22-أحکام النظر

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

22-أحکام النظر

بسم الله الرحمن الرحیم

وبه نستعین وصلى الله على سیدنا محمد وعلى اله الطاهرین، لا سیما بقیة الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.

تتمة عرض أدلة القائلین بحرمة النظر الى الوجه والکفین:

وصل البحث فی المسألة 17 الى أدلة القائلین بحرمة النظر الى الوجه والکفین، وقد کان من أدلتهم عدد من الآیات استعرضناها ووجدنا أنها لا تدل على مطلوبهم، مضافاً الى عدد من الاحادیث التی استدلوا بها ایضاً على حرمة النظر الى الوجه والکفین، استعرضنا اربعاً منها وبقی هناک حدیثان نذکرهما ثم نستخلص النتیجة.

الحدیث الخامس: وهو الحدیث رقم (5) من الباب (81) من ابواب مقدمات النکاح من کتاب مستدرک الوسائل، عن النبی(ص) أنه قال(النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس) وهذا المعنى مرّ معنا شبیه له فیما سبق، إلا انه هنا یوجد مضمون جدید هو: (فمن ترکها خوفاً من الله أعطاه إیماناً یجد حلاوته فی نفسه وقلبه) وهذا التعبیر مهم ولطیف بحیث أن الانسان الذی یترک بعض المعاصی خوفاً من الله سبحانه فإنه عز وجل یعطیه إحساساً بالاطمئنان والسعادة یحسّ به فی ذائقة نفسه ألذّ بآلاف المرات من لذّة تلک المعصیة، خصوصاً فی مسألة النظر مورد البحث، فمن یقع نظره فجأة على وجه جمیل فیوسوس له الشیطان فیلتفت الى نفسه ویحوّل نظره مباشرة الى شیء آخر فإنه سیجد فی نفسه فی نفس تلک اللحظة حلاوة الایمان، وهذا الاحساس المعنوی یکون أعلى وأفضل بمراتب وبدرجات من تلک اللذة المادیة السریعة الزوال. وهذا التعبیر إما انه منحصر بهذا الباب أو أنه موجود فی غیره لکن بشکل قلیل، وهو تعبیر مهم ولطیف کما قلنا.

وهذه الروایات ولو أنها غالباً مرسلة أو ضعیفة إلا انه یمکن الاعتماد علیها باعتبار تظافرها، هذا من ناحیة السند.

وأما من ناحیة الدلالة فإن هذه الروایة فیها نفس المشکلة السابقة وهی أنها منصرفة الى الموارد التی یکون النظر فیها بشهوة. فقوله (سهم من سهام إبلیس) لا ینصرف بحسب الظاهر الى النظر العادی الخالی من الشهوة، شخصاً کان عنده مراجعة إداریة مثلاً فی إدارة تعمل فیها النساء فإن نظره الى وجوههن إن کان بشکل عادی لا شهوة فیه ولا ریبة فإنه لا یقال له (سهم من سهام ابلیس).

الحدیث الخامس: والاخیر فی هذا المقام ما هو موجود عند العامة ویرویه أحمد بن حنبل فی الجزء الاول من کتابه "المسند" فی الصفحات (76) و(157) (إن الخثعمیّة) ویستفاد من الروایة أنها کانت امرأة جمیلة، وبنو خثعم کانوا من قبائل الیمن ویقال أن اصولهم کانت من الحجاز إلا أنهم عاشوا وتکاثروا فی الیمن، ثم فیما بعد رجع عدة منهم الى مکة والمدینة، وهذه المرأة کانت منهم ولذا قیل لها "الخثعمیّة" (اتت رسول الله فی حجة الوداع تستفتیه، وکان الفضل بن العباس ردیف رسول الله) وهو ابن العباس عم النبی واخو عبد الله بن العباس، وکان یرکب وراء الرسول(ص) على الجمل (فأخذ ینظر الیها وتنظر الیه فصرف رسول الله(ص) وجه الفضل عنها وقال: رجل شاب وامرأة شابة فخشیت أن یدخل بینهما الشیطان) وقد استدل بهذا الحدیث أیضاً على حرمة النظر الى الوجه والکفین حیث أن الفضل کان ینظر الى وجه الخثعمیّة بحسب الظاهر وقد منعه الرسول(ص) عن ذلک بأن حوّل وجهه الى جهة أخرى، وهذا یدل على عدم جواز النظر الى الوجه والکفین.

وهذا الحدیث مشکل من حیث السند بإعتبار أنه لم یثبت إلا من طرق العامة. وأما من حیث الدلالة فإن الاشکال فیه أیضاً واضح إذ مورده مورد خوف الفتنة، بل صریح الروایة ذلک حیث یقول النبی(ص): (خشیت أن یدخل الشیطان بینهما). ونحن أیضاً نقول بحرمة النظر فی موارد خوف الفتنة والفساد والمعصیة، فنحن اشترطنا فی جواز النظر شرطین، أحدهما أن یکون النظر من دون قصد التلذذ، والثانی أن لا یکون هناک خوف الفتنة. وهذه الروایة لو لم یرد فیها التعبیر بـ"خشیت" لکانت تدل على الحرمة مطلقاً.

وعلى کل حال هذه الروایة خارجة عن محل بحثنا ولا یصح الاستدلال بها هنا.

طبعاً لا تنحصر الروایات بهذه الروایات الست التی قرأناها بل هناک بعض الروایات الاخرى، وهذه الروایات أکثرها فیها اشکال من حیث السند إلا اننا نتغاضى عنه باعتبار تظافرها، إلا أن الاشکال فیها هو من ناحیة الدلالة، حیث أن بعضها خاص بموارد التلذذ، وبعضها بموارد الریبة، وبعضها فیه مشکلات أخرى.

نعم النبی(ص) لم یأمر الخثعمیة بأن تستر وجهها بل نهى الفضل عن النظر فقط.

هذا هو جواب کل روایة من هذه الروایات الست، ویمکننا أن نذکر جواباً ثانیاً فی المقام فنقول:

النسبة بین الطائفة المجوّزة للنظر والمحرمة له:

سلّمنا فرضاً بدلالة هذه الروایات على حرمة النظر، وروایات المجموعة الاولى کانت تدل على جواز النظر، فما هی النسبة بینهما حینئذ على فرض وقوع التعارض؟

النسبة بینهما هی نسبة العموم والخصوص المطلق، حیث ان غالب الروایات المحرمة ذکرت النظر من دون تحدید مکانه والى ماذا یکون، بینما الروایات المجوّزة تستثنی خصوص الوجه والکفین وموضع الزینة الظاهرة، إذن تلک الروایات صریحة أو ظاهرة فی استثناء الوجه والکفین بینما هذه الروایات مطلقة من هذه الناحیة.

فائدة فی الروایات:

ثم إنه هاهنا توجد نکتة إلتفت الیها بعضهم وهی أن أکثر هذه الروایات لا تذکر متعلق النظر فهی لا تذکر المرأة الاجنبیة، بل تقول مثلاً (النظرة بعد النظرة حرام)، ویقال أنها تنصرف الى النظر الى المرأة الاجنبیة، ما عدا روایة الخثعمیة حیث ان المراد واضح فیها، وهذا ما جعل البعض یشکک فی المراد من هذه الروایات، فهل هو النظر الى أمر الدنیا أو أنه بمعنى التجسس على أمور الناس؟ فالنظرة حرام یعنی یحرم النظر الى الجوانب المستورة للناس ویحرم التجسس علیهم.

إلتفتوا جیداً، إحدى المشکلات فی ابواب الفقه هی أن کثیراً من الروایات قد وضعت لها عناوین فی الکتب الروائیة مثل الکافی والتهذیب والاستبصار ومن لا یحضره الفقیه والوسائل، والعنوان یمکنه أن یصرف ذهن الانسان الى هذا الطرف أو ذاک، بینما لو لوحظت الروایة لوحدها من دون عنوان الباب الذی ذکرت فیه فإنه یستفاد منها معنىً آخر غیر المعنى الذی لأجله وضعت فی ذاک الباب، وهذا فی کثیر من الاماکن یوجب الضیاع للانسان فیظن أن الحدیث یدل على معنى لأجل أن صاحب الکتاب الروائی قد استنبط منه هذا المعنى وأعطاه هذا العنوان.

وأنا أقبل أن کلمة "النظرة" هنا وکذلک فی الطائفة الثالثة التی نصل إلیها المقصود بها هو النظر الى غیر المحارم لا التجسس. وعلى کل حال أرجو أن تلفتوا دائماً الى هذه النکتة.

إذن حتى لو وقع التعارض فإنه یکون بنحو العموم والخصوص المطلق ویقدم الخاص بلا شک، والذی هو الطائفة الاولى المجوزة، وکذلک تقدّم الطائفة الاولى حتى لو فرض أن التعارض کان بنحو التباین، بإعتبار موافقتها لکتاب الله عز وجل بخلاف الطائفة الثانیة، وأیضاً بإعتبار موافقتها للمشهور بخلاف الثانیة.

إذن الجمع الدلالی هنا من باب العام والخاص أو المطلق والمقیّد وکذا المرجحات الاخرى إن لاحظناها فی جانب أدلة القول الاول.

بقی هنا شیء:

وهو أن البعض قد ذکر هنا دلائل عقلیة أو بحسب تعبیرنا اعتبارات ظنیة للقول الاول وکذلک للقول الثانی، فقد استدل بعضهم للقول الاول بدلیل العسر والحرج، بأنه من المشکل جداً على المرأة أن تستر دائماً وجهها وکفیها وحتى عینیها، وأیضاً ذلک یوجد المشاکل لعموم الناس، فالبائع حینئذ سوف لن یعرف زبائنه، والرجل سوف لن یعرف زوجته إذا کانت بین مجموعة من النساء وکذلک السائق سوف لن یعرف رکاب سیارته، فستر الوجه یسبب مشاکل أیضاً لعموم الناس، إذ سوف لن یعرف أحد أحداً، ومن الممکن أن یکون ذلک سبباً لبعض الاستفادات السیئة. إذن ستر الوجه مما یوجب العسر والحرج.

هذا ما تمسک به بعضهم، وظاهر کلمات صاحب الجواهر وجماعة آخرین هو الاشارة الى هذه المسألة.

دلیل العسر والحرج شخصی لا نوعی:

لکن الانصاف انّ هذا الدلیل لیس دلیلاً یمکننا الاعتماد علیه، لماذا؟ لأن أدلة العسر والحرج کما تعلمون لیست نوعیة بل شخصیة. واذکر توضیحاً لهذا المطلب هنا ینفعنا فی بقیة المباحث وذلک من خلال المثال فأقول: افرضوا أن شهر رمضان فی سنة من السنین وقع فی وسط الصیف، وکان بعض المسلمین یعیشون فی منطقة من المناطق الحارة، فکان الصیام فیه عسر وحرج لغالبهم لکن مع ذلک کان بعض منهم یطیق الصیام بلا أی عسرٍ أو حرج، فهل أن العسر والحرج نوعی بحیث أنه مع حصوله لغالب الناس والنوع یثبت حکمه أیضاً للافراد الذین لا حرج علیهم فیمکنهم الافطار حینئذ أیضاً؟ أو أن العسر والحرج شخصی فلا یجوز الافطار إلا لمن یتأذى من الصیام؟

ومثال آخر لهذا الدلیل هو صیام البنات البالغات تسع سنین حیث أنه من المسلّم به بین فقهائنا أنه یحکم ببلوغهن شرعاً، ویأتی السؤال عن أن بعضهنّ لا یستطعن الصیام، ونجیب بأنه یجوز الافطار لمن لا تستطیع الصیام منهنّ وعلیها عن کل یوم مد من طعام، لأنه یجوز الافطار فی مورد العسر والحرج، والذی أمرها بالصیام هو الذی جوّز لها الافطار فی مثل هذه الموارد.

إذن ظاهر العسر والحرج هو الشخصیة لا النوعیة، والدلیل على ذلک هو أنکم هل تجرؤون على أن تجوّزوا الافطار للافراد الذین لا مشکلة عندهم فی الصیام فیما لو کان الصیام حرجیاً لعموم الناس؟ إن أحداً لا یمکنه أن یجوّز ذلک.

وأیضاً لو کان الوضوء حرجیاً على بعض الاشخاص فی یوم من الایام الباردة جداً إلا أن أحدهم مثلاً کان یمکنه الوضوء من دون أیة مشکلة لقوّة جلده مثلاً فهل أن حکمه حینئذ هو التیمّم مثل أصحابه أو لا؟ لم یقل بذلک أی فقیه من الفقهاء ولا یفهم من هذا المعنى أی عرف من الاعراف. وأصلاً ظاهر ألفاظ المسألة هو أن لها جنبة شخصیة، فعندما یقولون "إن لم یکن هناک عسرٌ" یعنی لم یکن عسر علیّ لا على رفیقی.

یقول الله تعالى: {وما جعل علیکم من الدین من حرج} الحج 78 ـ یعنی أنه سبحانه لم یجعل علینا الاعمال المشکلة والحرجیة، وعندما یکون العمل حرجیاً علیک دونی لا یصح أن أقول أن {وما جعل علیکم} یشملنی أیضاً.

نعم فی بعض الاوقات قد یکون الحرج النوعی ملاکاً لحکم الشارع، یعنی أن الشارع یکون قد حکم بحکم کان على اثر العسر والحرج حکماً نوعیاً، فحکم الشارع مسلّمٌ وحکمته هی العسر والحرج، وهذا لا مانع فیه، فالشارع قد یتخذ الحرج النوعی معیاراً ویجعل على أساسه حکماً کلیّاً، إلا أن ذلک لا یعنی أننی استطیع أن أصدر حکماً کلیاً إعتماداً على الحرج النوعی، بل ما یمکننی قوله هو أن کل من یکون الفعل الفلانی حرجیاً علیه فلیجتنبه ومن لم یکن حرجیاً علیه فلیفعله.

وفی مقامنا بعض النساء قد لا یکون لدیهن أیة مشکلة فیما لو سترن وجوههن عن أن ینظر الیها الرجال.

إذن دلیل العسر والحرج جید ویصلح مؤیداً فقط دون أن یکون دلیلاً قطعیاً على القول الاول.

کما أن القائلین بالقول الثانی أی بحرمة النظر الى الوجه والکفین ذکروا أیضاً له دلیلاً اعتباریاً ظنیّاً وهو ما یسمّى بالاصطلاح دلیلاً عقلیاً، وحاصله: إن عمدة جمال المرأة هو فی وجهها واذا کشفت عن وجهها فإنه تخاف الفتنة حینئذ، وبناء على هذا یمکننا أن نفتی بوجوب الستر علیها. هذا ما ذکره بعضهم.

لکن الانصاف هو أن هذا الاستدلال من قبیل الاجتهاد فی مقابل النص، إذ الشارع المقدس نفسه قد استثنى الوجه والکفین حیث قال سبحانه (إلا ما ظهر منها مضافاً الى عدة من الروایات التی تفسّر (إلا ما ظهر منها) بالوجه والکفین، والروایات متظافرة فی هذا المعنى، فمع کل ذلک تقولون بوجوب الستر علیها لإعتبارات ظنیة؟ إن هذا إجتهاد فی مقابل النص القرآنی والنص الروائی.

ثم إنه یمکن النقاش فی هذا الاعتبار الظنی من جهة أنه إذا کان المجتمع مجتمعاً مؤمناً فإنه یعمل فیه بهذین الشرطین: عدم التلذذ، وعدم الریبة فی النظر، وهذا یؤدی الى إجتثاث جذور خوف الفتنة من أساسها، واذا لم یکن المجتمع مجتمعاً مؤمناً فلا یفرّق حینئذ بین أن تستر النساء وجوهها أو تکشفها، لأن الافراد المتحللین سوف یجدون نساء متحللات مثلهنّ ویقعون فی الفتنة، ولا یمکننا حینئذ أن نمنع الفتنة بما ذکر من إیجاب ستر الوجوه على النساء إذن مع رعایة هذین الشرطین لا یکون هناک خوف الفتنة.

هذا تمام الکلام فی القولین الأول والثانی.

القول الثالث: التفصیل بین النظرة الأولى والثانیة:

وهذا القول من أضعف الأقوال، لکن مع ذلک وللأسف نرى أن فقیهین من اعظم واقوى فقهائنا قد مالا الیه، أحدهما المحقق فی الشرائع والآخر هو العلامة فی أکثر کتبه. وقد استدلا على ذلک بالروایات خاصة إذ القرآن الکریم لا یوجد فیه آیة تشیر الى هذا القول، وأنا أذکر لکم هنا خمس روایات من طرق العامة والخاصة ثم بعد ذلک نستخلص النتیجة، وهی الروایات رقم(8) و(14) و(11) و(13) من الباب (104) من أبواب مقدمات النکاح من الوسائل، والروایة الخامسة أنقلها لکم من سنن البیهقی. وهذه الروایات غالباً ضعیفة السند إلا أنها متظافرة إذ هناک روایات أخرى من طرقنا غیر تلک الروایات الاربع التی سنقرأها.

الحدیث الاول: وهو الحدیث رقم (8)، قال الصادق(ع): (أول نظرة لک والثانیة علیک ولا لک والثالثة فیها الهلاک).

وهذه من الروایات التی لم یذکر فیها متعلق النظر ومع ذلک ذکروها فی أبواب النظر الى غیر المحارم، إلا أنه لا یبعد بعد ملاحظة القرائن والاحوال إمکان القول بأن القدر المتیقن من هذه العبارة هو النظر الى النساء غیر المحارم، وأنها عامة أیضاً تشمل حتى الوجه والکفین.

لکن فی مقام الجواب ألا یمکن أن یقال بإنصراف النظرة الاولى الى النظرة غیر الاختیاریة الخالیة عن قصد اللذة والثانیة الى النظر مع قصد اللذة والثالثة الى النظر مع خوف الفتنة؟

إن هذا الانصراف یفهمه کل من یسمع هذا الحدیث، فالنظرة الاولى لک لأنها غیر اختیاریة، والثانیة علیک لأن فیها ضرر علیک والثلاثة فیها هلاکک.

الحدیث الثانی: وهو الحدیث (14) عن أبی الطفیل عامر بن وائلة، ویقال أنه أدرک خمسة من المعصومین(ع)، فقد کان من اصحاب النبی(ص) ومن خواص أمیر المؤمنین ومن اصحاب الائمة الحسن والحسین والسجاد(ع)، ولابد أنه کان ذا عمر طویل، وقد توفی فی سنة 110 للهجرة فإذا کان من اصحاب النبی(ص) فلابد أنه آنذاک کان فی العشرین من عمره على الاقل فیکون ممن عاشوا 130 الى 140 سنة تقریباً. ولم یذکر توثیق صریح له فی کتب الرجال ولکن عبّر عنه بأنه (کان من خواص أمیر المؤمنین) وهذا التعبیر لیس سهلاً، ولذا مال البعض الى اعتباره من الثقات، وظاهراً لیس له فی الکتب الحدیثیة المعروفة إلاّ روایتان، إحداهما الروایة محل کلامنا وهذه الروایة یرویها عن أمیر المؤمنین(ع) أن رسول الله(ص) قال له: (یا علی لک کنز فی الجنة وأنت ذو قرنیها فلا تتبع النظرة النظرة) ولابد أن النهی هو عن النظر الى نوامیس الناس (فإن لک الاولى ولیست لک الاخیرة).

وهذا الحدیث فیه نفس مشکلة الحدیث السابق وهی أن ظاهر النظرة الاولى أنها نظرة غیر اختیاریة والنظرات التالیة إختیاریة وعن شهوة.

وها هنا نکتة اذکرها واختم البحث لهذا الیوم وهی: أن غالب الروایات التی هی بلسان (النظرة الاولى لک والثانیة علیک…) هی خطاب من النبی(ص) لعلی(ع)، لماذا؟ أتصور أن فی ذلک نکتة مهمة وهی أن لا یقول عامة الناس: أنه لا مشکلة فی أن نکرر النظر بإعتبار اننا لن نقع فی المعصیة لأننا لا نخاف الفتنة. إذ بعد أن یوصی النبی(ص) أول شخصیة فی عالم الوجود بعد الرسول(ص) ویحذره من ذلک فهذا معناه أن هذه النظرات خطیرة، فلیعلم الآخرون إذن عاقبة أعمالهم ویلتفتوا الى أنه یمکن لنظرة واحدة أن تؤدی الى قلب حیاة الانسان رأساً على عقب وتلاشیها من الاساس.

وصلى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرین.

 

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1694