کتاب الرضاع ـ المسألة3.

(6) الجواهر 29: ؟

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1607