196-الرضاع

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

196-الرضاع

بسم الله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وآله الطاهرین

مصدر عبارة

انتهینا فی الدرس الماضی من بیان الأدلة المثبتة لسببیة الرضاع للتحریم إجمالاً، وقد ذکرنا بأن هناک تعبیراً معروفاً هو: ((الرضاع لحمة کلحمة النسب)) ذکر النراقی ـ قدس سره ـ فی (المستند) بأنّه من السنّة المقبولة، ولکننا لم نجده فی أیّ من الکتب الروائیة عند السنّة والشیعة، ولکنّه موجود فی بعض الکتب الفقهیة الشیعیة مثل: (الوسیلة) لابن حمزة، (المهذب البارع)، (جامع المقاصد)، (مسالک الأفهام)، (کفایة الأحکام) للسبزواری، (الروضة البهیّة)، (الحدائق)، (جواهر الکلام)، (الریاض)، (المستند) للنراقی، وکذلک فی (زبدة البیان) للمقدّس الأردبیلی، و(الدر المنثور)، وتفسیر (الصافی)، وتفسیر (المیزان).

وعلى کل حال، إنّ وجود هذه العبارة أو عدم وجودها لا یضرّ شیئاً فی إثبات سببیة الرضاع للتحریم.

قاعدة یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب

ومن المناسب هنا أن نبحث ولو بشکل مختصر حول القاعدة الفقهیة المعروفة والخاصة بباب الرضاع: ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب))(1). ولابدّ فی ذلک من بیان أمور:

الأمر الأوّل: فی معنى القاعدة.

ذکر کثیر من الأعاظم أنّه لکی تستقیم عبارة ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب)) لابدّ من تقدیر کلمة (نظیر) فتکون العبارة کالتالی: (یحرم من الرضاع نظیر ما یحرم من النسب)، وقالوا بأنّه إذا لم تُقدّر هذه الکلمة فإنّه یلزم تحصیل الحاصل من العبارة؛ لأنّ الأُمّ النسبیة محرّمة فلا حاجة إلى انطباق عنوان الأُم الرضاعیة علیها أیضاً لکی تحرم.

ولکننا إذا دققنا النظر قلیلاً نجد أنّه لا حاجة إلى تقدیر شیء؛ لأنّ الروایة تقول: ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب)) لا: (من یحرم من النسب)، وعلى الثانی لا بدّ من تقدیر مثل کلمة (نظیر) فراراً من المحذور المذکور، ولکن حیث إنّ الوارد هو ((ما یحرم من النسب))، و(ما) بنفسها کنایة عن العناوین لا الأشخاص فإنّ معنى العبارة یکون: یحرم من الرضاع العناوین التی تحرم من النسب، وهی تسعة عناوین: الأُم، الأخت، البنت، بنت البنت، الجدّة، العمّة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت.

إذن فهذا التعبیر دقیق ومحسوب ولا حاجة فیه إلى أی تقدیر.

الأمر الثانی:

إنّ جملة ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب)) تشمل تمام العناوین التسعة المحرّمة، ولکنها لا تشمل ما یحرم بالمصاهرة؛ لأنّ الروایة تنص على تحریم ما یحرم من النسب لا من المصاهرة، فإذا ثبت دلیل من الخارج ـ غیر القاعدة ـ ودلّ على حرمة ما یحرم بالمصاهرة فهو، وإلاّ فإنّ القاعدة لا تشمل إلاّ المحرّمات بالنسب؛ حتى أنّه أحیاناً یمکن أن یکون هناک ترکیب من النسب والمصاهرة، فأیضاً لا تشمله القاعدة.

الأمر الثالث:

هل هذه الروایة عامّة تشمل الخصوصیات والشرائط أیضاً أو لا؟

مثلاً: لو کان هناک طفل قد ارتضع من امرأة عشر رضعات، أو کان عمره سنتین وشهراً مثلاً وارتضع منها، فهل یصدق فی حقه عنوان الرضاع فیحرم علیها أو لا؟ أی هل یمکننا أن نقول بأنّ القاعدة عامّة ولیس فیها تقیید من حیث عدد الرضعات أو من حیث السنتین، بل کلّما صدق الرضاع یکون محرّماً؟

إذا کانت کذلک فإنه یمکن التمسک بها فی تمام موارد الشکوک فی عدد الرضعات، والسن، والفحل، وغیرها من الشرائط والخصوصیات فیما إذا کان الرضاع صادقاً حقیقة.

هذا ما قال به جماعة.

ولکن الإنصاف أنّ القاعدة لیست فی مقام البیان من ناحیة الشرائط والخصوصیات، وإنما هی فی مقام البیان من ناحیة حرمة العناوین النسبیة فقط. وکأنّه کان للرضاع مفهوم واضح فی الأذهان فقال الإمام ـ علیه السلام ـ بأنّه إذا تحقق هذا المفهوم والعنوان فإنه تترتب علیه الآثار، أی أنّ الظاهر کون الألف واللام فی (الرضاع) للعهد لا للجنس. ومن المعلوم أنّه إنما یجوز التمسک بالإطلاق فیما إذا کان المتکلم فی مقام البیان من الناحیة التی یُراد إدعاء شمول الإطلاق لها، وعند الشک فی کونه فی مقام البیان أو لا فالأصل هو عدم کونه کذلک، فالشک مساوٍ للعدم فی هذا المجال.

ثم إنّه إذا قیل بالتمسّک بالإطلاق فی موارد الشک فإنّه یلزم ورود تخصیصات کثیرة على هذه الروایة، لأنها لم تذکر لا العدد، ولا العمر، ولا شرطیة الفحل، ولا شرعیة الوطء، فمع ورود أدلة هذه الشرائط تکون کلّها مخصِّصة للقاعدة، وهذا تخصیص للأکثر وهو مستهجن عرفاً. إذن فالأحسن أن نقول من الأوّل بأن الروایة لیست فی مقام البیان من هذه الجهات.

نعم، لو کانت عبارة الروایة کالتالی: (کل ولد ارتضع من امرأة فإنه یحرم علیها) فإنّه کان یمکن حینئذٍ الحکم بعموم القاعدة؛ لأنَّ (ارتضع) تصدق حتى على رضعة واحد، وبعد السنتین، ومن دون فحل، وهکذا.

إذن فالقاعدة لیست عامّة، ومعه لا یکون الأصل هو الحرمة.

إن قلت: هل للرضاع حقیقة شرعیة أمّ أنّ حقیقته لغویة؟ إذا قلتم بأنّ له حقیقة شرعیة فعلیکم بالإثبات، ونحن نقول بأنّه لیس له حقیقة شرعیة بل هو معنى لغوی عرفی، إذن لماذا لا تکون القاعدة عامّة فتشمل کل شیء إلا ما خرج بالدلیل؟.

قلنا: نحن لم نقل بأنّ له حقیقة شرعیة، ولکن المشکلة ـ کما ذکرنا ـ هی أنّ روایات القاعدة لیست فی مقام البیان من جهة الشرائط کما هی فی مقام البیان من جهة العناوین النسبیة؛ ومعه فلا یکون لها إطلاق من هذه الناحیة حتى یتمسّک به.

الأمر الرابع: تأسیس الأصل.

ما هو الأصل فی مباحث الرضاع، هل هو الحرمة أو الحلیّة؟

إذا قبلنا عموم القاعدة فإنّ الأصل هو الحرمة وإلاّ فهو الإباحة. وأصالة الإباحة هذه هی استصحاب الحلیّة الثابتة قبل تحقق الرضاع المشکوک. هذا على القول بجریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة. وأیضاً الأصل هو الإباحة حتى على القول بخلاف ذلک بالأصالة الحلیة الثابتة بمقتضى ((کل شیء لک حلال حتى تعرف الحرام منه بعینه))، إذ هو یشمل الشبهات الحکمیة والموضوعیة على السواء کما حُقق فی محّله من الأصول.

وینبغی الالتفات إلى أنّ هناک بعض الموارد فی الرضاع لا یجری فیها الاستصحاب، فنتمسّک حینئذٍ بأصالة الحلیّة، وذلک مثل ما لو ارتضع طفل من امرأة لم یکن لها ابنة حال الرضاع، وبعد مدة من ارتضاعه وخروجه عن السنتین رُزقت تلک المرأة بابنة، فهنا لا یمکننا أن نستصحب حلیّة هذه الابنة على الطفل المرتضع إلاّ بنحو استصحاب العدم الأزلی؛ لأن الابنة لم تکن موجودة سابقاً قبل الرضاع حتى تستصحب الحلیة السابقة، ولکن تجری أصالة الحلیة فی هذا المورد بلا إشکال.

هذا کلّه فی الشبهات الحکمیة، وأمّا فی الشبهات الموضوعیة ـ کما إذا شککنا فی عدد الرضعات ـ فأیضاً الأصل هو الحلیّة.

هذا تمام الکلام فی القاعدة، ویأتی الکلام فی الشرائط إن شاء الله.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین

_______________________

(1) الوسائل 20: 371، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب1.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 1684