211-شرائط الرضاع المحرّم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

211-شرائط الرضاع المحرّم

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله الطاهرین.

هل للرضاع حدّ أقل وحدّ أکثر؟

ذکرنا فی الدرس الماضی بأنّه بقی هنا أمور، بیّنا منها أمرین وبقی أمرٌ ثالث، وهو:

الأمر الثالث: هل للرضاع حدّ أقلّ من ناحیة الوجوب وحدّ أکثر من ناحیة الجواز أو لا؟

وبحث هذه المسألة إنّما هو لمناسبتها لمحلّ البحث وإلاّ فلیس لها ربط بمسألة محرّمات الرضاع، وبحثها عادة یکون فی باب أحکام الأولاد. وهی مسألة محلّ ابتلاء شدید للمکلفین ولکن وللأسف لیس هناک أی التفات لها حتى عند المتشرّعین.

الأقوال فی المسألة

المستفاد من کلمات المشهور أنّ الإرضاع بعد الحولین جائزٌ، ولکن البعض مثل المحقق الحلّی ـ قدّس سرّه ـ قیّد ذلک بشهر أو شهرین، ومفهوم کلامه هو حرمة الإرضاع بعد ذلک. هذا من ناحیة الحدّ الأکثر. وأمّا من ناحیة الحدّ الأقلّ فالمشهور هو عدم جواز الأقلّ من 21 شهراً.

قال المحقّق فی (الشرائع): (ولا یجوز نقصه عن ذلک) أی عن الأحد وعشرین شهراً، (ولو نقص کان جوراً) وهذا نفس تعبیر إحدى الروایات، (ویجوز الزیادة على الحولین شهراً أو شهرین)(1).

وذکر فی (الجواهر) بین کلام (الشرائع) السابق: (بل فی کشف اللثام دعوى الإتفاق علیه) أی على الحدّ الأقل وأنّه أحد وعشرون شهراً، (ولعلّه ظاهر غیره أیضاً… وکیف کان فالمشهور بین الأصحاب أنّه یجوز الزیادة على الحولین) من دون تقیید بالشهر أو الشهرین(2).

وقال الشهید فی (المسالک): (لا خلاف بین أصحابنا فی أنّ مدّة الرضاع بالأصالة حولان کاملان لقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)(3) وظاهر الآیة کون تمام الرضاعة حولین، وهو لا ینافی جواز النقص عنهما. وقد جوّز أصحابنا الاقتصار على أحد وعشرین شهراً). ویظهر من العبارة الأخیرة دعوى الإجماع ثم فی ذیل کلامه یقول بالنسبة للحدّ الأکثر: (وأمّا الزیادة على الحولین فمقتضى الآیة أنّه لیس من الرضاعة، لتمامها بالحولین، لکن لیس فیها دلالة على المنع من الزائد… والمصنّف والجماعة قیّدوه بشهر وشهرین)(4).

وقال فی (الحدائق) ناقلاً لکلام شرح (النافع): (انّه لو قیل بجوازه) أی الأقلّ من واحد وعشرین شهراً، (إذا اقتضت مصلحة الولد ذلک وتراضى علیه الأبوان لم یکن بعیداً)(5).

إلى هنا یتّضح أنّ الأقوال فی الحدّ الأقلّ ثلاثة:

1 ـ أن لا یکون الرضاع أقل من واحد وعشرین شهراً، وهو المشهور.

2 ـ یجوز الأقل من واحد وعشرین شهراً بشرط توافق الأبوین ورعایة مصلحة الولد.

3 ـ جواز الأقل من واحد وعشرین شهراً مطلقاً، ولم نره صریحاً فی عبارة أحدٍ ولکنه محتمل بعض العبارات.

کما أنّ الأقوال فی الحدّ الأکثر ثلاثة أیضاً:

1 ـ لا یجوز الأکثر من الحولین، وهو أیضاً محتمل بعض العبارات ولم یصرّح به أحدٌ.

2 ـ یجوز الأکثر بشهر أو شهرین.

3 ـ یجوز الأکثر مطلقاً.

الأدلة فی المسألة

أ ـ الآیات.

یوجد فی القرآن الکریم ثلاث آیات حول هذا الموضوع:

1 ـ قوله تعالى (وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)(6) ولا یستفاد من هذا المقطع أیّ تحدید من ناحیة الأقل أو الأکثر بنحو الوجوب، ولکن فی ذیل الآیة یقول تعالى (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا)(7) وهو یدل على جواز ترک الإرضاع فی أیّ وقت قبل الحولین مشروطاً بالتراضی والتشاور حول مصلحة الولد.

2 ـ قوله تعالى (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً)(8).

والظاهر أنّ الإخبار فیها لا یُراد به الإنشاء والدلالة على لابدّیة أن یکون الحمل والفصال بهذا المقدار، وإنّما یراد به بیان حال الأُم وما تتحمله من مشاق فی سبیل ولدها، ولکنّ الآیة على کل حال تدل على جواز الإرضاع مدّة واحد وعشرین شهراً بقیة الثلاثین بعد إخراج تسعة أشهر مدّة الحمل، ولا یُخرج منها ستّة أشهر أقلّ الحمل لأنّ هکذا حمل فردٌ نادر.

3 ـ قوله تعالى: (وَوَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ)(9).

وهی أیضاًَ جملة خبریة فی مقام الدلالة على ما تتحمله الأُمّ لیُرتّب علیه توصیة الابن برعایة حالها، وعلیه فلا یستفاد منها لا وجوباً ولا حرمة ولا تحدیداً.

والنتیجة: أنّه لا یستفاد من هذه الآیات أیّ تحدید من ناحیة الأقلّ أو الأکثر. نعم، یستفاد منها شیئان:

1 ـ جواز الإرضاع مدّة واحد وعشرین شهراً قطعاً.

2 ـ جواز الإرضاع أقلّ من حولین مع تراضی الأبوین وتشاورهما.

ب ـ الروایات

هناک روایتان تذکران أنّ أقلّ مدّة الرضاع هی واحدٌ وعشرون شهراً، هما:

الروایة الأولى: عبد الوهّاب بن الصباح ـ وهو مجهول الحال فتکون الروایة ضعیفة ـ قال: قال أبو عبد الله ـ علیه السلام ـ: ((الفرض فی الرضاع أحدٌ وعشرون شهراً، فما نقص عن أحد وعشرین شهراً فقد نقص المرضِع، وإن أراد أن یتمّ الرضاعة فحولین کاملین))(10).

ودلالتها جیّدة، والمهمّ فیها هو کلمة (الفرض)؛ ولکنّها ضعیفة سنداً.

الروایة الثانیة: عن سماعة عن أبی عبد الله قال: ((الرضاع واحد وعشرون شهراً فما نقص فهو جور على الصبیّ))(11).

ولابدّ أنّ الجور حرام، إذن لابد من الإرضاع مدّة واحد وعشرین شهراً لکی لا یحصل الجور على الصبی. وفی سندها محمد بن سنان المختلف فیه بشدّة، ونحن لم نستطع أن نوثّقه، فتکون الروایة ضعیفة سنداً، وصاحب (الجواهر) ـ قدّس سرّه ـ یعترف بذلک ولکنّه یدّعی انجبارها بعمل الأصحاب.

ولکن هناک ثلاث روایات إحداها صحیحة السند لا ترى مانعاً من الإرضاع أقلّ من 21 شهراً، فتکون معارضة للروایتین السابقتین، ولابدّ من ملاحظة النسبة بینهما، والروایة الصحیحة السند هی:

عن الحلبی، قال: قال أبو عبد الله ـ علیه السلام ـ: ((لیس للمرأة أن تأخذ فی رضاع ولدها أکثر من حولین کاملین، إن أرادا الفصال قبل ذلک عن تراضٍ منهما فهو حسنٌ، والفصال: الفطام))(12).

والروایتان الاُخریان نقلهما فی الوسائل فی نفس الباب برقم 3 و 7.

وهذه الروایات لیس فیها تحدید من جهة الأقلّ.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

_____________________________

(1) و (2) الجواهر 31: 277.

(3) البقرة: 233.

(4) المسالک 8: 416 ـ 417.

(5) الحدائق 25: 79.

(6) البقرة: 233.

(7) البقرة: 233.

(8) الأحقاف: 15.

(9) لقمان: 14.

(10) الوسائل 21: 454، أبواب أحکام الأولاد، ب 70 ، ح2.

(11) الوسائل 21: 455، أبواب أحکام الأولاد، ب7، ح2.

(12) الوسائل 21: 454، أبواب أحکام الأولاد، ب7، ح1.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1679