26-أحکام النظر

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

26-أحکام النظر

بسم الله الرحمن الرحیم

حکم نظر المرأة الى الرجل الاجنبی:

نبحث الیوم فی المسألة (19) من تحریر الوسیلة حیث یقول الامام الخمینی (قده) فیها (لا یجوز للمرأة النظر الى الأجنبی کالعکس، والأقرب استثناء الوجه والکفین).

ظاهر هذه العبارة کما هو ظاهر عبارات کثیر من علمائنا انه لا یستثنى اکثر من الوجه والکفین من حرمة نظر المرأة للرجل الاجنبی، ومعنى ذلک هو ان یقال بلزوم الحجاب على الرجال!! الا اننا سنبین انه لا یمکن الذهاب الى هذا الحد، باعتبار ان ذلک على خلاف السیرة المستمرة.

اذن معنى هذا الکلام هو ان تحرم على الرجال الکثیر من الامور مثل کشف الرقبة او شعر الرأس او الذراع او الساق وغیرها، وهذا هو الظاهر من کلمات الکثیرین.

إلا انه کما قلت لا یمکن ان نوافق على ذلک وسنبین المقدار الذی تجوزه السیرة.

وینبغی ان لا یکون هناک تفریط ولا افراط فی أی عمل من الاعمال.

وحرمة النظر من الطرفین مسلمة ومفروغ عنها عند الفقهاء، وننقل فی هذا المجال أولاً بعض العبارات من الحدائق ومستند النراقی والریاض والمغنی لابن قدامة ثم نتعرض لبیان الأدلة.

الاقوال فی المسألة:

یقول صاحب الحدائق فی المجلد (23) الصفحة (65): (الظاهر انه لا خلاف فی تحریم نظر المرأة الى الاجنبی اعمى کان أو مبصراً).

وفی ذلک اشارة الى الاحادیث المتعددة لدى السنة والشیعة التی تتحدث عن امر النبی (ص) بعض نسائه بالتستر حینما دخل علیه ذاک الرجل الاعمى. وسوف نذکر هذه الروایة ان شاء الله.

وأما المرحوم النراقی فیقول فی المجلد (16) الصفحة (63) من مستنده: (وکل ما ذکر فیه جواز نظر الرجل الى المرأة یجوز فیه العکس بالاجماع المرکب) فالوجه والکفان قلنا بجواز نظر الرجل الیهما هناک فنقول بجواز نظر المرأة الیهما هنا. واما الاجماع المرکب هنا فیقصد به انه فی المسألة السابقة کان هناک ثلاثة اقوال، وکل من ذهب الى قول هناک فانه یذهب الیه هنا، فمن قال مثلاً باستثناء الوجه والکفین هناک یقول باستثنائهما هنا کما صنع الامام الخمینی (قده)، أی لا یوجد قول رابع ازید من الاقوال السابقة. فالاجماع المرکب هو ان یکون فی المسألة اقوال ثلاثة مثلاً دون قول رابع.

واما صاحب الریاض فیقول فی الجزء الثانی: (وتتحد المرأة مع الرجل فتمنع فی محل المنع لا فی غیره اجماعاً).

اذن صاحب الریاض یدعی الاجماع على اتحاد حکم المرأة والرجل فی هذه المسألة.

واما ابن قدامه فیقول فی المجلد السابع الصفحة (465) من کتاب المغنی:

(اما نظر المرأة الى الرجل ففیه روایتان، احداهما: لها النظر الى مالیس بعورة) أی یجوز ان تنظر الى تمام البدن ما عدا العورة، وهذه الروایة او هذا القول قل مناصروه عند العامة (والاخرى: لا یجوز لها النظر من الرجل الا الى مثل ما ینظر الیه منها) وهذا هو القول الذی مر عن اصحابنا (اختاره ابو بکر) احد فقهائهم (وهذا احد قولی الشافعی).

فالظاهر ان القول المعروف والمشهور عندهم هو القول الثانی، وبذلک یکون اکثرهم موافقین لنا. ثم بعد ذلک تعرض ابن قدامة لبیان الروایات والادلة على القول الثانی، وهذا یدل على انه هو ایضاً یتبنى هذا القول.

هذه هی الاقوال فی المسألة بنحو الاجمال.

أدلة المسألة:

ان عمدة الأدلة هنا دلیلان:

الدلیل الأول: قوله تعالى فی الآیة (31) من سورة النور {وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن} وفی هذه الآیة حذف متعلق الأمر، وحذف المتعلق دلیل على العموم. ولابد ان قدرة المتیقن هو النظر الى المرأة بقرینة التعرض فی ذیل الآیة الى بیان حکم الرجال المحارم، وبهذا یکون النظر الى الرجال غیر المحارم عاماً یشمل حتى الوجه والکفین منهم، غایته اننا نخرج الوجه والکفین عن هذا العموم بالاجماع او بالأولویة القطعیة ویبقى ما عداهما. وظاهر الآیة الوجوب،اذ قد مر فی الاصول ان الامر بالامر امر، والآیة تأمر النبی (ص) بأن یقول للمؤمنات ذلک المعنى، فیکون هذا امراً الهیاً لهن.

الدلیل الثانی: عبارة عن عدة من الروایات الواردة من طرف السنة والشیعة احدى هذه الروایات تنقل قضیة ابن ام مکتوم الاعمى والذی کان احد مؤذنی الرسول (ص) والمؤذن الآخر کان بلال الحبشی والذی بدوره کان یعانی من مشکلة فی نطق بعد الحروف. وتنقل الروایة ان ابن ام مکتوم دخل على النبی (ص) فأمر (ص) نساءه بأن لا ینظرن.

طبعاً هذه الروایة نقلت فی طرقنا وطرق العامة بصور متعددة.

الروایة الاولى: الحدیث الاول من الباب (129) من ابواب مقدمات النکاح من الوسائل، (محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابی عبد الله قالJ ومن الواضح ان هذه الروایة مرسلة اذ کیف یمکن لاستاذ استاذ الکلینی ان ینقل مباشرة عن النبی (ص)؟! "والعدة من اصحابنا" هم شیوخ الکلینی، وهم من الثقات. وهناک الکثیر من الروایات فی الوسائل وغیرها ظاهرها انها مسندة الا انها تکون مرسلة فی الواقع (استأذن ابن ام مکتوم على النبی (ص) وعنده عائشة وحفصة فقال لهما: قوما فادخلا البیت، فقالتا: انه اعمى، فقال: ان لم یرکما فانکما تریانه) وهذا نهی عن النظر.

الروایة الثانیة: نفس الروایة الأولى مع بعض الفرق، وهذه ننقلها من کتاب المغنی المجلد السابع الصفحة (465)، وبدل عائشة وحفصة ذکر فیها ام سلمة وحفصة، وفی آخرها ذکر ان النبی (ص) قال: (أعمیاوان انتما ولا تبصرانه؟) وهذا معناه: انکما لستما بعمیاوتین فلا تنظران.

وابن قدامة ینقل هذه الروایة عن سنن ابن داوود المحدث المعروف وآخرین.

الروایة الثالثة: الحدیث (4) الباب (129) من ابواب مقدمات النکاح من الوسائل، عن ام سلمة قالت: (کنت عند رسول الله (ص) وعنده میمونه) وهی زوجة اخرى للرسول (ص) ظاهراً (فأقبل ابن ام مکتوم وذلک بعد ان امر بالحجاب، فقال: احتجبا، فقلنا: یا رسول الله، الیس اعمى لا یبصرنا؟ قال: افعمیاوان انتما؟ الستما تبصرانه؟)

الروایة الرابعة: ما ورد فی الحدیث الأول من الباب (100) من ابواب مقدمات النکاح من المستدرک عن کتاب الجعفریات عن الباقر علیه السلام، (ان فاطمة بنت رسول الله (ص) استأذن علیها أعمى فحجبته، فقال لها النبی (ص) لم حجبته وهو لا یراک؟ فقالت: یا رسول الله، ان لم یکن یرانی فأنا اراه، وهو یشم الریح، فقال النبی (ص): اشهد انک بضعة منی).

وهذه الروایة تذکر ان الزهراء علیها السلام قد فعلت عکس ما فعلته بعض نساء النبی.

فهذه اربعة احادیث تدل على المنع عن نظر المرأة الى الرجل الاجنبی.

الا ان فی هذا الحدیث تحلیلاً یأتی بیانه فی الدرس القادم ان شاء الله.

وصلى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرین.

 

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1833