256-شهادة النساء فیما یخفى على الرجال

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

256-شهادة النساء فیما یخفى على الرجال

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله الطاهرین.

کان البحث یدور حول شهادة النساء فی الرضاع، وقد ارتأینا بمناسبة هذا البحث أن نتعرّض لکلّ مباحث شهادات النساء وفی کلّ الأبواب. والبحث الذی نشرع به هنا هو شهادتهنَّ فی الاُمور المختصة بالنساء، مثل الولادة، النفاس، الحیض، العُذرة، العیوب المخفیّة، وأمثال ذلک. فهل تقبل شهادة النساء فی هذه الاُمور أو لا؟

لیس هناک خلافٌ فی قبول شهادتهنَّ منفردات فی هذه الموارد، ولم ینقل عن أحدٍ القول بعدم القبول. إذن فالمسألة إجماعیة أو کالإجماع.

الأدلة

استدل على قبول شهادة النساء منفردات فی الموارد المذکورة بدلیلین:

الأوّل: الروایات، وهی على طائفتین:

الطائفة الاُولى: مجموعة من الروایات التی تشیر إلى قاعدة کلیّة، وهی واردة بثلاث تعبیرات مختلفة، هی:

1 ـ یجوز شهادتهنَّ فیما لا یحلّ للرجل النظر إلیه.

2 ـ لا یستطیع الرجال النظر إلیه.

3 ـ لا یجوز للرجال النظر إلیه.

وقد نقل هذه الروایات فی الباب 24 من کتاب الشهادات من (الوسائل)(1)، وظاهرها قبول شهادة النساء منفردات فی الموارد المذکورة.

الطائفة الثانیة: مجموعة من الروایات الواردة فی مصادیق خاصة وتتضمن قبول شهادة النساء فی تلک المصادیق من دون أن تشیر إلى قاعدة کلیّة، ولکن یمکن باستقراء هذه الموارد والمصادیق استنباط حکم عام؛ لأنّه من البعید جدّاً أن تکون شهادة النساء مقبولة فی بعض الموارد التی تختصّ بهنَّ وغیر مقبولة فی بعض آخر منها، باعتبار وحدة الملاک فی الجمیع.

الثانی: الأصل الاعتباری العقلی، ومفاد هذا الأصل فی الواقع هو الحاجة إلى شهادة النساء فی تلک الموارد؛ لأنه لا یمکن للرجال النظر فیها، وطبعاً الحکم الأوّلی للنساء هو عدم الجواز أیضاً، إلاّ أنّه مع الحاجة لذلک یدور الأمر بین نظر الرجل ونظر المرأة، ولا شک بأنّ تجویز النظر للمرأة أولى؛ لأنَّ تقدیم شهادة الرجال حینئذٍ لا ینسجم مع مذاق الشارع، باعتبار حرمة نظر الرجال إلى المواضع الخاصة عند النساء.

وبعبارة اُخرى: حتى لو لم یکن هناک روایة تدل على قبول شهادة النساء فیما لا یجوز للرجال النظر إلیه فإنّه یمکننا بالتقریب الذی ذکرناه أن نثبت قبول شهادتهنَّ.

وبعبارة ثالثة: أنَّ جعل الحجج الشرعیّة والعقلائیة إنّما یکون لأجل الحاجات الموجودة فی المجتمع، فقول ذی الید لو لم یکن حجة فإنّه یمکن لأیّ أحدٍ حینئذٍ أن یدّعی ملکیّة المال الموجود بأیدی الآخرین، ولو قیل بعدم حجیّة شهادة العدلین وکان اللازم دائماً الحکم بعلم القاضی، فإنّه فی الموارد التی لا علم للقاضی فیها یلزم اختلال النظام. وهکذا لو قیل بعدم حجیّة الظواهر وإمکان أن یکون المراد ما هو خلاف الظاهر، فإنّه سوف لن یبقى عندنا أی کلام معتبر یمکن الاعتماد علیه، وهکذا بالنسبة للقرعة.

إذن تمام الحجج المعمول بها عند الشارع والعقلاء إنّما جعلت لسدّ الحاجات التی یواجهها المجتمع.

فإذا کان هذا هو المعیار فی الحجج الشرعیّة فإنَّ ما نحن فیه مشمولٌ لنفس الکلام، باعتبار الحاجة إلى شهادة النساء، حیث إنّه إذا کان الشارع المقدّس لا یسمح بإظهار حتى شعرة واحدة من شعر المرأة أمام الأجنبی، فبطبیعة الحال لن یجیز شهادة الرجال فی الموارد الخاصة بالنساء. إذن لابدّ أن تکون شهادة النساء فی هذه الموارد حجة. هذا کلّه فی شهادتهنّ منفردات.

وأمّا شهادتهنّ منضمّات إلى الرجال فإنّه نقل عن القاضی ـ رحمه الله ـ قوله بعدم قبول شهادة امرأتین ورجلٍ واحد فی الاُمور المختصّة بالنساء، قال فی (الجواهر): (حکی عن القاضی أنّه قال: لا یجوز أن یکون معهنَّ أحدٌ من الرجال)(2). ویقع البحث فی أنّه هل القاضی مخالفٌ واقعاً أو لا؟ یعنی (لا یجوز) فی کلامه وضعیٌ أو تکلیفی؟ إذا کان وضعیاً فمعناه عدم الحجیة، وبذلک یکون القاضی مخالفاً، بینما إذا کان تکلیفیاً یکون المقصود عدم جواز النظر للرجال، وعلى هذا لا یکون القاضی مخالفاً. ولهذا قال فی (الجواهر) بأنّه لم یثبت لدیه مخالفة القاضی.

وعلى فرض سلمنا مخالفة القاضی فإنّه متفردٌ فی ذلک.

أدلة المشهور على قبول شهادة النساء منضمّات فی الاُمور المختصّة بهنَّ

ویدل على القول المشهور أمران:

الأوّل: العمومات التی تحکم بحجّیة شهادة النساء فی مختصاتهنَّ، حیث إنّها بعمومها تشمل صورتی الإنفراد والإنضمام.

الثانی: کون شهادة الرجال هی الأصل، هذا ما ذکره فی (الجواهر)، ولا دلیل على إخراج الأصل وإبقاء الفرع.

إن قلت: لا یجوز للرجال النظر، فإذا نظروا یخرجون عن العدالة، وهی شرط فی قبول الشهادة.

قلنا: لیس النظر حراماً دائماً، فالزوج یجوز له النظر، وهکذا الطبیب فی موارد الضرورة، فیمکن أن یطّلع أثناء المعالجة على العیوب المخفیّة والبکارة وأمثال ذلک. وأحیاناً قد یحصل النظر صدفة. فیمکن حینئذٍ لمثل هؤلاء الرجال أن یشهدوا منضمّین إلى النساء.

والنتیجة: هی قبول شهادة الرجال فی صورة الإنضمام؛ للعمومات، ولکون شهادتهم هی الأصل.

ویستفاد من هذه التعبیرات أنّه لو کان مورد الشهادة من الاُمور المختصّة بالنساء فإنّه لا تقبل شهادة الرجال مستقلّین؛ لأنَّ ما تعرّضوا له فی کلماتهم هو شهادة النساء فی هذه الموارد منفردات ومنضمّات إلى الرجال، ولم یتعرّض أحدٌ إلى صورة استقلال الرجال. وهذه الصورة محل تردید واقعاً للإشکال الموجود فی نظر الرجال فیها، وقد قبلنا شهادة الرجال فیها منضمّین إلى النساء بصعوبة، ورعایة الاحتیاط فی ترک ذلک أفضل، إلاّ عندما ینحصر الأمر فی الشهادة المنضمّة.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

_________________________

(1) ما عدا التعبیر الأوّل، حیث ورد فی الباب123 من أبواب مقدمات النکاح من الوسائل، الجزء 20، ص221، ح1.

(2) الجواهر 41: 172.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 2224