209-شرائط الرضاع المحرّم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

209-شرائط الرضاع المحرّم

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله والطاهرین.

البحث فی شرطیة الحولین فی ولد المرضعة

انتهینا ـ بحمد الله ـ من البحث فی الفرع الأوّل، أی فی شرطیة الحولین فی المرتضع، ونبدأ الیوم ـ بإذن الله ـ بالبحث فی الفرع الثانی، أی فی شرطیة الحولین فی ولد المرضعة، وقد مرّ معنا فی عبارة (تحریر الوسیلة) أنّ الإمام ـ قدّس سرّه ـ یقوّی عدم اعتبار الحولین فی ولد المرضعة، فإذا أرضعت ولداً فإنّه یحرم علیها وإن کان عمر ولدها أکثر من سنتین.

الأقوال فی المسألة

ما اختاره الإمام ـ قدّس سرّه ـ هو المشهور والمعروف.

قال النراقی ـ قدّس سرّه ـ: (والحق عدم اعتبار الحولین فی ولد المرضعة، فینشر الحرمة لو وقع الرضاع بعد حولیه إذا کان قبل حولی المرتضع، وفاقاً للأکثر، بل ادّعى بعضهم علیه الإجماع. لعموم أدلة نشر الحرمة بالرضاع. وللاستصحاب، خلافاً للمحکّی عن الحلبی وابنی حمزة وزهرة، بل عن الأخیر الإجماع علیه)(1) أی على الشرطیة. وقد ذکر فی (الجواهر) نفس هذا المضمون تقریباً وأنّ عدم شرطیة الحولین فی ولد المرضعة مشهور، وهو وإن کان یسیر دائماً مع المشهور إلاّ أنّه یظهر من عبائره میله إلى الشرطیة ومخالفة المشهور(2).

أدلة عدم الشرطیة

الدلیل الأوّل: الاستصحاب، بأن یقال: قبل أن یتمّ ولد المرضعة الحولین کان لبنها ینشر الحرمة، والآن بعد إتمامه الحولین نشک فی ذلک، فنستصحب.

وفیه

أوّلاً: أنه استصحاب فی شبهة حکمیّة وهو لا یجری عندنا.

وثانیاً: أنّه استصحاب تعلیقی، بتقریب أنّه إذا کان الصبی قد ارتضع سابقاً من هذه المرأة فإنه کان سوف یحرم علیها، والآن نشک فی الحرمة فیما إذا ارتضع منها، فنستصحب تلک الحرمة المفترضة. والاستصحاب التعلیقی لیس حجة کما مرّ.

الدلیل الثانی: التمسک بالعمومات والإطلاقات، مثل قوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ)(3)، وقوله ـ علیه السلام ـ: ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب))(4)، حیث إنّه لم یذکر فیها أی تقیید بلحاظ السنتین، فیؤخذ بالإطلاق ویحکم بعدم شرطیة السنتین.

وتمامیة هذا الاستدلال تتوقف على أن تکون هذه المطلقات فی مقام البیان من هذه الجهة، وإذا لم تکن فی مقام البیان من هذه الجهة فإنّه لا یصح التمسک بها، ومعه لا یکون هناک دلیل على قول المشهور.

أدلة الشرطیة

الدلیل الأوّل: التمسّک بأصالة الإباحة عند الشک فی نشر الحرمة بعد بلوغ ولد المرضعة السنتین.

وهو دلیلٌ جیّد إذا لم تشمل العمومات السابقة هذا المورد، وإلاّ فهی المقدّمة ولا تصل النوبة إلى الاُصول العملیّة.

الدلیل الثانی: التمسّک بقولهم ـ علیهم السلام ـ: ((لا رضاع بعد فطام))(5) بتقریب انّه عامٌ یشمل المرتضع وولد المرضعة على السواء.

وجوابه: أنّ الظاهر من ((لا رضاع بعد فطام)) کون الفاعل فی الرضاع والفطام واحداً، بمعنى أنّ الفطام یقع محلّ الرضاع، فیکون المقصود هو فطام المرتضع لا فطام ولد المرضعة.

الدلیل الثالث: التمسّک بما ذکره ابن بکیر فی الروایة التی ذکرناها بالأمس مستنبطاً له من قول النبی ـ صلّى الله علیه وآله وسلم ـ: ((لا رضاع بعد فطام))، حیث إنّه ذکر أنّ المقصود به هو أن لا یکون ولد المرضعة قد أتمّ السنتین.

وجوابه: أنّ استدلال ابن بکیر لیس حجة علینا، لا سیّما وأنّ دلیله هو: ((لا رضاع بعد فطام)) الذی قد بیّنا أنّه لا ربط له بهذا البحث.

الدلیل الرابع: ما ذکره فی (الجواهر) فی مقام تأیید هذا القول، وخلاصته أنّ الأصحاب قد تعرّضوا لمسألة حولیّ المرتضع ولم یتعرّضوا لما إذا کان یشترط فی النشر حدّاً معیّناً فی ولد المرضعة، فإذا قیل بأنّه لا یشترط الحولان فی ولد المرضعة فإنّه یلزم تالٍ فاسد، وهو أنّه قد ترضع المرأة بلبن ابنها البالغ عشر سنین مثلاً، فینبغی أن یکون ناشراً للحرمة عندکم، مع أنّه فی ذلک السن یکون مثل اللبن الدّار بنفسه الذی قد مرّ أنّه لا ینشر الحرمة، هذا أوّلاً.

وثانیاً: أنّ العامّة أیضاً قد تعرّضوا لمسألة الحولین ولم یذکروا أنّ هناک فرقاً بین المرتضع وابن المرضعة فی ذلک؛ فبما أنّ المسألة محل للابتلاء ولم یتعرّض لها أحد لا یمکننا ادّعاء أنّ الأصحاب قد غفلوا عنها، إذن لابدّ أنّ نقول بأن الحولین شرطٌ فی ولد المرضعة أیضاً.

والجواب:

أوّلاً: إنّ کثیراً من الأصحاب قد تعرّضوا لهذا البحث، فلیس مغفولاً عنه.

وثانیاً: إن صدق بأنّ اللبن مثل الدّار فإنّه لا یکون لبن فحلٍ فلا یکون ناشراً للحرمة.

وقد تلخّص ممّا ذکرنا أنّ قول المشهور هو الأقوى إذا کانت العمومات شاملة للمورد وإلاّ فالقول الثانی هو الأقوى.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین

___________________________

(1) المستند 16: 252.

(2) الجواهر 29: 298 ـ 299.

(3) النساء: 23.

(4) الوسائل 20: 371، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب1، ح1.

(5) الوسائل 20: 387، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب5، ح11.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1768