24-أحکام النظر

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

24-أحکام النظر

بسم الله الرحمن الرحیم

وبه نستعین وصلى الله على سیدنا محمد وعلى اله الطاهرین، لا سیما بقیة الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.

خلاصة الدرس السابق:

کان البحث فی مسألة جواز النظر الى القدمین، أی ظاهرهما وباطنهما وعقبهما، وهذه المسألة محل ابتلاء شدید فی الاماکن التی لا یتعارف فیها لبس الجوراب ومع ذلک فإن القلیل من العلماء قد بحثوا حولها. وآخر ما وصلنا إلیه فی هذه المسألة هو إمکان بیان ثلاث أدلة على الجواز، وجمیعها قابلة للبحث والمناقشة والایراد.

الدلیل الاول:

ما أشرنا إلیه فی الدرس السابق من مسألة السیرة العملیة بین المسلمین فی الصدر الاول للاسلام على قدم تعارف لبس الجوراب بل حتى الاحذیة، فقد کان رجالهم ونساؤهم حفاة أثناء المشی فی الاسواق والطرقات وفی المساجد وصلوات الجماعة وأیام الحج فی الطواف والسعی، وقد کانت تبین أقدامهم عادة وأیضاً تقع علیها الانظار ومع ذلک لم یرد نهی فی الاخبار.

فهذه سیرة مستمرة تدل على جواز النظر وعدم وجوب الستر.

المناقشة فی الدلیل الاول:

وقد أورد على هذا الاستدلال بإیراد ذکرنا بعضه فی الدرس السابق ونکمله الیوم وهو: أنه یستفاد من الاحادیث أن أذیال ثیاب النساء کانت طویلة الى حد کُنّ یجررنها وراءهن على الارض. وهناک عدة روایات تشیر الى هذا المعنى.

الروایة الاولى: الحدیث(4) الباب(23) من ابواب أحکام الملابس من وسائل الشیعة ما عن سماعة (فی الرجل یجرّ ثوبه، قال: إنی لأکره أن یتشبه بالنساء). وقد ذکرنا بالامس هذا الحدیث وقلنا انه یفهم من جواب الامام(ع) أن النساء کانت تجرّ أذیالها. وسند هذا الحدیث جید بحسب الظاهر.

الروایة الثانیة: ما ینقله صاحب الجواهر(قده) فی المجلد الثامن صفحة (171) عن سنن النسائی أحد الکتب المعروفة والمصادر الاصلیة لأهل العامة عن رسول الله(ص): (من جرّ ثوبه خیلاء لم ینظر الله الیه یوم القیامة، فقالت أم سلمة: کیف تصنع النساء بذیولهن؟ قال: یرخین شبراً، قالت: إذن تنکشف أقدامهن، قال: إذن یرخین ذراعاً لا یزدن).

وهذا الحدیث یدل صراحة على أن أقدام النساء کانت مستورة آنذاک ـ وإن لم یکن لدیهن جواریب ـ وذلک بواسطة الاذیال الطویلة، إذن السیرة لا تکون دلیلاً.

الروایة الثالثة: ما ینقله صاحب الجواهر(قده) فی نفس المصدر السابق من دون أن یذکر مصدره، ومحققو الجواهر أیضاً کأنهم لم یجدوا مصدر هذه الروایة ولذا لم یشیروا الیه فی الهامش، فابحثوا أنتم عنه لعلکم تجدوه، وهو: (روی أن فاطمة(ع) کانت تجرّ أدرعها وذیولها).

والدرع هو القمیص الواسع، ودلالة هذه الروایة على المطلوب واضحة. فهذه الروایات الثلاث خیر شاهد على أن الذیول والقمصان کانت طویلة الى حد أنها کانت تستر القدمین أثناء المشی، فالاستدلال بالسیرة المذکورة على الجواز غیر مقبول حینئذ.

جواب الاشکال على الاستدلال بالسیرة:

أقول: أما روایة سماعة المعتبرة السند فإنه لا دلالة فیها على مقدار ما یجره على الارض، إذ قد ذکر فیها (یجر ثوبه) وهذا العنوان یصدق حتى لو کان ذلک بمقدار سنتیمترین، فهل أن إرخاء الثوب مقدار عدة سنتیمترات یوجب ستر القدم عند المشی؟ إذن جرّ الثوب فی الجملة على الارض لا یکون دلیلاً على انستار القدمین، لا سیما فی الطواف، وفی السعی، وحین صعود الدرج ونزوله. فلا یمکن تصدیق هذا المعنى إلا اذا کان الثوب طویلاً جداً.

وأما حدیث سنن النسائی فإننا لم نفهم معناه، یعنی واقعاً هل یمکن للمرأة أن تسیر فیما اذا کان طول ذیلها ذراعاً؟

جربوا أنتم هذا الشیء، البسوا مثل هذا الثوب الطویل ثم انظروا ان کنتم تستطیعون أن تمشوا خطوتین فی الشارع أو فی السوق؟

ثم إنه ماذا کنّ یفعلن أیام المطر؟ أو حین یمررن على الاماکن الوسخة؟ أنا أقول أنه لعله یکون المقصود بإرخاء الذیل ذراعاً هو إرخاؤه ابتداء من الرکبة وانتهاء بالقدم، وهذا احتمال لا أنه قطع، وإلا فإنه لا یمکن تصدیق أن یکون الذیل مرخى مقدار ذراع على الارض، خصوصاً أنه قد ورد فی روایة معتبرة عن الامام الصادق(ع) أن اللباس الذی یجرّ على الارض لیس طاهراً.

ففی الباب 23 من أحکام الملابس من الوسائل الحدیث (3) عن محمد بن مسلم انه قال: (انظر ابو عبد الله(ع) الى رجل قد لبس قمیصاً یصیب الارض فقال: ما هذا ثوب طاهر) وبین "یصیب" و"یجرّ" فرق واضح من حیث المعنى، وسند هذا الحدیث نسبة جید، فعبد الحمید الطائی قد وثّق فی کتب الرجال، وبقیة رجال السند أیضاً لا بأس بهم بحسب الظاهر. واذا کان الثوب الذی یصیب الارض غیر طاهر فکیف بالثوب الذی مقدار ذراع منه یجرّ على الارض ویجرّ معه کل ما کان علیه من أوساخ، أفهل یکون طاهراً؟

وأیضاً بناء على هذا الحدیث لا یمکن قبول أن الزهراء(ع) کانت تجر أدرعها وذیولها عند مشیها فی الازقة والاسواق مع کل ما فیها من أوساخ. هذا مضافاً الى أن حدیث السنن غیر تام سنداً عندنا فضلاً عن الاشکال الذی ذکرناه فی دلالته.

وایضاً الروایة الثالثة هی روایة مرسلة، وعلى هذا لا یبقى إلا روایة سماعة وقد مرّت المناقشة فیها وأنها تذکر کراهة أن یتشبه الرجل بالمرأة فی جر الثوب فی الجملة لا أکثر.

إذن من یدعی أن اثواب النساء قدیماً کانت طویلة بمقدار یغطی القدمین علیه أن یذکر دلیلاً على ذلک.

والنتیجة هی إنی أتصور أن الذیول لم تکن بذاک المقدار من الطول بحیث تغطی القدمین اثناء المشی.

الدلیل الثانی:

وهو ما یستفاد من باب الصلاة، حیث أن جواز کشف المرأة لظاهر قدمیها وباطنهما مسلّم بل مفتىً به من قبل المشهور، وهناک أحادیث کثیرة تدل على هذا الحکم أیضاً، فإذا کان یجوز لها ذلک اثناء الصلاة فهل یمکن قبول عدم جوازه خارجها مع ملاحظة أنها قد تصلی فی المسجد الحرام أو فی مسجد النبی أو فی المساجد الاخرى أو حتى فی المنزل وربما مرّ ابن عمها أو ابن خالها مثلاً؟

ونحن ملتفتون الى أن هذه الاحادیث لیست فی مقام بیان حکم مسألة الحجاب والنظر بل فی مقام بیان حکم لباس المصلی، لکن ما نرید قوله هو أنها تدل بالملازمة على الجواز بالتقریر الذی ذکرناه.

فعلى هذا لا یبعد التعدی بدلالة التزامیة من جواز کشف القدمین للمرأة حال الصلاة الى جوازه فی غیر تلک الحال والقول بأنه یجوز النظر الى ما جاز کشفه حال الصلاة.

الدلیل الثالث:

وهو عبارة عن حدیث صریح فی هذا المعنى إلا انه وللاسف مرسل، وهو الحدیث رقم (2) من الباب (109) من أبواب مقدمات النکاح من الوسائل عن مروک بن عبید عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله(ع) قال: (قلت له: ما یحل للرجل أن یرى من المرأة إذا لم یکن محرماً؟ قال: الوجه والکفان والقدمان).

نتیجة البحث:

وبالاخیر هل یمکننا من مجموع هذه الادلة وضم بعضها الى بعض أن نفتی بجواز النظر؟ لا یبعد ذلک، ولکن بما أن هذا البحث لم یتعرض له الاصحاب فالاحتیاط أفضل. وعلى فرض الافتاء بالجواز فإن نشر هذه الفتوى وإشاعتها بین الناس مما قد یسبب الاستفادة السیئة منها غیر صحیح خصوصاً مع استعداد نفوس أهل هذا الزمان للتعدی عن حدود الله، مضافاً الى أننا الى الآن لم نقطع بهذه الفتوى.

وأخیراً أسأل الاخوة الذین یعتکفون والذین لا یعتکفون والذین یصومون والذین لا یصومون أن لا ینسونا من دعائهم فی هذه الایام.

وصلى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرین.

 

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1736