269-المصاهرة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

269-المصاهرة

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطاهرین.

حرمة معقودة الأب على ابنه وبالعکس

یقول الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ: (مسألة 1: تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعکس، فصاعداً فی الأوّل ونازلاً فی الثانی حرمة دائمیة، سواء کان العقد دائماً أو انقطاعیاً، وسواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا، وسواء کان الأب والابن نسبیین أو رضاعیین).

والتنبیه على عدم شرطیة الدخول هو لجعل مائز بین هذه المسألة ومسألة حرمة الربیبة، حیث لا تحرم إلاّ مع الدخول باُمّها.

نکتة: لا یفرّق فی المقام بین الجدّ للأب والجدّ للاُمّ، فتحرم على الحفید زوجة کلّ منهما، وکذلک لا یفرّق بالمقابل بین الحفید من الابن والحفید من البنت، فتحرم زوجة کلّ منهما على الجد.

الأقوال

هذه المسألة من المسلّمات بین السنة والشیعة ولیس فیها اختلاف بینهم.

قال النراقی ـ قدّس سرّه ـ: (تحرم بمجرد العقد تحریماً مؤبداً زوجة الأب والجد وإن علا من الأب والاُم، وزوجة الابن فنازلاً وإن کان ابن البنت وإن لم یدخل بها. بالإجماع من المسلمین، وهو الحجة المغنیة عن مؤنة تکثیر الأدلة)(1).

وقد اکتفى بعضهم فی هذه المسألة بالإجماع ولم یبحث لها عن دلیل فی الآیات والروایات، مع أنّ الإجماع عند المتأخرین المبنى المقول فیه هو الکشف، والإجماع المدرکی لا یمکن أن یکون حجة.

والملاحظ أن الإمام الخمینی وصاحب (المستند) ـ قدّس سرهما ـ تعرّضا للمسألة من ناحیة الزوج، وأنّه یحرم علیه عدّة من النساء، بینما فعل صاحب (الجواهر) بالعکس، حیث قال: (یحرم على الموطوءة المذکورة أب الواطئ وإن علا لأب أو اُم، وأولاده وإن سفلوا، لابن أو بنت تحریماً مؤبّداً. نصاً وإجماعاً من المسلمین فضلاً عن المؤمنین، بل ربما اُدرجا فی آیة حلائل الأبناء، وآیة: (وَلاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُم)(2) وإن کنّا فی غنیة عنه بغیره)(3).

سؤال: هل أنّ الآیة الشریفة بطرحها للمسألة من جهة الزوج کما هو الحال فی (تحریر الوسیلة) و(المستند) تعارض کلام صاحب (الجواهر) الذی طرح المسألة من جهة الزوجة؟

والجواب: کلا؛ لأنّ العبارتین لهما مفهوم واحد، فهما فی الواقع مشمولتان لمتن الآیة. وعلى هذا لا معنى لقول صاحب (الجواهر): (اُدرجا...)، وهکذا آیة: (وَلاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُم)، حیث إنّه عندما یحرم رجل على امرأة فبطبیعة الحال تکون تلک المرأة حراماً على ذلک الرجل. إذن لیس هناک تفاوت بین العبارتین، وکلا الآیتین لهما دلالة على ما نحن فیه، فلا محلّ للشک والتردید بمثل: (وربما اُدرجا).

اللهم إلاّ أن یقال بأنّ مقصود صاحب (الجواهر) ـ قدّس سرّه ـ هو کلّ موطوءة، معقود علیها کانت أو لا، بینما الآیة تتحدث عن حکم المعقودة. إذن کلام صاحب (الجواهر) أعمّ من مورد الآیة، ولهذا عبّر ـ قدّس سرّه ـ بـ(ربما اُدرجا)، أی أنّه بسبب إلغاء الخصوصیة تکون الآیة شاملة لذاک المعنى الواسع.

والنتیجة: أنّ المسألة على إجمالها مسلّمة وإجماعیة ومتفق علیها بین المسلمین وعند جمیع الفقهاء، حتى أنّ المستفاد من بعض الروایات هو أنّ هذه المسألة کانت موجودة قبل الإسلام أیضاً؛ لأنّ عبد المطلب جدّ النبی ـ صلّى الله علیه وآله وسلم ـ سنّ فی الجاهلیة خمسة اُمور، وجاء الإسلام فأمضاها. فعن الرضا ـ علیه السلام ـ عن آبائه ـ علیهم السلام ـ ـ فی حدیث ـ قال: ((کان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له فی الإسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء، وسنّ الدیة فی القتل مائة من الإبل، وکان یطوف بالبیت سبعة أشواط، ووجد کنزاً فأخرج منه الخمس، وسمّى زمزم سقایة الحاج))(4).

وقد کان عبد المطلب رجلاً طاهراً، وهناک بحث فی أنّه من أوصیاء عیسى علیه السلام.

إذن هذه المسألة کانت موجودة قبل الإسلام، وإن لم یکن عرب الجاهلیة یهتمون بها حیث کانوا یتزوجون نساء الآباء، الأمر الذی أطلق علیه القرآن فحشاء الباطن فی مقابل فحشاء الظاهر الذی هو الزنا. (راجع تفسیر الآیة 151 من سورة الأنعام).

الأدلة

1 ـ الآیات

هناک آیتان فی القرآن الکریم تبینان هذه المسألة:

أ: قوله تعالى: (وَلاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُم مِنَ النِّسَاءِ)(5) وفیها نصّ على تحریم مورد واحد فقط.

ب: قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَیْکُم اُمَّهَاتُکُم... واُمَّهَاتُ نِسَائِکُم...)(6).

وفیها بیان لتحریم ثلاثة عشر مورداً، سبع منها محرّمات بالنسب (الاُمهات، البنات، الخالات، الأخوات، العمّات، بنات الأخ، بنات الاُخت)، وموردان محرّمان بالرضاع اُمهاتکم من الرضاعة وأخواتکم من الرضاعة)، وأربعة موارد محرّمة بالمصاهرة (حلائل أبنائکم، اُمهات نسائکم، ربائبکم اللاتی فی حجورکم، وأن تجمعوا بین الاُختین).

وفی المجموع هناک أربعة عشر مورداً من المحرّمات بالنسب والمصاهرة والرضاع منصوص على تحریمها فی هاتین الآیتین.

سؤال: هل النکاح فی الآیة بمعنى العقد أو الدخول؟

الجواب: هذه الکلمة فی تمام القرآن بمعنى العقد. نعم، یعتقد بعضهم بأنّها فی مورد واحد بمعنى الدخول، وذلک فی قوله تعالى: (حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ)(7) فی مورد المطلقة ثلاثاً.

وعلى هذا إذا کان النکاح فی اللغة بمعنى الدخول إلاّ أنّه فی اصطلاح الشرع بمعنى العقد، حتى فی الآیة السابقة، وشرطیة الدخول نفهمها من دلیل خارجی.

والنتیجة: هی أنّ الآیة 22 من سورة النساء موردها النکاح فقط، فتکون خاصة بذلک ولا تشمل إلاّ المعقودة، دون الموطوءة بشبهة أو تحلیل أو زنا. وهکذا هی خاصة أیضاً بالآباء ولا تشمل الأجداد.

إن قلت: یطلق على الأجداد أنّهم آباء، کما فی الآیة 133 من سورة البقرة: (أَمْ کُنْتُمْ شُهَدَاءَ إذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ الْمَوْتُ إذ قَالَ لِبَنِیْهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِی قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَکَ وَإلَهَ آبَائِکَ إبْرَاهِیْمَ وَإسْمَاعِیْلَ وَإسْحَاقَ...).

مع أنّ إبراهیم ـ علیه السلام ـ کان جدّ یعقوب ـ علیه السلام ـ (یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم).

إذن إطلاق الأب على الجد متعارف، بل إنّ الآیة تدل على إطلاق الأب على العمّ أیضاً؛ لأنّ إسماعیل هو عم یعقوب علیهم السلام.

قلنا: هذا إطلاق مجازی ویحتاج إلى قرینة، ومن دونها لا یصح.

إذن الآیة مورد البحث خاصة بالآباء ولا تشمل الأجداد، فلابدّ من التوسل بمثل الإجماع لإثبات حرمة نکاح معقودة الجدّ.

وصلّى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرین.

________________________

(1) المستند 16: 300.

(2) النساء: 22.

(3) الجواهر 29: 350.

(4) الوسائل 20: 416، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب2، ح11.

(5) النساء: 22.

(6) النساء: 23.

(7) البقرة: 230.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 2395